< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فصل : يشترط في ما يتيمم به _

مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل لأن التيمم بالضرب على التراب فيهما يعد ..[1]

افاد السيد اليزدي اذا كان التراب الذي يتيمم به في اناء من الذهب او الفضة فحينئذ ان عد ذلك لاستعمال للاناء المصنوع من الذهب او الفضة فلايجوز التيمم به , ويظهر من الاعلام موافقته على ذلك .

والذي ينبغي ان يقال انه لابد من الالتزام من انه لايجوز استعمال واستخدام الاناء المصنوع من الذهب والفضة فهذا الادلة صريحة على ذلك وانما الكلام هو مامعنى الاستخدام وما معنى استعمال الاناء من الذهب والفضة هل اذا كان الاناء كبيرا بحيث يكون التراب الموجود بسعته وعلى هذا الاساس هل يتحقق من التيمم بالتراب استعمال الاناء المحرم او لا ؟

والذي يمكن ان نجعله قاعدة بين ايدينا لمثل هذه الموارد هو اذا كان نفس العمل متوقفا على هذا الاناء بمعنى لولا هذا الاناء لما تحقق هذا العمل فحينئذ يعد ذلك استخداما واذا لم يكن كذلك فلا يعد استخداما فمثلا اذا كان الثوب او الفراش موضوعا على مكان مغصوب ونام على ذلك الفراش الموضوع على المكان المغصوب وبما انه لايمكن ان يتحقق النوم على الفراش من دون ان يكون على مكان لانهل ايتمكن المكلف ان يكون نائما في الفضاء ففي مثل ذلك يتحقق استخدام المكان المغصوب فتاتي ادلة حرمة التصرف في مال الغير فمنعنا من النوم على الفراش الموضوع على المكان المغصوب واما اذا كان نفس العمل لايتوقف على ذلك الشيء بمعنى ان التيمم هو عبارة عن مسح الجبين والكفين وقلنا وضع الايد على التراب مقدمة للتيمم ففي هذه الصورة نقطع ان التيمم ليس استخداما للإناء المصنوع من الذهب والفضة واما اذا قلنا ان وضع اليد على التراب داخل في معنى التيمم باي نحو _ كما سياتي ان شاء الله _ ففي هذه الحالة اذا كان التراب الموضوع في الاناء يستحيل وضع اليد عليه بدون ان يكون في هذا الاناء او في غير الاناء ففي هذه الصورة يتحقق استخدام الاناء المصنوع من الذهب او الفضة بوضع اليد على هذا التراب الموجود في الاناء واما اذا لم يكن وضع اليد على التراب متوقفا على كون التراب موضوعا على شيء ففي هذه الصورة لا يتحقق من وضع اليد على التراب استخدام الاناء المصنوع من الذهب او الفضة , فعلى هذا الاساس اذا كان التراب قليلا جدا بحيث هذا التراب لايلتئم ولا يصبح موضعا لوضع اليد على التراب الا اذا كان بعد كونه موضوعا في اناء او ضرف ففي هذه الحالة يتحقق استخدام الاناء واما اذا كان التراب متراكما عمقه اكثر من شبر او شبرين ففي مثل هذه الحالة وضع اليد على التراب ليس استخداما لذلك الاناء المصنوع من الذهب والفضة لان وضع اليد وضرب اليدين على التراب لايتوقف على كونه موضوعا على شيء فلو فرضنا التراب متراكما وصلبا فبعدما يبس وصار كالصخر او المدر فهذا لو كان في الاناء فهنا لا يتحقق الاستعمال فهو ليس وضعا لليد على الاناء لان التراب المتراكم المتصلب هو وحده يكفي لان اضع يدي عليه وان كان لابد له من مكان ولكن لابد له من مكان لا لأنه استعمال فهذا مطلب آخر ولكنه ليس استخداما للإناء المصنوع من الذهب والفضة ,

فالاتفاق على انه لا يجوز التيمم مطلقا او تحميل هذا المعنى الى العرف وتحكيم العرف فكل ذلك غير واضح علينا :

فأما تحميل العرف غير واضح لأنه ذكرنا ان العرف لايحكم في المصاديق وانما الحكم في المصاديق هو العقل الدقيق , وقلنا ان الحكم العقلي انه يتحقق بعد ثبوت قيدين احدهما ان يكون وضع اليد على التراب داخلا في مفهوم التيمم حتى نحكم ببطلان التيمم والا وضع اليد حرام اذا كان استعمالا بلا اشكال .

والاشكال الثاني ان هذا التراب لايمكن وضع اليد عليه الا اذا كان بعد كونها في ضرف معين وهذا يتحقق اذا كان التراب مطحونا مثلا كالغبار ويكون كميةً قليلةً بحيث لايمكن وضع اليد عليه الا بعد فرضع في الناء واما اذا كان التراب متصلبا كالحجر او مثلما قلنا كالمدر ففي هذه الحالة وضع اليد على التراب ليس استخداما للإناء جزما ففي مثل ذلك لا يحكم ببطلان التيمم فما ضهر من الاعلام رض غير واضح علينا .

مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين .[2]

مااذا كان لدى المكلف شيآن احدهما يعلم انه تراب والآخر ليس بتراب ولكنه لايتمكن من التمييز بين ما يصح التيمم ما لا يصح التيمم به فقال رض يجب عليه ان يتيمم بكل منهما , هكذا قال ووافقه السيد الاعظم وحكيم الفقهاء رض , وكذلك اذا كان احد الترابين نجسا والآخر طاهرا فقال يجب التيمم بهما معا لأنه لا يميز بين الطاهر والنجس , واما اذا كان احد الترابين مغصوبا والآخر مباحا فحكم السيد اليزدي بانه يتركهما معا وينتقل الى وضيفة اخرى كالغبار او غيره والا يكون فاقد الطهورين فتاتي الاحكام المتقدمة في فاقد الطهورين .

والسيد الاعظم عنده تفصيل في المسالة , وكلامنا فعلا في الفرعين الاولين

احدهما : اذا كان الامر بين ما يصح التيمم به لأنه تراب وبين ما لا يصح التيمم به وهو ليس بتراب فهو لايتمكن من التمييز لظلمة مثلا او انه فاقد البصر او ان كل منهما مشابها للآخر _ الكلام لايكون في الصغرى _ فالمكلف عاجز عن التمييز فقال الاعلام الثلاثة انه يجب التيمم بهذا وذاك .

فنقول هذا غير واضح فانت تفتي بالتيمم مرتين فلماذا هذا ؟ فنقول انه يضع اليد على هذا ثم يضع اليد على التراب الآخر ويتيمم مرة واحدة فهو يضع اليدين على التراب وعلى مايحتمل انه تراب وينفض اليدين ثم يمسح الجبين والكفين , فقد وضعت الكفين على التراب بوضع يدي على هذا وعلى ذاك , ويجري هذا الكلام نفسه في الفرع الثاني وهو اذا كان احد الشيئين ترابا والآخر غير تراب وانا عاجز من التمييز بينهما فحينئذ الكلام هو الكلام فلما وضعت اليد هنا ثم وضعت اليد على الثاني فقطعا انني وضعت اليد على ما هو تراب فحصلت على مقدمة التيمم وهو وضع اليد على ما يصح التيمم به ثم امسح على الجبين والكفين [3] , فنقول لماذا تامر بتيممين الا ان نُأول كلامهم .


[3] وضع اليد على التراب اما داخل في التيمم وجزء منه او غير داخل فكلامنا هنا على كلا المبنيين في المقام الى ان يأتي محل الكلام فان قلنا غير داخل فهو مقدمة فانا وضعت يدي على ما هو تراب وعلى ما هو ليس تراب وعلى ما هو طاهر وعلى ما هو نجس فقطعا انا وضعت يدي على تراب طاهر قطعا ومسحت يدي ونفضت ومسحت الجبين والكفين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo