< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/02/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 28 : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة ..)[1]

كنا في محاولة فهم كلام السيد اليزدي حيث قال اذا ضاق الوقت ولايسع للبحث لتحصيل الماء والصلاة في الوقت فاذا فحص عن الماء فربما تقع الصلاة كلها او بعضها خارج الوقت يقول في هذه الصورة يجب التيمم وهذا ذكرناه .

اليوم يقول لصدق عنوان الفقدان في حق هذا المكلف وانه فاقد للماء فتاتي الآية التي تأمر بالتيمم فيقول بما انه يصدق عليه انه غير واجد للماء فيكون التيمم واجبا عليه

السيد الحكيم يعلق على هذا الكلام فيقول الفقدان له معنيان

الاول بمعنى عدم الوجود

والثاني هو عدم التمكن من الوصول الى الماء

لو اخذ الفقدان بالمعنى الاول فكلام السيد اليزدي صحيح وتام فان المكلف فاقد للماء ووظيفته التيمم واما اذا اخذ الفقدان بالمعنى الثاني بعدم التمكن فليس صحيحا فمفروض الكلام ان المكلف متمكن من تحصيل الماء تكوينا فاذا كان متمكنا فلا يصدق الفقدان بالمعنى الثاني عليه فاذا لم يصدق الفقدان فلا يشرع التيمم فيه ويقول ان الفرق بين المعنى الاول للفقدان والمعنى الثاني هو انه في الاول انعدم الوجد اذا تحقق فيجب التيمم ولايجب الفحص ووجوب الفحص يحتاج الى دليل خاص بخلاف المعنى الثاني فانه مادام متمكنا فلا يصدق عليه الفقدان الا بعد البحث والياس من وجود الماء ودليل وجوب البحث لا يشمل المقام وانما يشمل حيث سعة الوقت هذا ملخص ما أفاده السيد الحكيم مع توضيح منا .

ما افاده غير واضح

اما اولا ان المعنى الاول للفقدان وهو عدم الوجدان ان كان مقصودة هو عدم وجود الماء في العالم فهذا المعنى غير صحيح قطعا لانهم قالوا ان ثلاثة ارباع الارض مغمورة بالماء من البحار والانهار والثلوج الذائبة و.. , وان فسر عدم الوجدان بعدم الوصلة اليه فهو يتحد مع المعنى الثاني وليس مع المعنى الاخر فتقسيمه للفقدان اصبح غير واضح ولأجل ذلك قلنا في ما تقدم في مقام محاولتنا لفهم الآية الشريفة انها تقول ان لم تجدوا ماء أي لم تتمكنوا وليس المقصود لم يوجد الماء في الكون فانه ليس له مصداق اصلا

وثانيا يقول رض ان الفقدان بمعنى عدم التمكن غير متحقق في المقام اذ المفروض انه يتمكن ان يبحث عن الماء فيصل اليه , قلنا ان هذا غير واضح لأنه المكلف ان كان متمكنا من تحصيل الماء تكوينا الا انه مأمور بالإتيان بالصلاة داخل الوقت فهو ممنوع ان يصرف شيء من الوقت في تحصيل الماء فعلى هذا فهو ممنوع شرعا والممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فهو عاجز عن تحصيل الماء بحكم الشارع فما افاد حكيم الفقهاء غير واضح

ثم ان كلام السيد اليزدي منصب على جانب ان الانسان قد ضاق وقت الصلاة عليه ولايتمكن من تحصيل الطهارة المائية لأجل الصلاة فيلجأ الى الطهارة الترابية , ولكنه لم يصرح ان هذا الضيق كان بسوء اختياره او انه ليس بسوء اختياره وكلامه يعم الصورتين معا , ولكن الضاهر انه اعتمد على ما تقدم منه في السابق وهو انه ان كان هو السبب في التأخير فيكون عاصيا فاذا كان عاصيا فحكم هذه الصورة قد تقدم ولذلك اكتفى بدون ذكر تلك الصورة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo