< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 30 : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة[1]

في فرض المثال حينما كان التيمم لأجل الصلاة التي ضاق وقتها فكان التيمم لأجل ضيق الوقت ولم يكن لأجل فقدان الماء تكوينا فهل تمكنه من الماء ينقض التيمم بالقياس الى الصلاة القادمة او لا ؟

السيد اليزدي وتبعه السيد الاعظم يقول انه ينقض التيمم لأنه تمكن من الطهارة المائية .

السيد الحكيم يقول انه غير متمكن من استعمال الماء شرعا فلا يكون هذا التيمم منتقض لأجل الماء الذي وجد .

الكلام فعلا في محاولة كلمات السيد الاعظم وقد اطال الكلام فيه يقول هاهنا اذا وجد الماء اثناء الصلاة فانه قد تمكن من الطهارة المائية ولكنه هل هو متمكن شرعا ايضا ؟

يقول انه متمكن من الماء شرعا كما هو متمكن منه تكوينا وعقلا , يقول ما هو المانع من الوضوء او الغسل ؟

الجواب ان المانع هو امر الله تعالى بالتيمم فاذا ترك هذا الامر يكون عاصيا وبما انه يوجد امر بالتيمم وهو لا يتمكن من الاتيان بالوضوء والتيمم معا شرعا فهنا تأتي مسالة التضاد بين الواجبين الوضوء والتيمم فاذا كان التضاد فالأمر بالشيء لا يقتضي عن ضده فالأمر بالتيمم لا يقتضي النهي عن الوضوء فعليه فالوضوء صحيح شرعا فيكون هو متمكن من الوضوء بالقياس الى الصلاة القادمة شرعا وتموينا .

ثم يتنازل يقول لوا قلنا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فحينئذ نحن نقول بالترتب [2] , ان الامر بالتيمم يقتضي النهي عن الضد وهو الامر بالوضوء او الغسل وهذا النهي كان ناشئا من هذا الامر ونحن نقول بالترتب ومقتضاه نلتزم بالطهارة المائية , هذا ملخص كلام السيد الاعظم قده .

ولكن قلنا في جلسات سابقة انه مسالة الضد لا تاتي في المقام وذلك لما قرناه في ما تقدم من ان مسالة التضاد في علم الاصول تأتي حينما يكون هناك فعلان كلف من الفعلين مصب للتكليف في نفسه ومقدور عقلا وشرعا وجاء العجز بسبب وجود الامر بالضد الاخر والا هو في نفسه مقدور كما قالوا في مثال الدخول وقت الصلاة الى المسجد ووجود النجاسة فالاشتغال بأحدهما يقتضي ترك الاخر والا مع قطع النظر عن الاخر فكل من الواجبين في نفسه مطلوب ومقدور عقلا وشرعا , وفي المقام ليس كذلك فالمكلف لما ضاق الوقت فحينئذ الامر بالوضوء غير موجود لأنه غير متمكن من الوضوء شرعا , فاذا كان متمكنا فقط عقلا وتكوينا وغير متمكن شرعا فلاتاتي مسالة التضاد ابدا , فملاك بحث التضاد هو ان يكون كل منهما مقدورا عقلا وشرعا .

اما في المقام الذي يزيد في الطين بلة مشكلة اخرى وهو ان المكلف تيمم ودخل في الصلاة واثناء الصلاة وجد الماء فاذا كان الامر كذلك فالأمر بالتيمم قد سقط لأنه قرر في محله ان الامر يسقط بارتفاع الموضوع وبالعجز الشرعي والعقلي وبالامتثال فامتثال الامر من جملة اسباب وعلل سقوط الامر وفي المقام ان المكلف قد امتثل الامر بالتيمم فاين هي مسالة التضاد التي لابد ان يكون امران امر بهذا الضد وامر بذاك الضد ويكون هناك عجز عن امتثالهما معا , فالأمر بالتيمم قد سقط فلامعنى لمسالة التضاد بين التيمم والامر بالطهارة المائية , فهذا الكلام من السيد الاعظم غير واضح علينا .

قلنا في المباحث السابقة انه اذا كان لابد من التضاد فليكن بين الطهارة المائية والصلاة لا بين التيمم وبين الطهارة المائية فهناك التزمنا وفي المقام لا يأتي هذا الكلام لأنه هناك كان قبل الدخول في الصلاة انه كل من الفعلين مقدورا عقلا وشرعا حسب الفرض مع قطع النظر عن الاخر ولكن المكلف ابتلي بالماء وهو لا يتمكن الا من احدهما فيصير تضاد اما في خصوص المقام لا يأتي بين الامر بالصلاة وبين الامر بالطهارة المائية كما سوف نذكره ان شاء الله.


[2] الترتب معناه اذا كان هناك ضدان كل منهما مقدور للمكلف في نفسه ولكن الامر بأحد الضدين وهو الافضل يقتضي النهي عن الضد الاخر ولكن قالو بالترتب لوا عصى المكلف وترك الامتثال بالأمر المتعلق بالضد فالأمر بذلك الضد موجود فيتنجز فيأتي به.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo