< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم _ المسوغ الثامن

مسألة 36 : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابينا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية... [1]

قلنا لا يفرق بين كون المصلي اماما او مأموما لان الروايات مطلقة

وبقيت نقطة : في كلام السيد الاعظم بعدما يفرغ يقول لابأس بالتيمم للحائض والجنب وغير ذلك رجاء في حالة التمكن وغير التمكن , وهذا غير واضح والضاهر ان العبارة فيها خلل مطبعي وهو انه يريد رجاء في صورة عدم الضيق لا مطلقا وهو يصرح في العبارة مطلقا رجاء اي ولو كان متمكنا من الوضوء او غير متمكن ويظهر ان المقصود انه غير متمكن والعبارة كان فيها خلل لأنه رض قد صرح قبل ذلك بأسطر صرح برايه الشريف .

الاستثناء الثاني : وهو النوم للجنب او غير الجنب ينام ويتيمم حتى يكون بحكم المتطهر في هذا النوم .

والروايات التي دلت على ذلك ذكرها صاحب الوسائل في ابواب الوضوء وهي مرسلة روى الشيخ الصدوق (محمد بن علي بن الحسين، عن الصادق ( عليه السلام ) قال: من تطهر، ثم آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء، فتيمم من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله )[2] هذه الرواية استدلوا بها على هذا الحكم وهو التيمم للمحدث وينام , ولم يذكر في الرواية انه بدل عن لغس او الوضوء فان ثبت اعتبارها فيعم لحكم للمحدث بالحدث الاكبر وللذي يتمكن والذي لا يتمكن .

ولكن التمسك بهذه الرواية يتوقف على اتمام قاعدة التسامح بأدلة السنن باعتبار ان الرواية ضعيفة , وقلنا مرارا ان هذه لقاعدة غير ثابتة وكذلك جملة من الاعلام منهم السيد الاعظم ولكنه له اشكال من جهة سند لرواية اما نحن فالأشكال في فقه الرواية وذلك لان معنى من بلغه ليس اي رواية لان ذلك يشمل حتى الروايات العامية فيصدق عليها ايضا من بلغ

والصحيح والعلم عند الله ان البلغ على نحوين

البلوغ التكويني والحقيقي : وهو وصول الحكم من مصدره الشريف مباشرتا كما لو انت سمعت مباشرتا من الامام ع .

والبلوغ التعبدي وهو انه حسب الموازين لست مقتنعا من ان هذا قاله الامام او لنبي ص لكن ميزان اعتبار السند يقتضي ان يكون هذا الخبر يسند الى المعصوم لأنه عن ثقة عن ثقة الى ان يصل الخبر الي , فبمقتضى ادلة واعتبار حجية خبر الواحد نأخذ به .

ونحن مبتلون بالنقل بالوسائط ولولا اعتبار خبر الواحد او طرق اخرى من الطرق المعتبرة فيصدق اعتبار البلوغ العبدي , ففي الصورة الاول غير موجودة لان الامام ع غائب ونحن بعيدون عن عصر النص , فيبقى التعبدي فقط ولكن احتمال الخطأ والنسيان موجود في كل رواية الا المتواترة ( البعض احتمل الخطأ والنسيان حتى في المتواترة ) , فاذا كان هناك اشتباه او نسيان وانا اعتمدت بناء على نقلهم وعملت العمل بمضمون الرواية فهنا الله تعالى يتفضل علي بالأجر والثواب لأني مشيت في الطريق الذي حدده لي فهو قال ليس لاحد لتشكيك بما رواه الثقاة فلو , فلو كان العمل ليس طبق الواقع الذي اعتقده فهنا يتدخل التفضل الالهي والعطف على عبده وعلى نيته وعزمه الامتثال فيعطيه الاجر وان كان الله تعالى ورسوله لم يقله فهذا هو معنى حديث من بلغه وليس معناه اه كاذب ولم توجد فيه شرائط البلوغ لا التكويني ولا التعبدي فهذا نسبة فقط , فالأعلام مع كل احترامنا لهم فسروا البلوغ بما هو شائع في السنة اخواننا الاجلاء ولكن بأدنى تأمل يتضح ما قلناه فتفسير رواية من بلغ تشمل الرواية الضعيفة حتى لو كانت من بي هريرة لامعنى له , اذن قاعدة التسامح لا نقول بها فلابد للحكم بالاستحباب يحتاج الى دليل شرعي .

فالنتيجة ان هذه الرواية دعمها بقاعدة التسامح غير واضح .

وتوجد مشكلة اخرى في الرواية فهي قالت ( من تطهر ... فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان ) يعني الدثار لو كان معلقا لا يكفي الا اذا كنت تريد ان تنام عليه فاذا لم يكن دثارا لم يصح التيمم به ,

وفي مقابل هذه الرواية توجد روية اخرى وهي اوسع واشار اليها السيد الحكيم وهي في العلل (عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد)[3] وهذا الحسن ابن راشد وزير المهدي ووزير هارون ووزير لآخر فهي ضعيفة به , فهذه الرواية تقف في مقابل تلك الرواية ولكنها ايضا ضعيفة السند من جهة الحسن ابن راشد فلا يثبت الحكم بها .

وتوجد رواية معتبرة الرواية الاولى في نفس الباب (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ )[4] فهي قالت حتى يتوضأ فخصوص التوضؤ وليس التيمم ويمكن ان يقال انها لا تدل على نفي التيمم ولكن الرواية المعتبرة على ذلك .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo