< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/02/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 28 : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة ..)[1]

افاد اليزدي رض اذا ضاق وقت الصلاة ولم يكن لديه ماء يتوضأ به ولم يسع الوقت للبحث افتى ان عليه ان يتيمم ويصلي وهذه المسألة اقل وأخف اشكالا من المسألة السابقة وكان رض يحتاط في القضاء

الكلام في المسالة مرة من حيث القاعدة المستفادة من الآية الشريفة واخرى من حيث الرواية اما من حيث القاعدة فقد اشرنا ان الآية دلت على وجوب الانتقال الى التيمم اذا لم يكن الانسان متمكنا من الماء وعدم الوجدان المقصود منه عدم التمكن وذلك لقرينة وجدانية وقرينة في الآية اما الوجدانية هي انه اذا كان مجرد وجود الماء مانعا من التيمم فلايشرع التيمم في حق احد الا المريض لأنه الماء موجود في الدنيا فالأرض مليئة بالمياه فقطعا هذا غير مرادا اذن القرينة الوجدانية تقتضي ان يكون المقصود بعدم الوجدان هو عدم التمكن

اما القرينة في الآية الشريفة كما اشار الاعلام فهي ذكر المريض ونحوه فهذا قرينة على ان المقصود هو عدم التمكن , فاذا لم يكن الماء متمكنا من استعمال الماء لبعده او عجزه فيتيمم وفي المقام كذلك فهو غير متمكن من الوصول الى الماء لأنه بعيد لا القدرة التكوينية لا تكفي لوجوب الوضوء مالم يكن هناك مسوغ شرعي

النتيجة لا يجوز له التأخير وعليه ان يتيمم ويصلي ولكن في اخر الوقت هذا من حيث الآية , والغريب ان العلمين السيد الحكيم والسيد الاعظم قده ذكرا رواية ثانية وهي مضمرة ومرسلة حسين العامري وذكرها صاحب الوسائل في ب19 (وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمم بالصعيد ، ثم مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل )[2] هذه الرواية من حيث السند فيها عدة مناقشات منها ان حسين العامري لم نجد من وثقه كما فعل السيد الاعظم ثم هو ليس نفسه الذي سأل الامام ع وانما يقول عن من سأل الامام فالسائل مجهول ثم المسؤول عنه مضمر فذكر الضمير ولم يصرح من السؤال من الامام ع ولسنا نعلم ذلك السائل حتى نعلم جلالة قدره فمثلا نقول لو كان زرارة ومثله لم يسأل الا الامام ع فأصبحت ثلاث اشكالات في سند الرواية العامري ثم الواسطة مجهولة ثم الاضمار من دون قرينة على تعيين المسؤول

اما من حيث الدلالة فهي ورد فيها ان الرجل كان مجنبا فتيمم وصلى ثم مر على الماء لأنه كان يتوقع انه يصل الى ماء اخر فلم يغتسل فضاق وقت الصلاة الاخرى ولم يتمكن من الوصول الى الماء الذي كان يتوقع ان يصل اليه فقال الامام ع يتيمم ويصلي والتيمم السابق قد بطل نتيجة مروره على الماء

وهذه الرواية فيها امر بالتيمم اذا ضاق الوقت وهذا الامر موجود بلا اشكال ولكن هل عليه البحث مع التمكن او ليس عليه البحث فهذا الجعل مغفول عنه , اذن الرواية ليس صريحة في مانحن فيه مضافا الى ان اهتمام السائل والمجيب منصب على مرور المجنب على الماء فتكون اجنبية عن محل الفقهاء فكان الاستدلال بهذه الرواية غير واضح علينا وكان بإمكان الاعلام الاستدلال بالرواية التي ذكرها صاحب الوسائل اكثر من مرة فمرة في ب1ر1 من ابواب التيمم (محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل )[3] ولكن لم ينقلها بتمامها ومرة ثانية ب14( محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضآ لما يستقبل .)[4] ومرة ثالثة نقلها ايضا وهي صريحة وواردة في محل الكلام فهي تقول اذا كان المسافر اذا لم يجد الماء فليطلب مادام في الوقت اي انه الطلب انما يأتي اذا كان في الوقت سعة اما اذا لم يكن في السعة فلا تطلب ,

ثم بعد ذلك صرح وقال اذا ضاق الوقت فليتيمم ويصلي فالرواية دلت مرتين مرة في قوله فليطلب مادام في الوقت والمرة الثانية في قوله اذا ضاق الوقت فليتيمم ويصلي , فكان على الاعلام الاستدلال بهذه الرواية .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo