< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم _ المسوغ الثامن

مسألة 36 : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابينا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية... [1]

كنا في اثبات انه هل يشرع التيمم للنوم او لا حينما كان متمكنا من الوضوء قلنا تمسك الاعلام رض بمرسلة وردت في الفقيه للشيخ الصدوق في ما اذا آوى الى فراشه ثم تذكر انه ليس على طهارة فله ان يتيمم بدثاره

وقاعدة التسامح في ادلة السنن رفضناها ولكن بقطع النظر عما قلناه في القاعدة يوجد بحث عند الاعلام بانه هل تجري القاعدة في الفتوى او لا , يعني اذا كانت الرواية ضعيفة السند فتشملها القاعدة اما اذا كانت فتوى فهل يجوز لفقيه اخر الذي لم تثبت عنده هذه الفتوى بمقتضى الادلة الشرعية هل يجوز له ان يعتمد على فتاوى الفقهاء كالرواية ويفتي بالاستحباب _ وهو افتى بالوجوب _ تمسكا بقاعدة التسامح او لا ؟

يظهر من السيد حكيم الفقهاء رض انه يمكن ذلك ولو ليس بمعنى الالتزام عنده وان كان صريح كلامه احتمال قوي انها تشمل ذلك .

وهذا مرفوض لدينا ولدى كثير من المحققين رض لان الفقيه مصدر حكمه قد يكون اية او رواية او اجماع وقد يكون ان اصل المطلب ثابت في مورد وكان المورد يتحمل تنقيح المناط وهو قام بتنقيح المناط فشمل المناط لغير المورد المنصوص فأفتى بثبوت الحكم والتعدي به من مورد النص الى مورد آخر فهنا حينئذ ليس هنا رواية حتى يقال انه يشمله الحديث المعتبر من بلغه عن النبي ص فهذا لم يخبر عن النبي وانما يخبر عن رأيه حتى لو كان يعتمد على اية او رواية فهو لا يقول قال الله كذا انما يقول هكذا اعتقد فهو يخبر عن رأيه ورأيُه فعله هو وليس فعل الله فهو لا يخبر عن الله تعالى ,

فالنتيجة ان فتوى الفقيه هو اخبار عن رايه ولذا قالو في بحث حجية فتوى الميت في حق المكلفين مطلقا او في الذي كان مقلدا له قالو ان تلك الفتاوى انتهت وتبخرت لان روحه ارتفعت وليس هي شيئا موجودا حتى تعمل على رايه . اذن الفقيه حينما يفتي فهو يعبر عن رواية وليس يخبر عن الله او عن النبي ص او عن الامام ع حتى يقال بشمول حديث من بلغ فتوى الفقيه , فميل السيد الحكيم الى ان قاعدة التسامح تشمل فتاوى الفقهاء غير واضح علينا .

وايضا في خصوص المورد توجد مشكلة اخرى تمنعنا من التمسك بقاعدة التسامح ان قلنا بها وهي ان القاعدة موردها على فرض ثبوتها الخبر الذي ورد عن النبي ص واما اذا كان الخبر له معارض فأصل التعارض التساقط فاذا قلنا بالتساقط فحينئذ الرواية معارضة برواية اخرى خصوصا اذا كان المعارض اقوى سندا فلا يبقى لهذا الخبر وجود فعليه كيف يشمله حديث من بلغ ,

لا يقال ان هذه الرواية الضعيفة معتبرة بعمل الاصحاب .

لأنه يقال ان عمل الاصحاب يثبت السند ولا يثبت التعدي من مورد السند الى غيره وهنا تعدي والرواية واردة في من آوى الى فراشه وهو على غير وضوء أي انه محدث بالحدث الاصغر وانت تريد ان تتعدى الى الحدث الاكبر وهذا التعدي ليس منصوص , فإنما التعدي يثبت بعمل الاصحاب لا اصل الحكم لان اصل الحكم معارض برواية ابي بصير التي قرأناها التي وردت في باب الجنابة عن امير المؤمنين قال المسلم لا ينام جنبا واذا كان لا يتمكن فعليه ان يتيمم بالصعيد وليس بالدثار كما في رواية الصدوق .

ثم تعرض السيد اليزدي الى فرع اخر وهو اذا كان المكلف في احد المسجدين ( المسجد الحرام المكي ومسجد النبي ص ) واحتلم وخرجت منه الجنابة فقال الفقهاء يشرع له التيمم لأجل الخروج من المسجد[2] وهنا ليس للاحتلام خصوصية انما الخصوصية انه جنب ويريد ان يتصرف في المسجد خروجا ,

فقال الاعلام الثلاثة انه لا يصح التيمم مطلقا ولكن يجب عليه ان يقارن بينهما في الوقت الذي يستغرقه في الخروج هو الاقصر او الذي يستغرقه في الخروج هو الاقصر وعليه ان يختار ما هو اقل مكثا في المسجد وكذلك اذا كان في المسجد حوضا فيرتمس فيه وتنتهي المشكلة , فيقول امامه ثلاث اشياء الغسل والخروج والتيمم فعليه ان يختار الوقت الاقصر .

وهذا الحكم منهم بعد هذه التوضيحات التي اجريناها لكلماتهم نقول ان موضوع هذا البحث يأتي اذا قلنا ان الادلة الدالة على حرمة المكث في المسجدين والمرور منهما يشمل الوقت الذي يستغرقه خروجا والا المكث غير الخروج فحرمة المكث شيء والمرور ليس مكثا وانت تقارن الوقت الذي يستغرقه الخروج مع الوقت الذي يستغرقه في التيمم , فهذا يحتاج الى توسعة بان يقيم دليلا على ان الكون في المسجد خروجا كالكون في المسجد مكثا او يقيم الدليل على ان التصرف في المسجدين حرام حتى خروجا كالمكث فلابد من اثبات ذلك من قبل الاعلام الثلاثة حتى يصح التفصيل في هذه المسالة .

 


[2] التعبير منهم بالاحتلام ليس له الموضوعية وانما هو تأدب وتهذيب من الفقهاء والا الحكم يعم مطلق الجنابة بالاحتلام او غير الاحتلام سواء كان مباحا _كالمريض الذي يخرج منه المني بدون اي تهيج او اثارة سابقة _ او كان محرما كما لو نضر الى صورة او الى امرأة فأمنى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo