< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به .

فصل : في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض .... ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار ...[1]

قلنا ان السيد اليزدي احتاط في ما كان غباره اكثر وحاول السيد الحكيم دعم هذا بقاعدة الميسور وقلنا انه غير واضح علينا , والروايات التي دلت على جواز التيمم بالغبار مطلقة من هذه الجهة اي اللبد وعرف الدابة ومعرفة الدابة حسب تفسيرنا وبالسرج وغيرها وهذه عادتا يكون الغبار يكون الغبار في بعضها اكثر من بعض والروايات لم تفرق بينها فما افاده اليزدي غير واضح , فهو رض قال بالاحتياط وسوف يأتي منه الحكم بعنوان الفتوى في هذا المطلب في المسالة العاشرة فهناك قال حيث يفقد الانسان التراب والذي يتيمم به تصل النوبة الى الغبار فليتيمم بما غباره اكثر ومع ذلك ان في نضره مشكلة فقهية ولذلك قال هنا بالاحتياط ثم ترقى هناك الى الحكم .

وحاول حكيم الفقهاء هناك فقال يمكن ان يستدل على ذلك بصحيحة ابي بصير فهو لم يذكر الصحيحة هنا ولكنه يقول هناك _ وتقدم صحيح ابي بصير _ ونقول انه تقدم ليس في هذا البحث وانما هو ضمن البحث ضمن البحث في جواز التيمم بالطين عند فقد التراب وغيره .

الرواية رواها الكليني ورواها الشيخ الطوسي (محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به )[2] , حاول السيد الحكيم دعم فتوى اليزدي في المسالة العاشرة بالاحتياط بهذا الخبر الصحيح .

كيف نستطيع ان ندعم الفتوى بهذا الصحيح ؟ الذي اتخيله هو انه اذا كان ما يتيمم به من اللبد وغيره يحتاج الى نفض فالنفض معلوم انه اذا كان النفض كثيرا سوف يحصل كمية كثيرة من الغبار اما اذا كان النفض قليلا فيكون الحاصل منه قليلا جدا , وهذا لا يدل على اختيار الاكثر سواء كان النفض كثيرا او قليلا فالإمام لم يفرق بين ذلك , وعلى كل حال سواء كان رايه الشريف الاحتياط او الفتوى كما يأتي في المسالة العاشرة التي عقدها لأجل هذا الحكم فلم نجد لهذه اللحظة على ما يدل مقصودة لا بعنوان الاحتياط ولا بعنوان الفتوى .

ثم نلفت النظر الى شيء : قلنا في اول البحث عن الغبار قلنا توجد مراحل وكلمات الاعلام مختصرة ولكن فيها نكات كثيرة لابد من البحث فيها , ومن جملة هذه النكات هي انه هل المطلوب بالتيمم بالغبار مجرد اني اضرب يدي على الشيء ويطير منه الغبار او انني اعلم فيه الغبار ولو اراه بالمكبرة مثلا ؟ او لا بل ان المقصود بالغبار ان يدك تصل الى الغبار بحيث اذا ضربت يديك كانه ضربتها على الغبار المتراكم على الشيء الذي تريد التيمم به , وكلمات الاصحاب غير موضحة لهذه النقطة وحتى الروايات بقطع النظر عن هذه الرواية السابعة كلها من لبد من السرج من معرفة الدابة .. فكلها لا يوجد فيها الا في هذه الرواية فإنها تقيد انه لا يكون التيمم بالغبار الا حيث يكون النفض بالمعنى الذي قلناه وهو ان يحرك الثوب او أي جسم بنحو يظهر غبار على وجه هذا الجسم سواء كان الجسم عبارة عن السرج او غير السرج يظهر الغبار وليس المقصود هو نفضه اي تصفيه من الغبار لأنك اذا نفضته في الفضاء سوف يذهب الغبار وتتيمم بثوب خال من الغبار والامام يقول تيمم بالغبار , فالإمام يقول يجوز لك ان تتيمم بالطين اذا لم يكن لديك ثوب جاف او لبد تقدر ان تنفضه تتيمم به فهذا القيد كموجود للتيمم بالغبار في هذه الرواية وهذا القيد يجري في جميع الروايات اي انها تتقيد بهذا , لا اريد ان اقول ان هذا اقيد في هذه الرواية له مفهوم وهو عدم صحة التيمم بدون النفض وهذا المفهوم اجعله مقيدا لتلك الروايات لا لا افهم ذلك لان اثبات المفهوم يحتاج الى مقدمات ولو ان الجملة الشرطية او الظرفية على _ اختلاف فهم الفقهاء واللغويين لكلمة العضة _ يكون ممكن ان نثبت ولكن يحتاج الى تمييز ان نثبت ان لهذه الجملة مفهوما , ومع قطع النظر نقول ان هذه الرواية وتلك الروايات وردت لبيان حكم واحد وهو كيفية التيمم وبيان ما يتيمم به مع فقد التراب فان قلنا ان هذا القيد لا يقيد تلك الروايات كلها فيلزم منه ان الامام ع يكون ذكره للقيد لغوا , ولو كان الحكم ثابتا لمطلق الغبار سواء امكن نفضه وتجميع الغبار على الوجه او لا يمكن فلوا كان الحكم عاما وثابتا على الاطلاق فذكر هذا القيد في المعتبرة يكون لغوا وصونا لكلامه الشريف من لزوم اللغوية نقول ان الحكم في تلك الروايات هو عين الحكم في هذه الرواية فالحكم مقيد وهو ما اذا كان الغبار يمكن جمعه على وجه الثوب كذلك يجري هذا المعنى في جميع الروايات سواء كان التيمم باللبد او بعرف الدابة او بمعرفة الدابة او بالسرج فالقيد يجري مع جميع تلك الروايات التي وردت في بيان التيمم بالغبار , نعم بعض الاشياء لا يمكن نفضها فيكون المقصود هو جمع الغبار بنحو يكون وضع اليد على الغبار المجتمع على الجسم .

نعم هناك رواية تدل على جواز التيمم بالغبار ولو كان خاليا من الغبار مئة بالمئة : وهي رواية البرقي في المحاسن :

( أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غير طهر تيمم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله )[3] يعني اضرب اليد على ملابسك او مطلق الثوب وليس الا عليه غبار فقال ع من دثاره ومن ثيابه , لكن هذه الرواية قطعا ليست واردة لبيان التيمم الذي يكون مبيحا للصلاة ورافعا للحدث فهذه الرواية بعيدة عن محل الكلام , فإنني التزم بالتيمم بالغبار بعد الجمع وهنا ليس التيمم بالغبار فهذا ليس رافعا للحدث .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo