< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إن كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا ...[1]

كان الكلام في ما أفاده صاحب العروة فيما اذا تيمم لاعتقاده بضيق الوقت ثم تبين ان الوقت كان وسيعا فحينئذ يحكم ببطلان الوضوء والصلاة التي صلاها تيمما , ووافقه الاعلام ما عدى السيد الحكيم

الفرع الثاني : هو فيما اذا تيمم ولم يصلي بعد وتبين سعة الوقت فعليه ان يتوضأ ويصلي

الفرع الثالث : اما اذا تبين له بعد الصلاة قبل انتهاء الوقت او بعد خروجه فيحكم ايضا ببطلان الصلاة وعليه الوضوء او الغسل وان يعيد الصلاة .

هذه الفروع الثلاثة ويمكن ان نطرح مطلبا يمكن ان يكون رافعا لما قيل وقلناه في هذه الصور خصوصا الصورة الاولى وذلك ان المكلف اذا كان معتقدا بضيق الوقت فاذا كان الامر كذلك فهو يعتقد بانه عاجز فعلا عن الطهارة المائية فمع هذا الاعتقاد منه فمقدمات الارادة المائية مفقودة لان ارادة الوضوء وارادة الغسل تتوقف على مقدمات من تصور وتصديق الفعل والجزم والعزم وكل هذه مقدمات فاذا كان المكلف فاقدا لهذه المقدمات فهو فاقد للإرادة فاذا كان فاقدا للإرادة فهو فاقدا للقدرة فكيف يحكم من انه متمكن من فعل الطهارة المائية فهو عاجز عن ارادة الوضوء عاجزعن ارادة الغسل وانت تحكم بانه متمكن من فعل الطهارة المائية فهذا غير وضح

فاذا كان الامر كذلك فمقتضى القاعدة انه عاجز فاذا كان عاجزا فالآية الشريفة لتي فسرت بعدم الوجدان بعدم القدرة فهو هنا غير قادر لان القدرة شرط ولاتتحقق الا بالإرادة وهو عاجز عن الارادة لفقدان مقدماتها فإذن لابد من رفع اليد عن ما قلناه تبعا للأعلام رض ولكن مع ذلك نبقى على بياننا السابق ونحكم ببطلان التيمم والصلاة التي صلاها بهذا التيمم , ولماذا ؟

والوجه فيه : ان ذلك للتعبد الشرعي فان المستفاد من الروايات انه اذا اعتقد ان عدم الوجدان بمعنى عدم القدرة على الماء فتيمم وصلى ثم تبين انه متمكنا فان الامام ع قال يعيد الصلاة فنفس حكم الامام ع وهو يفتي طبق اللوح المحفوظ يعني ان الشارع الذي اوجب عليَ الصلاة لم يكتفي مني بتلك الصلاة التي صليتها بالتيمم فيأمرني بالصلاة بعد ذلك , كما في الرواية (محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، مالم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، مالم يحدث ، أو يصب ماءاً )[2] والرواية1 ب20 ب21 تدل على من تيمم وبعد ذلك تمكن ن وجدان لم يغتسل او يتوضأ ثم فقد القدرة على الماء فهذه القدرة التي حصل عليها موجبة لنقض التيمم ومعنى ذلك ان القدرة الواقعية كافية لنقض التيمم وكذلك الروايات التي فيها انه كان يعتقد انه ليس لديه ماءً وتيمم وصلى ثم وجد في رحله ماء فقال الامام ع يتوضأ ويعيد الصلاة

فالنتيجة ان القدرة الواقعية وان كان هو غير قادر فعلا للبيان الذي ذكرناه فهو غير قادر لأنه غير متمكن من الارادة لفقدان المقدمات فهو بالنتيجة غير قادر على الفعل , اذن هذه المقدمة التي رتبناها ومع ذلك نتنازل عن نتيجة هذه المقدمة ونلتزم بما افتى به الاصحاب من بطلان التيمم ووجوب الصلاة بالطهارة المائية , هذا تمام الكلام في هذه المسالة

المسوغ الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة وكان ظرفه منحصرا فيها بحيث لا يمكن تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى[3] .

المسوغ الثامن وهو انما يكون هنتاك مانع شرعي من استعمال الماء وذكر له مثالين ونحن نذكرهما

المثال الاول ان يكون الماء في اناء من الفضة او الذهب فاستخدام الاواني من النقدين من المحرمات الالهية في الدنيا وان شاء الله نحصل عليها في الاخرة بشفاعة اهل البيت ع , فلوا كان الوضوء مستلزما لاستعمال هذا الاناء الذي من الذهب او الفضة فيكون الاستعمال محرما ومعلوم انه استعمال الماء هو بمعنى تأخذ الماء وتصبه على وجهك وتجره واما استعمال الاناء فهو استخدامه كضرف للماء , وكون الاناء ضرف للماء غير استعمال الماء فكيف يذكر هذا المثال لحرمة استعمال الماء ؟ انما هذا ملازم لفعل الحرام وهو استخدام الضرف من النقدين , فهذا المثال الذي ذكره يحتاج الى تأويل

المثال الثاني : وهو ان يكون الاناء مغصوبا والكلام فيه هو الكلام فان الماء ليس مغصوب وانما الاناء مغصوب فيكون استعمال الماء ليس محرما وانما استعمال الماء مستلزم لاستعمال الاناء المحرم .

ويمكن ان نوسع دائرة الامثلة كما في وجود الماء امامي ولكن وصولي اليه يستلزم الدخول في الارض المغصوبة فالاستعمال يستلزم فعل الحرام وليس نفس الاستعمال للماء هو الحرام . المثال الاخر وهو المرأة تريد ان تتوضأ ولكن يستلزم رؤية الاجانب لها عندما تكشف عن وجهها او يديها للوضوء وهو محرم عليها وليس لها ان تمنعهم عن الرؤية فهذا ايضا يمكن ان نجعله مثالا للبحث الذي يريد ان يثيره السيد اليزدي .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo