< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ مايصح التيمم به _

الكلام في ما يشترط في التراب او في الارض للتيمم واول شرط قال ان يكون طاهرا وادعي على هذا الشرط بالإجماع في كلمات غير واحد من علمائنا الابرار العلامة وغير العلامة ويذكرون ومن تأخر عنهم انهم يذكرون الاجماع كدليل .

تأملنا في هذا الاجماع هل هو تعبدي حتى يجعل دليلا فهذا صعب لان كل الفقهاء تقريبا الذين ألفوا في مقام البحث والاستدلال لم يكتفوا بالإجماع بل استدلوا بالآيات والروايات كما في ( تيمموا صعيدا طيبا ) ففسروا الطيب بالطاهر , واستدلوا بحديث ( محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، الحديث )[1] وغيرهما من الروايات استدلوا بها على اعتبار الطهارة في الارض فمعنى ذلك توجد ادلة اخرى غير الاجماع يحتمل بل استدل بها فقهائنا الابرار على اعتبار الطهارة فعلى هذا الاساس وجود اجماع تعبدي في البين بحيث نقطع ان هذا حكم الله وحكم امام منصوب من الله تعالى يحتاج الى اثبات ولايوجد هذا فوجود اجماع تعبدي في البين دعوى عهدتها على مدعيها اذن لا اجماع في البين .

والعمدة الادلة الاخرى التي استدل بها منها المروي عن النبي ص ( جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ) وتقريب الاستدلال كما يستفاد من كلماتهم قالوا ان طهور هو ما يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره فإذن جعل الارض طهورا لابد ان يكون طاهرا في نفسه حتى يكون مطهرا لغيره , هكذا فهم من كلماتهم .

ولنا تأمل في هذا الاستدلال لأنه الجعل في المقام جعل تأليفي وليس جعلا بسيطا لان الجعل البسيط الدال عليه في مادة الجعل يتعدى الى مفعول واحد لا الى مفعولين وهاهنا تعدي الى مفعولين لان جعلت فعل مبني للمفعول فجُعل المفعول الاول نائبَ فاعل وهو الارض والمفعول الثاني ذكر منصوبا مسجدا وطهورا فالمقصود اثبات النسبة والوصف للأرض وذلك وصفان وصف المسجدية أي الصلاحية للسجود والصلاحية لكونه طهورا فإذن هذا هو جعل تأليفي .

وماهو المقصود بالطهور هنا : فالاستدلال قالوا طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره والاستدلال يتم بعد اثبات نقطتين احداهما صحة تفسير الطهور بالطاهر في نفسه والمطهر لغيره فيكون تفسيرا صحيحا والثاني ان المقصود بالطهارة مصدر او مشتق منه للفظ الطهور المقصود به الطهارة الشرعية يعني المعنى الشرعي وكلا الامرين محل نقاش عندنا فأما الاول فان طهور صيغة المبالغة على وزن فعول مأخوذ من الطاهر والمبالغة تدل على زيادة في المعنى المصدري ولا شك في ان الطهارة سواء كانت معنى لغوي او شرعي هي كلي مشكك فاذا كان كليا مشككا فالمقصود بالطهارة هو مبالغة في الطهارة وانت تفسره طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا يحتاج الى دليل .

اما المناقشة في الثاني فهي ان المقصود بالطهارة المعنى الشرعي وهذا يتوقف على اثبات الحقيقة الشرعية في لفظ الطهارة ونحن عجزنا في اثبات الحقيقة الشرعية في مثل لفظ الصوم والصلاة والحج فكيف تتمكن انت من اثبات الحقيقة الشرعية في لفظ الطهارة ؟ .

فعلى هذا الاساس طهورا لا يفسر الا بالمعنى اللغوي وهو صيغة المبالغة نعم في نفس الرواية هناك قرينة وبيان من النبي ص ان طهور يعني يتيمم به فيتيمم به يكون ارضا ففسر الطهور بما يتيمم به وليس بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره وهذا لا يدل على المدعى فالاستدلال بالحديث على هذا جدا غير واضح .

واستدل في كلماتهم ايضا على اعتبار هذا الشرط بأغرب من الاستدلال السابق وهو ان فاقد الشيء لا يعطيه فاذا لم تكن الارض طاهرةً فكيف تعطي الطهارة فنقول ان خالق الطهارة بالمعنى الشرعي هو الله تعالى المشرع ام ان الارض هي التي تعطي الطهارة ؟ كيف تقول ان الارض هي التي تعطي الطهارة ! انما هي اذا استخدمتها فالله تعالى يحكم ويعطي الطهارة عن الحدث وليس الارض هي المعطية للطهارة ,

نعم اذا فسرت الطهارة بالمعنى اللغوي بمعنى النظافة فحينئذ هي تنزه كما ان الارض تنظف والماء ينظف واشياء اخرى كما ربما النفط ينظف فهذه نظافة لغوية فهي خروج عن محل البحث , ثم ان الفقهاء يفسرون الطهور بالوضوء والتيمم لا بالتراب فعلى هذا الاساس فهذا الدليل فاقد الشيء لا يعطيه هذا دليل غريب جدا كغرابة سائر الادلة التي نتكلم فيها ان شاء الله .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo