< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فصل : يشترط في ما يتيمم به _

مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين .[1]

الفرع الثالث : ما اذا كان احد الترابين مباحا والآخر مغصوبا ففي هذه الصورة افتى السيد اليزدي ووافقه السيد الحكيم بالامتناع عن التيمم بهما معا واللجوء الى المرحلة الاخرى كالغبار او الطين واذا فقدهما معا فيكون من فاقد الطهورين, وما افاداه غير واضح وقلنا من انه عليه ان يضرب بيديه على هذين المسحوقين الذي احدهما تراب والآخر ليس ترابا ويتيمم مرة واحدة وليس التيمم مرتين لأنه لايوجد موجبا لذلك بل لعله تاتي شبهة البدعة لأنه يقصد التقرب بالتيممين معا ويعلم بان احدهما ليس تيمما شرعيا فالصحيح والعلم عند الله انه يضع يديه على هذا وهذا وينفضهما معا اذا كانا بحاجة الى النفض فيما اذا كانا مسحوقين اما اذا لم يكونا مسحوقين اما اذا كنا كلاهما مدرا فلايحتاج الى النفض ويتيمم مرة واحدة , وقلنا انه يمكن تأويل ضاهر كلامهما وهو ان يكون المقصود يتيمم بهما يعني يضرب اليد بهما وليس تمام التيمم بما فيه مسح الجبينين والكفين , هذا اذا كانا طرفا العلمي الاجمالي احدهما تراب والآخر ليس ترابا وكذلك اذا كان احدهما نجسا والآخر طاهرا , وقلنا اذا كان احدهما نجسا وفي كل منهما رطوبة فيلزم نجاسة اليدين والجبين فعليه في هذه الحالة ان يتيمم _ ويلزم هنا تعدد التيمم _ ثم يغسل اليدين والجبينين ويتيمم بالثاني ويغسل الجبينين واليدين[2] , فما افاداه غير واضح .

فاما الفرع الثالث وهو احدهما مغصوب والآخر غير مغصوب _ عنوان الغصب من باب الطريقية فالمفروض ان احدهما يحرم التصرف به والآخر لا يحرم التصرف به لأنها قد تكون لسبب آخر _ قلنا في هذه الحالة العلمان السيد الحكيم والسيد اليزدي قالا ينتقل الى مرتبة ثالثة ,

السيد الاعظم قال ان الصحيح _ ويصر في هذه المسالة والمسالة القادمة التي تشبه هذه المسالة في هذه النقطة _ يقول ان المكلف مخير بان يختار احد الترابين ويتيمم به .

واطال الكلام رض ونحن نلخص ماذكره وهو ان التيمم اما لأجل رفع التكليف المعلوم بالاجمال في نفسه ممكن ان يتيمم بهذا وبذاك ولكن في نفس الوقت كما يتحقق الامتثال القطعي التكليف وهو التيمم كذلك يتحقق ارتكاب المحذور قطعا فكما انه تيمم وتصرف بتراب مباح كذلك يعلم بعد فعله انه قد تصرف بما لا يجوز التيمم به ولا يجوز التصرف فيه فالموافقة القطعية فلا تجب الموافقة القطعية حينئذ لأجل انه ليست خالية عن المخالفة القطعية , ولكن يقول الموافقة الاحتمالية وذلك بالتيمم بأحد الترابين فقط ويحكم بالعقل التخيير لأنه المكلف مخير فعليه تحصيل الموافقة الاحتمالية بمقتضى حكم العقل والعقلاء من باب وجوب الطاعة فان كانت الطاعة قطعية غير ممكنة والطاعة الاحتمالية ممكنة فالعقل او العقلاء يلزمون العبد الانتقال من الطاعة القطعية الى الطاعة الاحتمالية والطاعة الاحتمالية تتحقق بالتيمم بهذا فقط او بهذا فقط فالعقل يحكم بالتخيير .

ما افاده رض غير واضح علينا فاصل الكبرى وهو التنزل من الموافقة القطعية الى الموافقة الاحتمالية كبرى نؤمن بها ولكن مورد هذه الكبرى فردان احدهما ما اذا كان هناك موافقة احتمالية فقط من دون ان يكون في بطنها المخالفة الاحتمالية ايضا , فهنا حكم العقل او العقلاء _ الترديد منا لأنه محل بحث هل ان وجوب الطاعة وجوب عقلي او هو حكم عقلائي _ فحينئذ ينتقل الى الموافقة الاحتمالية والعقل يلزمه بذلك , واما اذا كانت الموافقة الاحتمالية ملازمة للمخالفة الاحتمالية فالعقل لايحكم , وعندنا امثلة على ذلك مثلا هذا الرجل الذي امامي اما ناصبي مجرم او هو انسان مؤمن فهل اقتله للموافقة الاحتمالية ؟ ! فهل احد يتجرأ بهذا ؟ , ونورد قضية واقعية في حياة النبي ص في احدى الغزوات احد الصحابة لما اراد ان يقتل رجلا من المشركين فقال المشرك اشهد ان لا اله الا الله ولكن المسلم قتله فوصل الخبر الى النبي ص فلم يقبل بذلك وقال اشققت عن قلبه ونتره وقال لماذا تفعل ذلك ,

ومثال آخر رجل طلق احدى زوجتيه طلاقا بائنا وهي يائس ايضا فلا تحتاج الى العدة وله زوجة ثانية والآن امامه معا وقد مرت اربعة اشهر لم يطأهما فيجب عليه الوطء ولا يعلم ايهما فهل يحكم السيد الاعظم بوجوب وطء احدهما تحصيلا للموافقة الاحتمالية ؟ ! .

فقلنا يوجد خلط بين مصداقين لهذه الكبرى العقلائية وهو التنزل من الموافقة القطعية الى المخالفة الاحتمالية فيما اذا لم يكن هناك مخالفة محتملة في نفس هذا الفرض هناك العقل يحكم كما افاد السيد الاعظم اما اذا كان هذا المصداق مورد الموافقة الاحتمالية مستلزما للمخالفة الاحتمالية فلا يحكم العقل بذلك سواء كان المثال مثال الفروج والدماء او غير ذلك من الامثلة , فما ذكره غير واضح .

وما اختاره العلمان ايضا غير واضح وذلك انه اذا توقف الواجب على ارتكاب مقدمة محرمة فلانحكم بوجوب ارتكاب المقدمة المحرمة الا اذا كان الواجب اهم كما في انقاذ الغريق او الحريق ويتوقف على الدخول في الارض المغصوبة _ حتى اذا صاحب الارض لا يقبل فيجب الانقاذ ولو بدفعه عن طريقه والوصول الى الغريق وانقاذه _ فهنا يجوز ارتكاب الحرام في المقدمة للإتيان بالواجب الاهم سواء كان توصليا او تعبديا , وكذلك في الحج اذا اضطر الى سلوك الطريق المغصوب او الدابة المغصوبة او الطائرة المغصوبة فهناك كلام هل يجب الحج او انه يسقط _ طبعا في صورة الانحصار _ ومحل الكلام هو انه ارتكب مقدمة محرمة فكان بإمكانه ان يركب الدابة المباحة ووصل الى الديار المقدسة فهو هنا وجوب الحج سقط او ادى العمرة وان كان مرتكبا للحرام في ركوبه _ .

فبهذا التمهيد واضح فان تمكن المكلف من احراز قصد التقرب بالتيمم بالتراب المباح بواسطة وضع اليدين على الترابين معا بأن يكون المكلف يقصد بوضع اليدين عليهما معا الوصول الى التراب المباح ويقصد التيمم بالتراب المباح فقط ويضع اليدين على الترابين الذين احدهما مغصوب فيحصل منه قصد التقرب وهو قصد التقرب بالمباح فقط ففي هذه الحالة نحكم بصحة التيمم وصحة الصلاة ولكن نحكم عليه ايضا انه ارتكب حراما في المقدمة الموصلة الى التيمم بالتراب المباح , فهل من فقيه يحكم ببطلان التيمم يعني انا اريد ان اصل الى التيمم بالتراب المباح ولكن يمشي في الارض المغصوبة فهو اخطأ وارتكب كبيرة ولكن لما تحكم ببطلان التيمم ؟ ! .

النتيجة : ما أفاده العلمان السيد اليزدي وحكيم الفقهاء نؤمن به ولكنه ان ارتكب توصلا الى التيمم المأمور به نحكم به انه ارتكب حراما ونحكم ان وضوئه وصلاته صحيحة وتامة الاجزاء والشرائط , واما ما افاده السيد الاعظم فغير واضح جدا .

 


[2] قد يقال كيف اذا عنده ماء ينتقل الى التيمم فيقال انه لو فرضنا ان عليه غسلا ولا يكفي الماء الذي عنده باعتبار انه قليل او هناك مانع عن الوضوء وانتقل فرضه الى التيمم كوجود الحاجب مثلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo