< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ اباحة مكان التيمم ومايتيمم به _

فصل : يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ... . ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه .[1]

للسيد الاعظم عدة مطالب في كلامه الشريف منها لا يمكن ان يكون هذا التيمم مصداقا للمأمور به وافاد ايضا ان المقام من النهي عن العبادة وليس من موارد اجتماع الامر والنهي وقلنا اما بالنسبة الى المطلب الاول ان ما أفاده رض متوقف على القول ان لا مراتب للحكم او القول ان الحرمة مع الجهل بالموضوع فعلية ولا يمكنه الالتزام بذلك لأنه بقي مصرا على مبناه اذن الحرمة المؤثرة هي الحرمة الفعلية فالآثار المتوقعة من الشيء انما تترتب على وجوده النفس الامري الذي له منشأيه الآثار ومنشأيه الآثار للحرمة الفعلية على رأيه والحرمة الفعلية مفقودة فاذا كانت مفقودة فمن اين له ان يثبت الآثار المترتبة على الحرمة الواقعية ومن جملة تلك الآثار بطلان التيمم بهذا التراب , هذا ملخص نقاشنا في ما تقدم .

ثم ان قوله الشريف ان المقام من موارد النهي عن العبادة جدا غير واضح :

وذلك انما هذا يثبت ان تمكن رض ان يأتي بآية او رواية تدل على حرمة التيمم بالتراب المغصوب ولو كان مثل هذا لادليل بأيديينا لانحلت هذه المشكلة فلا آية ولا رواية على هذا انما عندنا نهي عن الغصب ونهي عن التصرف بمال الغير وعندنا امر بالتيمم فالأمر متعلق بالطبيعة ونهي متعلق بطبيعة اخرى وبسوء الاختيار وحسن الاختيار اجتمعا في واحد وهو بالتراب المغصوب وهذا من موارد اجتماع الامر والنهي وليس من النهي عن العبدة فاين ذلك النهي المنصب على التيمم بالأرض المغصوبة او التراب المغصوب ؟ فليس لدينا ذلك عندنا نهي عن الغصب وقد اعترف رض بذلك بما ان الارض او التراب مغصوب فاذا كان التراب مغصوبا فحرمة التصرف يعني آمن ضمن كلامه بان الحرمة استفيدت من النهي عن الغصب وليست مستفادة من النهي عن التيمم بالأرض المغصوبة او بالتراب المغصوب , فالأمر متعلق بالتيمم وهو فعل من افعال المكلف والغصب هو كون التراب ملكا للغير والغير لم يأذن لي بالتصرف فيه اذن هو من موارد الاجتماع وليس من موارد النهي عن العبادة فما افاده او نسب اليه غير واضح .

ثم انه يأتي الكلام ان شاء الله في البراءة في الشبهات الموضوعية فهو التزم بالبراءة فيها مطلقا شك في ان هذا حرام او ليس حرام فالمشكوك والمجهول عنده وعند غيره على حد سواء مقابل انه لايعلم ان هذا حرام اما للجهل او للشك فهو على هذا الاساس رايه الشريف كرأي جملة بارزة من علمائنا الابرار انها تجري البراءة في الشبهة الموضوعية واستثنى هناك عن جريان البراءة سورة واحدة وحكم بجريان الاحتياط والمقام من الشك في الشبهة الموضوعية لأنه حسب الفرض جهل بالموضوع فقال ان كان الامر متعلقا بالطبيعة والنهي متعلقا بماهية بحيث لو ارتكب المكلف هذا المنهي عنه لما تحقق ذلك الامر المأمور به في الواقع ,

توضيح ذلك : يقول ان يكون الامر متعلقا بشيء بسيط ويكون ذلك الشيء البسيط المأمور به مسبب عن ترك كل محرم ولو كان في الشبهة الموضوعية وجاء بمثال لو قال صلي ولاتصلي في المكان المغصوب قال لاتصلي حتى يكون النهي عن الصلاة في المكان المغصوب فلو فرض ان الامر بالصلاة متعلق بماهية بأمر بسيط بمعنى ان قوله لا تصلي في الارض المغصوبة معناه لابد من احراز الصلاة في المكان المباح بحيث يكون المستفاد من النهي ان متعلق الامر هو ذلك الامر البسيط وهو وجود الصلاة في المكان المباح بحيث اذا شك في ان ما أتى به في المكان الذي صلى فيه هو مغصوب او ليس مغصوبا من جهة الشبهة الموضوعية لم يحرز ذلك الامر البسيط المأمور به وهو تحقيق الصلاة في المكان المباح فهو لم يقل صلي ولا تغصب انما قال لا تصلي في المكان المغصوب فمعنى ذلك ان الصلاة مطلوبة من هذا النهي نستفيد انه الامتثال لايتحقق الا بالصلاة في المكان المباح فاذا شككت او جهلت ان هذا المكان مغصوب او ليس مغصوبا لم احرز الصلاة في المكان المباح فحينئذ تجري قاعدة الاحتياط .

هذا ما افاده هناك في نهاية الشبهة الموضوعية قبل دخوله في دوران الامر بين المحذورين .

فنقول لو تنزلنا عن مناقشتنا السابقة وان المقام من اجتماع الامر والنهي وليس من موارد النهي عن العبادة ووافقناه بان المورد من موارد النهي عن العبادة فقاعدة الاشتغال حسب تقريره هناك انما تجري في ما اذا كان امر بالصلاة ونهي عن الصلاة في المكان المغصوب ويكون المقصود من النهي تحقيق الصلاة في المكان المباح فحينئذ جريان الاحتياط يعني لا يحكم بصحة الصلاة الا بعد احراز الاباحة , فعليك ان تثبت هذا في التيمم حتى يتم كلامك ويكون مفهوما واضحا لابد ان تقول ان المولى امرني بالتيمم ونهاني عن التيمم في التراب المغصوب ومقصود المولى ايضا تثبت انه لابد من احراز اباحة التراب في صحة التيمم كما قال هناك لابد من احراز اباحة المكان لأجل الحكم بصحة الصلاة فعليه ان يثبت ذلك , نقول اين ذلك النهي لا تتيمم بالأرض المغصوبة حتى تثبت بان مقصود الشارع من تيمم يعني تيمم بالأرض المباحة يعني بعبارة اخرى يريد ان يثبت بالنهي عنم التيمم بالتراب المغصوب عنوانا وخصوصيةً لمتعلق الامر بالتيمم وهو التيمم بالأرض المباحة ومن اين لك هذا ؟ ! , فكان على السيد الاعظم ان يثبت

اولا :كيف انه من موارد النهي عن العبادة فمن اين لك النهي عن التيمم في الارض المغصوبة فلو فسرت الآية ( صعيدا طيبا ) يعني غير مغصوب لانحلت المشكلة ولكنك تقول بما ان الارض مغصوبة والتراب مغصوب فحرمة التصرف فعلية فتكون مبغوضة فيكون التصرف مبغوض فلا يقع مصداقا للمأمور به , فكل الكلام كان بإمكانك ان تثبت اذا كان عندك نهي بالتراب المغصوب انما عندنا نهي عن الغصب وامر بالتيمم لا اكثر ولا اقل فحينئذ نقول من اين ثبتت الحرمة وانت تقول بمراتب الحكم ونحن نرفض مراتب الحكم جملةً وتفصيلا , فكيف تثبت فعلية الحرمة حتى تثبت فعلية المبغوضية حتى تمنع من صحة التيمم

وثانيا : انك تقول المورد من النهي عن العبادة فكيف ذلك انه ليس عندنا نهي عن التيمم بالأرض المغصوبة انما عندنا نهي عن الغصب وامر بالتيمم فهذا من موارد اجتماع الامر والنهي عندك وعند غيرك في الفقه والاصول .

ثالثا : اذا تنزلنا وقلنا ان المورد من النهي عن العبادة حتى في الدورة الاخيرة آمن بحرف واحد هو انه يكون النهي في الشبهة الموضوعية موجبا للحرمة في ما اذا كان الامر متعلقا ببسيط ويأتي نهي عن فرد وذلك النهي عن الفرد يثبت لزوم تحقق ذلك الفرد ماهية المأمور به بغير هذا المنهي عنه يعني قال صلي ولا تصلي في الارض المغصوبة ومعنى لاتصلي في الارض المغصوبة يعني صلي في الارض المباحة حتى يأتي هناك قيد لمتعلق الامر وهو كون الصلاة في الارض المغصوبة فهناك هكذا انت قلت , واين ذلك لايوجد مثل ذلك فما افاده رض جدا غير واضح .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo