< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _

(مسألة 3): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين...[1]

افاد اليزدي رض انه يجوز التيمم بحال الاختيار بالحائط المبني من الطين او المطلي بالطين .

وهذا الكلام لم يكن فيه وجه اشكال حتى يتعرض اليه رض ولعل وجه التعرض له هو ما يحتمل في كلمات بعضهم من ان التيمم بالحائط انما هو مختص بالحالة التي وردت في الرواية , وهذه الرواية تقدم الكلام فيها في الصلاة على الميت رواها الشيخ الكليني وكذلك الشيخ الطوسي (وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به ) [2] وهذا الرواية موردها الرجل تفوته الصلاة اذا ذهب ليتضوأ فالرواية موردها الضيق فربما يتخيل ان التيمم لأجل ادراك ما يشترط به الطهارة ولو على نحو الاستحباب التيمم بالحائط مختص بحال الضرورة هكذا يتوهم بعض فقهائنا رض .

والذي ينبغي ان يقال ان الحكم في الرواية وان كان في محله من حيث حالة الضرورة ولكن اصل التيمم بالحائط غير مختص بحالة الضرورة

توضيح ذلك : الطهارة ليس شرطا في صحة صلاة الميت فهي تصح بدون الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر وتقدم الكلام في هذه النقطة مفصلا , فاذا كانت الطهارة ليست شرطا فأساس التيمم لأجل الصلاة يكون لأجل ادراك الاجر الزائد المترتب على الصلاة مع الطهارة ,

فالنتيجة ان الرواية موردها اذا كان المقصود منها ادراك الاجر الزائد على الصلاة وليس صحة الصلاة فصلاة الجماعة افضل من صلاة الفرادى فادراك الجماعة يكون لا دراك اجر زائد وكذلك الطهارة لصلاة الميت .

فنقول ان اصل التيمم في الرواية ناضر الى هذا المعنى وهو ادراك الاجر الزائد ولكن اصل مشروعية التيمم لا بد وان يكون بما يصدق عليه الارض فالتيمم بما لا يطلق عليه الارض كما الحجر ونحو ذلك فنحتاج الى توسعة وصحة التيمم بالحائط ليس مبنيا على التوسعة في مفهوم الارض لان المقصود بالأرض هو جنس ماهية معينة من الماد وتلك الاهية قد تكون من المفروش على الارض وقد يكون موضوعا على قماش وقد يكون على شيء آخر فاصل ماهية هذا الجماد يصدق عليه في جميع حالاته من حيث الوضع من حيث المكان , فحينئذ صدق الارض الذي يصح التيمم به على الحائط المبني بالطين او المطلي بالطين يكون على طبق القاعدة فعليه لا تكون الرواية ناضرتا الى هذا المعنى ,

وبعبارة واضحة : اصل التيمم لأجل الصلاة على الميت في مورد الرواية جاء لبيان ادراك الاجر ولكن لابد ان يكون صحة التيمم سواء كان لإدراك الصحة او لإدراك الاجر لابد ان يكون صحة التيمم بما يصدق عليه الارض فليس في الرواية شاهد على ان الحائط ليس بارض حتى يقال ان هذا الحكم مختص في حالة الحاجة الى التيمم لأجل الصلاة على الميت , ولو قلنا ان الارض التي يصح التيمم بها لا يصدق على الحائط اذا كان على شكل الحائط فمعنى ذلك ان التراب اذا كان موضوعا على الفراش او على السقف المبني بالإسمنت لا يصدق عليه الرض وهكذا فيتسع الاشكال ولا مخرج منه فنلتزم بما افاد السيد اليزدي وجملة استاذتنا الاعلام رض .

ثم تعرض رض على التيمم بأنواع الطين فكما للحجر اصناف وهكذا للطين اصناف فطين الرأس الذي يستخدم لغسل الرأس وطين الخاوة وهكذا التي تستخدم للأغراض المعينة فبعض انواع الطين يستخدم لغسل الملابس فهذه الخواص لأصناف الطين فيقول السيد اليزدي انها ليست من المعادن وهي باقية على عنوان الارض فيصح التيمم بها , وهذا ليست من المعادن فهذه الكلمة اشارة الى وجه تعرضه الى هذه الاقسام وهو ربما يتخيل ان هذه وان كانت توجد في الارض ولكنها كالمعادن التي توجد في الارض وليست من الارض كما في الشجر وكذلك المعادن التي تقدم الكلام فيها _ وان كان السيد الاعظم يميل الى التيمم بالمعادن ايضا _ ووافقنا السيد اليزدي ان المعادن ليس من الارض ولكن هذه الاصناف من التراب انها اصناف التراب وليست شيئا خارجا عن التراب , وذلك واضح لأنه يود فرق بين التقسيم والتصنيف فالتقسيم اصطلاحا ان الاختلاف من حيث الحقيقة _ ربما عرفا مسامحتا يطلق التقسيم على غير ذلك كتقسيم البشر الى عراقي وغير عراقي مثلا فهذا تصنيف وليس تقسيما _ فالتقسيم يكون اذا كان الجنس او ما يقوم مقامه مشتركا بين شيئين وكان لكل منهما فصل او ما يقوم مقام الفصل فيميز كل منهما عن الاخر لوجود الفصل فهذا يسمى تقسيما فالحيوان يقسم الى الحمار والفرس والانسان واما تصنيف الانسان الى نجفي والى كربلائي فهذا تصنيف فالتصنيف هو اختلاف الوصف العارض لماهية واحدة هذا يعبر عنه في كلمات الاعلام بالتصنيف واما اذا كان التمييز لأجل اختلاف الفصل كما في الانسان والفرس فهما حقيقتان مختلفتان لاختلاف الفصل فلكل منهما يخصه فصل والفصل هو جزء الحقيقة بل به حقيقة الشيء ماهية الشيء بفصله وعلى هذا الاساس هذا فرق بين التقسيم والتصنيف , هذه الاقسام من الارض تقسيم لان الخواص تختلف لا ان حقيقة التراب اختلفت حتى يكون تقسيما فالسيد اليزدي لدفع وهم تقسيم الارض مثلا الى طين راس وطين الخاوة وغيرهما قد يتخيل ان هذا التقسيم حقيقة اخرى ويصير كالمعادن فدفعا لهذا الوهم قال رض لا مانع من التيمم بهذه الاقسام .

واما السيد الاعظم فهو مرتاح ولا يحتاج الى هذا البحث لأنه جوَز التيمم بالمعادن التي هي من الاحجار كالأحجار الكريمة وهو رض ارجعه الى التصنيف ايضا , ونحن تبعا للسيد اليزدي وغيره قلنا ان في المقام تصنيف وليس تقسيما , وهناك الذي كان ضاهر في كلمات الاعلام واهل اللغة ان المعادن ان معدن هو مكان الوجود فهو اطلاق الاسم على الشيء باسم محله فقلنا هناك انه ليس من الارض وانما يتولد من الارض فالله خلقه بالأرض كما خلق بعض الحيوانات من الارض فالسيد الاعظم جوز هناك التيمم بالأرض فلابد ان يجوز هنا بطريق اولى ,

اذن اتفقت كلمة الاصحاب رض الجدد _ لان هذا النحو من الفروع لم اجد في كلمات الفقهاء الابرار القدماء _ اذن مقتضى القاعدة كما قاله السيد اليزدي سواء قال احد بهذا او لم يقل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo