< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به .

فصل : في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر...[1]

افاد السيد الاعظم رض انه اذا قصرت ايدينا عن الاستصحاب الحكمي والموضوعي فنلجأ الى الاصول العملية الاخرى فيقول الاصل الذي يلتجأ اليه الفقيه في مورد الكلام يختلف باختلاف المباني فان قلنا ان الطهارة المطلوبة في صحة الصلاة وغيرها انما هي امر مترتب على الغسل والوضوء والتيمم وليس نفس التيمم والوضوء والغسل ففي هذه الصورة اذا شككنا ان ذلك المسبب عن الوضوء والتيمم تحقق بالجص المطبوخ او لم يتحقق فيكون الشك في محصل ذلك المعدوم فتكون القاعدة الاشتغال وليس اصالة البراءة واما اذا قلنا ان الطهارة هو نفس التيمم والوضوء والغسل لا ما يترتب عليها فحينئذ نعلم بصحة التيمم بالجص الجامع بين المطبوخ وغير المطبوخ ففي هذه الحالة نشك في التقييد هل ذلك الجص الذي يصح التيمم به مقيد بكونه غير مطبوخ او ليس مقيدا فشك في زيادة التقييد ففي مثل ذلك شك في زيادة الكلفة فتجري البراءة ,

هكذا ما افاده رض وهو غير واضح علينا :

اما اولا : فقوله التيمم بالجص الجامع معلوم هذا يعني انت تعلم صحة التيمم بطبيعي الجص اينما وجد سواء كان في الفرد المطبوخ او في غير المطبوخ فهذا غير واضح فمحل الكلام نعلم بصحة التيمم بغير المطبوخ ونشك في صحته بالمطبوخ ومن اين لك العلم بصحة التيمم بالجامع بين المطبوخ وغير المطبوخ .

وثانيا : هاهنا شك في التقييد بلا اشكال لكن هل هو تقييد للحكم او هو تقييد متعلق الحكم او الموضوع وليس هنا شك في تقييد الحكم او متعلق الحكم فانه ان كان متعلق الحكم مقيدا ففي هذه الحالة يكون شك في زيادة الكلفة , الصلاة مع الساتر صحيحة او بدون الساتر فنفس الصلاة مقيدة في كونها مع الساتر او لا ؟ فحينئذ شك في كلفة زائدة يعني الصلاة بدون ساتر لا تصح فلابد من الساتر او الطهارة فيكون شك في زيادة الكلفة فتجري البراءة , واما اذا كان قيدا للموضوع وليس للحكم ولا للمتعلق فليس الشك هنا لزيادة الكلفة بل اصل الحكم جعل وانصب على هذا المتعلق وهو التيمم وموضوع التيمم الجص المطبوخ او خصوص غير المطبوخ ,

فالنتيجة التقييد هنا لا يوجب زيادة الكلفة حتى تتمسك بالبراءة .

كيف ما كان نحن التزمنا بجريان الاستصحاب الموضوعي والحكمي الى الان والمسالة عندنا واضحة وهي تقتضي جواز التيمم في الجص والنورة بعد الطبخ وكذلك في الطين كما يأتي ,

السيد الاعظم ايضا ملتزم بهذا العموم لكنه بدعوى صدق الارضية على الجص المطبوخ , وبعد ذلك استدل على ان الطبخ لا يخرج الجص عن وصف الارضية بصحيحة حسن ابن محبوب , رواها الشيخ الطوسي الى ابن محبوب والشيخ الصدوق ايضا بسنده الى هذا الرجل وكلا السندين معتبر انما الكلام في الدلالة ( محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه ) [2] , كان في ذلك الوقت عظام الحيوانات كثيرة في الصحراء والجص هو قطع من الاحجار فيضعون عليها العظام والعذرة ويحرق بالنار فينطبخ الجص ثم يطحن ويستعمل ويستعان به على البناء _ الصحيح ان يقول عظام الميتة وليس الموتى _ فالرواية تقول فان الماء والنار قد طهراه اي طهرا الجص ,

واستدل السيد الاعظم بها ببيان : يقول انا نعلم ان دائرة ما يصح السجود عليه اوسع مما يصح التيمم به , فبينهما خصوص من وجه _ فالكاغد يصح السجود عليه ولا يصح التيمم به _ , ولا يريد ان يثبت الارضية بصحة السجود بل ان الراوي يعتقد ان الجص بعد الطبخ لم يخرج عن كونه ارضا وانما شك في السجود من جهة مماسة النجاسة عظام الموتى والعذرة فاذا كان الامر كذلك والامام اقره على هذا الاعتقاد فمعنى ذلك الامام صحح اعتقاد الراوي بان الجص بالحرق لا يخرج عن وصف الارض , هذا ملخص بيان السيد الاعظم رض .

هذه الرواية فيها اسئلة واجوبة عديدة ونغض النظر عنها فعلا وبعد ذلك نحاول فهما , فنقول ان الامام يقول ان النار طهرت الجص وعند السيد الاعظم وغيره من الفقهاء النار انما تطهر بالإحالة فلما يقول الامام ع النار طهرته يعني احالته وانت تريد ان تثبت ان الجص مازالت ارضا ولم تحصل احالة فالرواية تدل على الاحالة لا انه بقاء الارضية يعني على العكس فهي تسلب الارضية عن الجص فهو يقول النار طهرته فكيف تكون النار طهرته بدون الاحالة فهي على عكس كلامه رض ادل .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo