< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إن كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا ... [1]

مطلب تعرض له السيد اليزدي في مسالة من المسائل وتعرض له في هذه المسالة والسيد الاعظم تعرض لمطلب لم يتعرض له سابقا ونحاول الاستفادة منه والمطلب الذي افاده اليزدي هو اذا كان وضيفة المكلف التيمم لأجل ضيق الوقت ولكنه خالف وتوضأ فحينئذ يقول ان كان الوضوء بداعي امتثال الامر المتوجه اليه لأجل الصلاة وفات وقتها وهو قد تخيل ان الوقت واسع فهنا يحكم ببطلان الوضوء لان المطلوب التيمم , وان كان الوضوء لا للأمر المتوجه اليه من قبل الصلاة التي ضاق وقتها بل كان الوضوء لأجل غاية اخرى والتي يصح الوضوء او الوضوء مطلوب فيها مثل الاستحباب النفسي او مس كتابة القرآن وغيرها من المقاصد التي يكون الوضوء مطلوب لأجلها فهنا يحكم بصحة الوضوء والصلاة ايضا

السيد الاعظم علق وقال ان الوضوء المأتي به جزئي والجزئي غير قابل للتقييد التقييد يأتي في المفاهيم العامة والتي تقبل التوسعة والتضيق واما الفعل المأتى به خارجا فهو جزئي ولامعنى لتقييده , نعم يأتي بالفعل الجزئي لغاية من لغايات فتتخلف تلك الغايات وتخلف الغاية عبارة عن تخلف الداعي وهذا لا يؤثر في العمل , مثال على ذلك ( والمثال من عندنا ) من تخيل ان على باب بيته ضيف وخرج لاستقباله فتبين ان الهواء حرك الباب ولم يكن هناك ضيفا فهنا تخلف الداعي والداعي هو استقبال الضيف ولم يتحقق ولكن اصل خروجه الى الباب صحيح على النحو المرضي تحقق فلا يقال ان الخروج ليس صحيحا وانما يقال ان الخروج لأجل كذا لم يكن مطلوبا ففي المقام السيد الاعظم يقول تخلف الداعي وهو ان يأتي بهذا الوضوء لأجل هذه الصلاة لان الوضوء لأجل هذه الصلاة ليس مطلوبا فاذا توضأ لأجل هذه الصلاة لتي ضاق وقتها فقد تخلف الداعي ولايقال ان الوضوء باطل هكذا افاد قده

وما افاده غير واضح

الملاحظة الاولى : لان تخلف الداعي في لمقام ليس الجزئي مقيدا فالسيد اليزدي لم يقل هذا الوضوء المأتى به قيده لمكلف قيده بكونه لهذه الصلاة وهو ايضا قال ان اتى بالوضوء لأجل الصلاة التي ضاق وقتها يعني تخلف الداعي واليزدي لم يقل وايضا لا يصح ان يقول احد لان الماتي به في لخارج جزئي وليس هو متعلق لتكليف لان التكليف يتعلق بالطبائع وصاحب الكفاية ولسيد الاعظم وغيره قال الفعل الخارجي مسقط للتكليف وليس هو مصب الحكم , هذه الملاحظة الاولى .

الملاحظة لثانية : تخلف الداعي ليس على نحو واحد فقد يكون موجبا لبطلان العمل وقد لا يكون موجبا لبطلان العمل وانت تريد ان تؤسس قاعدة وهي ان تخلف لداعي لا يؤثر في العل هذا غير اضح علينا , فلو ان الانسان اذا اراد ان يصلي بداعي لطاعة ولم يتحقق معنى الطاعة فحينئذ يحكم ببطلان العمل واذا كان الداعي شيئا اخر غير تحقق الطاعة فحينئذ قد نحكم بصح العمل فلوا انه صلى صلاة لضهر ولم يقصد امتثال الامر الالهي ولم يقصد الطاعة فيحكم بالبطلان واما هذا تخلف الداعي اثر في صحة العمل وقد يكون الداعي اني اصلي صلاة الضهر لهذا اليوم حتى الله يعطيني الف قصر في الجنة ولم يحصل له ذلك فتخلف الداعي ففي مثل ذلك لا يؤثر في صحة العمل فالعمل صحيح وان كان الداعي تخلف , اذن ليس قاعدة عامة ان الداعي يؤثر بصحة العمل .

والملاحظة الثالثة : السيد الاعظم وغيره من الابرار قسموا الحكم الى كلي وجزئي ونحن رفضنا هذا التقسيم وقلنا ن لحكم لامعنى ان يكون كليا اذ ليس المقصود بالحكم هو مفهوم الحكم فالشارع لمقدس لم يجعل المفاهيم انما جعل واقع الاحكام والواقع الذي اوجده المولى جزئي حقيقي لان الشيء مالم يتشخص لم يوجد فاذا كان المجعول الشرعي جزئيا دائما فالوجوب والطلب الصادر من المولى جزئي دائما ولا معنى لتقسيمه الى الكلي والجزئي والسيد الاعظم قال بصحة هذا التقسيم كغيره من الاعلام ولم ارى احدا من الاعلام توقف في هذا القسيم , وقلنا ان تقسيم الحكم والمجعول الشرعي الى الكلي والجزئي الى العام والخاص ليس بصحيح , انت سيدنا الاعظم قلت بصحة التقسيم فلماذا تتوقف هنا ,

اذن ما علق به السيد الاعظم على كلام السيد اليزدي بحكمه ببطلان الوضوء في المقام اذا كان فيه تخلف الداعي من جهة عدم صدق الطاعة , والطاعة معناها هناك امر ومحبوبية الوضوء لأجل هذه الصلاة ليس مطلوبا وليس محبوبا فلا معنى للحكم بالصحة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo