< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _ فاقد الطهورين .

اذا كان الانسان فاقدا للطهورين وان كان صدق العنوان يختلف باختلاف المباني فمن جوز التيمم بالثلج او اكتفى بإمرار الثلج على الجسم وان لم يتحرك الماء بتحقيق معنى الغسل فعلى هذا الرأي انما يتحقق فقدان الطهورين بفقدان الثلج ايضا اي انه يفقد الماء وليس لديه غبار يتيمم به ولا يوجد ما عليه غبار كما في اللبد او العرف او السرج وايضا لم يجد الثلج على كلا المعنيين الرطوبة والماء المتجمد فعلى هذا يتحقق فقد الطهورين ,

ومن كلماتنا السابقة قلنا لم نؤمن بذلك لان الروايات مفادها هو تحريك الماء بالثلج وهو ادنى مراتب الغسل او الوضوء واما تحريك الثلج وحده من دون ان يتحقق تحريك الماء ليس مطلوبا والروايات التي استدل بها هي بين فاقدة الدلالة او السند او السند والدلالة , اذن عندنا ان الثلج لا يصح التيمم به ولا يكفي امراره على الجسم لتحقيق معنى الغسل او الوضوء ايضا , فيتحقق مصداق فاقد الطهورين بفقد الماء والارض بمراتبه , وبهذا يتبين محل البحث تبعا للأعلام رض وهو انه اذا فقد الطهورين على الترتيب .

تعبيرات الاعلام ( فقد الطهورين ) فسرت الطهور بالماء والتراب والمقصود بالفقد لابد ان نفسره بعدم الوجدان كما فسرناه في الآية الشريفة والا فالماء موجود او التراب موجود لكن لا اتمكن ان اتوضأ او اتيمم لمانع عقلي او شرعي ,

اذن المقصود بالفقدان هو عدم التمكن وان كان كلام الاعلام وهو كالصريح بانه عدم الوجود وليس عدم التمكن وهذا جدا غير واضح , وفي ثنايا كلماتهم يظهر انهم غير غافلين عن هذا المعنى اي انه عدم التمكن وليس عدم الوجود , هذ مجرد ملاحظة لمخالفة التعبير السليم .

والكلام في العجز عن الغسل والوضوء والتيمم عجزا شرعيا او عقليا , فماهي وضيفة المكلف حينئذ ؟

هناك اقوال مختلفة منهم من اوصلها الى ستة اقوال :

القول الاول : وهو المشهور وقد مال اليه في الجواهر وغيره وهو لا يجب عليه الاداء ولا القضاء فأدلة القضاء هي في مورد معين اما الكلام فعلا فهو في وجوب الاداء وعدمه فالأدلة التي يستدل بها فعلا ان الاداء لا يسقط اي ان الصلاة يؤديها بدون الطهور فما هو الدليل ؟

يقول ان نفس الوجوب هو الذي يحتاج الى الدليل لا ان عدم الوجوب يحتاج الى الدليل وانه غير قادر على الوضوء او الغسل او التيمم فهو غير قادر على الصلاة المطلوبة فاذا كان غير قادر فلابد من دليل يدل على وجوب الصلاة لان هذه التي يأتي بها غير التي هي مأمور بها مع الطهارة .

وتعرض الاعلام للأدلة التي يستدل بها على وجوب الصلاة في هذه الحالة , واستدل على ذلك

اولا : بما هو معروف من ان الصلاة لا تترك بحال .

السيد الاعظم علق على هذا بتعليقين :

الاول : بان هذا المعنى غير موجود في الروايات , فاين الرواية التي تقول ان الصلاة لا تترك بحال حتى يعم حالة فقدان الطهور فهذا غير موجود .

الثاني : يقول نعم ورد في رواية وردت في المستحاضة وكان مضمونها ان المستحاضة لا تترك الصلاة , فيقول ان هذه الرواية واردة في المستحاضة (وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآلة ) قال : الصلاة عماد دينكم )[1] يعني ان الصلاة لا تترك للمستحاضة والالتزام بتلك الاحكام صلاةً صحيحة فلا تترك الصلاة ,.

اقول :

اولا : نتعرض الى تعليقه الاول رض فنقول انه رض استدل بهذه الادلة في البحوث السابقة على ان الصلاة لا تترك بحال فهذا غير واضح فهل هو نحو من التراجع او هو اضطراب ؟ !.

ثانيا : قلنا في بعض المباحث ان هذا الاهتمام من الامام ع هو رد على ابناء العامة وحتى هذا موجود عند بعض عوام الشيعة بان المرأة النفساء تبقى في حال نفاسها بدون صلاة اربعون يوما , فالإمام ع يقصد بالتأكيد في هذه الجملة ردا لهذه الفتوى التي تغلغلت في بيوتنا , اذن الرواية اجنبية عن الاستدلال بها على هذا المعنى اي ان الصلاة لا تترك بحال[2] , فلذلك انا ارجح التعليقة الثانية على الاولى فالإمام في بيان الرد على قول العامة , ( اني لم اقل بوجود رواية في ترك الصلاة اربعين يوما وانما اقول ان شبه المتفق عليه هو اكثره عشرة ايام ) .

الرواية الاخرى : ( قال: وقال الصادق ( عليه السلام ): الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود )[3] استدل السيد الاعظم رض على سقوط الصلاة مع سقوط الطهور , لأنه قال ثلث طهور فاذا فقد الثلث فالمركب منتفي بانتفاء احد اجزائه او شرائطه ,

نقول : الرواية ضعيفة السند , والمقصود من الثلث ليس من حيث المساحة وانما هو من حيث الاجر او من حيث الاهمية فالطهور خارج عن الصلاة , فالاستلال بهذه الرواية دفاعا عن من قال بسقوط الصلاة بفقدان الطهورين جدا غير واضح فهي اجنبية عن محل الكلام وهي ضعيفة السند , وكل فقيه يجزم بان ليس المراد من الثلث هو مساحة وامتداد العمل ويقسم الصلاة عليها ,


[2] الرواية طويلة واصلها في بيان احكام النفاس والمستحاضة فبين ذلك الامام ع والسؤال كيف النفساء تترك الصلاة ولا تجب عليها والمستحاضة تجب عليها وبعدما فرغ قال في الاخير اهمية الصلاة بعد فرض وجوب الصلاة على المستحاضة، ومن باب المثال اني اشك في دخول وقت الصلاة وعدم دخول الوقت فهل معنى ذلك اني اتمسك بالأدلة الدالة على اهمية الصلاة باني اصلي قبل التأكد قبل دخول الوقت، فالشك في اصل الوجوب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo