< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _

(مسألة 11): يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.[1] .

قلنا كل من علق على عبارة السيد انه موافق الله في الفتوى , بل يظهر مما نسب الى العلامة كما في عبارته دعوى الاجماع والاتفاق على ذلك وكذلك بعض الاخرين كأنما هناك اتفاق من علمائنا رض الى فتواه في العروة ,

ولكن والعلم عند الله ان المطلب ليس كذلك .

الوجه فيه : ان الاجماع التعبدي لا سبيل الى احرازه اصلا وذلك لأنه قلنا في محله انه انما يحرز الاجماع بالاتفاق لا مجرد الاتفاق انما الاتفاق الذي لا يكون له مستند من الادلة الاخرى ولكن مع وجود الادلة وخصوصا ان هؤلاء استدلوا بذلك فالإجماع مدركي وليس تعبدي , وفي المقام ان الاعلام تمسكوا بإطلاق الروايات الواردة في المقام وتلك الروايات التي ذكرناه ذكرها صاحب الوسائل في ابواب التيمم ونحن رفضنا هذه الروايات وقلنا انها واردة في مقام التشريع حتى يتمسك بالإطلاق والمحرز لدى الجميع انه اذا كان هناك تصدي من المولى لبيان خصوصيات الحكم او الموضوع او المتعلق فهناك يتم الاطلاق اما مع عدم تعرض المعصوم كما في الروايات لخصوصية فدعوى الاطلاق غير واضحة فهذه الروايات واستدلال الاعلام فيها يجعلنا في شك بل في جزم بان ليس في المقام اجماع تعبدي .

فاذا لم يكن هناك اجماع فنحن والادلة اللفظية وقلنا ليس في ايدي الاعلام الا هذه الروايات كما تتتبعنا ذلك وليس هناك دليل آخر , فاذا فقد الاطلاق فمقتضى القاعدة البحث عن ادلة اخرى وقلنا الرواية المعتبرة وهي معتبرة

(وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده ) الى هنا هذا التعبير متفق مع رواية رفاعة التي رفض الاعلام الاستدلال بها فيقول اجف موضع والمقصود بالجفاف مايتعقل فيه التشكيك حتى يشتق منه اسم التفضيل واما اذا كان المقصود بالجفاف اليبس فلا يتصور فيه التجفيف , الى هنا الروايتان متفقتان وكان كله بيان للموضوع اما الفقرة الثانية (، فتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به )[2] . وهذه الفقرة الاخيرة غير موجودة في رواية رفاعة , فهذه الرواية تقول تجد اجف موضع فلا بد ان يكون الجفاف واصل الى مرحلة يكون هناك غبار والغبار لا يتحقق الا اذا وصل الجفاف الى مرتبة اليبس والا الغبار لا يوجد في الارض الندية فإذن هذه الفقرة شاهدة وواضحة الدلالة على انه مع وجود اليابسة لا يجوز التيمم بالأرض المبتلة , فمحل الكلام وجود ارض مبتلة وارض يابسة مع ان كلام السيد اليزدي وفقهائنا في انه يوجد هذا الذي ليس فيه يبس ويوجد الذي فيه يبس فالأعلام يخيروني والامام ع يقول التيمم الا باليابسة فمن اين هذا .

فالصحيح انه يجب اختيار اليابسة مع وجودها فيقدمك اليابسة على المبتلة ولا شك انه هو الاحوط وان قدمت التيمم باليابسة عملا وليس فتوى فاشك في حصول البراءة واما اذا قدمت اليابسة فلا شك في البين فاقطع اني عملت بوضيفتي اذن نلتزم والعلم عند الله ان مع وجود اليابسة لا يصح التيمم بالأرض المبتلة ابدا .

ويؤيد ذلك انه بناء على اعتبار النفض وقلنا ان النفض ليس له لموضوعية انما هو طريق أي ان النفض لأجل ازالة الغبار اما الذي يلتسق من الطين فذاك يسمى مسحا وليس نفضا النفض هو اذا حركت اليد فيقع ما لسق على الارض فهذا يسمى غبارا واما اذا كان من الطين ونحوه فذاك يسمى مسحا والكلام في النفض قلنا ان كان مطلوب بنحو الموضوعية لا الطريقية , فيوجد احتمال ان النفض تعبدي وله الموضوعية يعني حتى اذا وضعت يدك على الحجر الذي ليس عليه أي غبار مع ذلك تعبدا يجب نفضه , وذاك خارج عن محلنا حينئذ لا يكون دليلا ولذلك نعتبره مؤيدا لما نتخيله صحيحا .

ويظهر من السيد الحكيم ان خائف من مخالفة العلماء فتوجد اشارة في كلماته ان هذا الاندفاع من العلماء فأيد اليزدي فهو وقع ايضا بما وقع فيه السيد الاعظم وهو دعوى الاطلاق .

مسألة 12: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن صلى به بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.

المسألة الاخرى وهو انه افتى اليزدي رض انه بعدما تيمم وصلى وتذكر ان التيمم كان بما لا يصح التيمم به او كان قدم المؤخر وأخر المقدم في التيمم , فقلنا يلزم الترتيب بين المبتلة الياسبة وقدم المبتلة او قدم الطين على الغبار والروايات صريحة في تقديم الغبار فيقول تجب اعادة الصلاة بل قضائها حسب في وضيفته من وضوء او غسل او تيمم .

وفتواه في محلها ولكن علق العلماء انه لا دليل على الكفاية , ونقول هذا الكلام مرتب ومنظم ومنسق , فهذه الصلاة التي اتى بها المكلف بهذا التيمم الذي على خلاف وضيفته الشرعية فهذا مرتب باعتبار كفاية غير المأمور به عن المأمور به يفتقر الى دليل ولا دليل على الكفاية .

ولكن يمكن نحن ان نترقى ونقول يوجد دليل على البطلان ولم اجد هذا الدليل عند الاعلام فهم قالوا لا دليل على الاجزاء ونحن نقول دليل على عدم الاجزاء وهو معتبرة زرارة بسند الصدوق في الفقيه وسنده الى زرارة قلنا انه صحيح وهي (وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود )[3] والطهور ويأتي في محله وتقدم في محله ان الطهور هل هو يعم الطهارة عن الخبث او هو يعم الطهارة عن الحدث والقدر المتيقن هو الطهارة من الحدث فلوا ان شخصا صلى بدون طهارة من الحدث فهنا تعاد الصلاة والمقصود بالإعادة هنا المعنى اللغوي وليس الاصطلاحي لان الاصطلاحي معناه الاعادة في الوقت في قبال القضاء الذي يكون خارج الوقت فهاهنا والعلم عند الله ان الامام في مقام انه لا تحتاج الى تكرار العمل فيكتفي بما اتيت به الا اذا كان الخلل في احدى هذه الخمسة وفي المقام خلل وعلم ان تيممه كان باطلا وغير صحيح فصلاته غير صحيحة .

فما افتى الاعلام صحيح ولكن لا لأجل عدم الدليل على الاجزاء بل لأجل الدليل على عدم الاجزاء فهذه الصلاة لا يكتفى بها اصلا ولو علم بعد سنين انه صلاته بدون طهور او غير صحيحة , الا ان تقوم الحجة وهي خارجة عن محل الكلام فقلنا في بحث الاجتهاد والتقليد ان حجية الادلة في حق الفقيه من باب الطريقية وفتوى الفقيه بالنسبة الى المقلد هي من باب الموضوعية فمعنى ذلك لو كان التيمم على طبق فتوى من يجب تقليده في وقت العمل او اعتمادا على تقليد من قلده وكان التقليد صحيحا حسب الموازين الفقهية فحينئذ ولو تراجع الفقيه وقال هذا التيمم باطل فعلى الفقيه نفسه ان يعيد صلاته اما نفس المقلد فلا يجب عليه الاعادة للصلوات , طبعا هذه دعوى منا ان الحجية من باب الطريقية أي لا يتغير الواقع ان اخطأ الفقيه في استفادة الحكم من الدليل واما المقلد الذي أخذ الفتوى مباشرتا او بواسطة معتبرة أي عمل طبق الفتوى ثم تراجع الفقيه فحجية الفتوى في حق المقلد هو من باب الطريقية فنحكم بصحة الصلاة , فهي باطل حسب فتوى الفقيه الثانية ولكن التيمم صحيح على الفتوى القديمة حين العمل في وقتها , وهنا خالفنا الاعلام رض فضاهر كلامهم انه معظمهم يقول بوجوب التكرار اذا كان مضرا في اصل .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo