< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _

(مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب[1] .

وتلك الادلة التي دلت على وجوب تحصيل الماء والبحث عنه فتلك الادلة يمكن ان يستدل بها على اذابة الثلج والجمد لأنه تحصيل للماء , بل اضاف السيد الاعظم رض ان امكن ايجاد الماء بطريقة او اخرى ولو ان هذا المعنى لا يتصور الا في ذات الباري جلت عظمته فالعبد فقط يتمكن من تحويل حالة الماء من حالة الى حالة اخرى , البخار مثلا يحبسه بنحو ويوفر له البرودة حتى يتحول الى الماء من جديد لان البخار هو ماء وقلنا ان الاسماء تختلف باختلاف الحالات واما الحقيقة فتبقى واحدة فتحويل البخار الى الماء ليس معناه ايجادا للماء فان الايجاد معناه اخراج الحقيقة واظهار الماهية من كتم العدم الى الوجود وهذا ليس كذلك فان حقيقة الماء موجودة انما كانت له حالة ونحن نريد ان نعيد له حالته السابقة , ولكنه رض عبر عنه بالإيجاد ولا مشاحة بالتعبير بعدما كان المقصود واضح وهو ان امكن تحويل البخار او الرطوبة ونحو ذلك او جمع قطرات الماء مثلا _ اذا كان زجاج السيارة مقفلا وفي ايام البرودة فتجتمع رطوبة البخار على ذلك الزجاج فتعود له الحالة السابقة وهي السيلان والمائية اذا لم يمكن للبخار ان ينفذ الى الخارج _ فان امكن جمع هذه القطرات وجب بمقتضى تلك الادلة التي دلت على وجوب تحصيل الماء ان امكن ولو في الشراء , فالشاهد ان تلك الرواية الادلة على وجوب البحث عن الماء او شراء الماء او الانتظار الى آخر الوقت للحصول ثم ينتقل الى التيمم فكل ذلك يدل على السعي والوصول وخلق التمكن من الماء , فدعوى انه ايجاد للماء كما في المنسوب الى السيد الاعظم غير واضح علينا .

وكيف ما كان ان اصل الحكم ثابت وهو انه اذا امكن الوصول وخلق التمكن من الماء وجب هذا بالنسبة الى الحكم الاول في كلام اليزدي وهو وجوب اذابة الثلج او الجمد لأجل الوصول الى التمكن من الماء فاذا حصل التمكن وجب الوضوء او الغسل _ ويأتي في كلمات الاعلام وهو هل ان هذا المقدار يجب في كسب الطهارة الخبثية اولا فذلك بحث .

فتلك الروايات هي في الطهارة الحدثية اما اذا كانت ملابسه غير نظيفة او ان بدنه نجسا فهل يجب البحث عن الماء او شرائه او لا يجب فهذا محل بحث عندهم يأتي ان شاء الله وفعلا كلامنا في الطهارة المائية .

الحكم الثاني : وهو اذا امكن تيبيس الطين حتى يصبح ترابا وجب ذلك ايضا .

تقدم في الروايات الدالة على جواز التيمم بالطين والغبار يستفاد من تلك الروايات ان الطين في المرحلة الأخيرة بالتيمم اولا بالأرض _ ويشمل الحجر والمدر والتراب _ ثم الغبار وقلنا انه من حقيقة الارض ولكن الاسم يختلف باختلاف الاوصاف والحالات وهذا موجود في كل لغة خصوصا العربية مثلا رجل تاجر ورجل معمم و.. _الغبار الذي على الفرس فالإمام قال يضرب يديه على لبد الفرس وعلى معرفة الفرس والتيمم بالغبار الموجود على الجسم وليس الموجود في الجو وقرانا قسما من هذه الروايات المعتبرة في الباب التاسع , ثم يقول الامام ع فاذا لم يجد فبالطين والتيمم بالطين هو في المرحلة الاخيرة .

وهل يجب تجفيف الطين حتى يحصل على التراب او لا يجب ؟ افتى السيد اليزدي بوجوب ذلك ويظهر من حكيم الفقهاء والسيد الاعظم ان المسالة سهلة اما السيد الحكيم يقول ان غير الطين مقدم على الطين نقول صحيح انه مقدم ولكن تحويل الطين الى التراب ما هو الدليل عليه ؟ فالإمام ع يقول تيمم به وانت تقول لا انما يجب تجفيفه يعني مقتضى كلامكم لا يجوز التيمم بالطين ان امكن تجفيفه وجعله ترابا ! وما تقدم جواز التيمم بالطين وهو مرحلة بعد مرحلة الغبار فآمنا بذلك ولكن هنا حكم زائد وهو انه ان امكن تجفيف الطين وجب هذا الوجوب ما هو الدليل عليه فان الروايات تدل فقط ان يكون التيمم بالطين في اخر المرحلة وبعد العجز عن الماء والتراب والغبار وانت تقول تحويل الطين الى حالته الاولى وهي التراب .

السيد الاعظم نسب اليه كلام فزاد في الطين بلة فيقول رض للتيمم مراتب فلا يجوز الانتقال من مرتبة الى مرتبة دنيا الا مع العجز عن المرتبة السابقة وبما ان التراب اعلى مرتبة ثم مرتبة الغبار ثم الطين فلما يتيمم به مراتب فلا يجوز الانتقال من مرتبة الى اخرى .

وهذا التعبير غير واضح لان معنى المرتبة هو التفاضل ان احدهما افضل من الآخر فهذا يسمى مرتبة ولا يقال ان الماء مرتبة مما يتطهر به والتراب مرتبة اخرى كلا كل منهما تكليف وواجب في محله والمرتبة يكون الشيء واحد وله مراتب مثلا اللون فالأحمر شديدا وخفيفا ووسطا فيقال هذه مراتب لهذه الكيفية وهو اللون وكذلك في الالوان الاخرى فهي مراتب يعني تشكيك في الماهية حيث يكون تشكيك يقال مراتب اما اذا كان تباين فهذا يسمى مراتب , فالمرتبة تقال للشيء الواحد له مراتب وليس مصاديق فالمصاديق انسان اكبر وافضل وكذا فهه مصاديق مختلفة فزيد عالم وخالد جاهل فلا يقال زيد مرتبة من الانسانية وخالد ايضا مرتبتا اخرى من الانسانية , فالترتيب هو وضع كل شيء في المكان المناسب له واما المرتبة هو في تفضيل بعض على بعض آخر , فهذا التعبير لا ننسبه الى السيد الاعظم ولا الى السيد الشهيد المقرر للبحث وانما ننسبه الى المطابع , فلم نعرف كيف فعل هذا السيد الاعظم وتلميذه الشهيد .

ثم بعدما قال مرتبة فقال لا يجوز الانتقال الى المرتبة الدنيا اذا كان متمكنا من العليا فهذا غير واضح فاذا كان هو فقط مفاضلتا فلماذا لا يجوز اختيار المفضول مع وجود الافضل وما الدليل على ذلك ؟ ان قلت ترتيب فكلامك يمشي يعني هذا يجوز مع فقد ذاك وذاك يجوز مع فقد الاول فهذا معنى الترتيب واما اذا قلت مرتبة ثم تفتي بانه لا يجوز الانتقال الى المرتبة الدنيا مع التمكن من العليا فهذا غير واضح .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo