< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 27 : اذا شك في ضيق الوقت وعدمه بنى على البقاء وتوضأ او اغتسل..[1] .

هناك مشكلة اخرى اثرناها في بحث الاستصحاب وهي هل يجري الاستصحاب في الامور المستقبلية كما يجري في الامور الماضية والحالية ؟

في باب الاستصحاب رفضنا جريانه رفضا باتا وقلنا روايات الاستصحاب حتى مع المسامحة في المصاديق لا تشمل الاستصحاب وقلنا هناك ملخص روايات الاستصحاب هو يقين بحدوث شيء وشك في بقاء ذلك الشيء فيكون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين ويكون الفرق بينهما ان اليقين تعلق بالحدوث والشك يتعلق بالبقاء واما الشيء الذي سوف يوجد هل يستمر او لا يستمر هذا روايات الاستصحاب منصرفة عنه ولذلك رفضنا روايات الاستصحاب في الامور الاستقبالية

وهنا كذلك فانا لست متطهرا وغير داخلا في الصلاة واريد ان اتطهر بالطهارة المائية ثم ادخل في الصلاة واشك في الوقت الذي ادخل فيه في الصلاة مع الطهارة المائية هل يستمر الى ان افرغ من الصلاة او لا يستمر فليس المستصحب الآن موجودا والشك في بقاء هذا الموجود بل هاهنا متعلق اليقين هو الزمان فهل يستمر او لا يستمر فهي منصرفة بل ادلة الاستصحاب غير شاملة له حتى مع المسامحة في المصاديق والرجوع الى العرف [2] , اذن هاهنا قلنا حتى اذا قلنا ان المصاديق بيد العرف المسامحي فهنا الروايات غير شاملة للامور المستقبلية لانها تقول وكنت على يقين تحقق اليقين معناه تحقق المتيقن لانهما يحدثان معا ثم بعد ذلك يشك في بقاء المتيقن فهناك قال الامام ع ابقى على يقينك .

اما هنا لم ادخل في الصلاة ومع ذلك اقول ذلك الوقت الذي ادخل فيه في الصلاة مع الطهارة المائية ان شاء الله باق , وبغض النضر عن الاشكال الذي قلناه في الاستصحاب ( بان الروايات غير شاملة لهذه الحالة ) فنقول ما هو المستصحب ؟

في كلمات اليزدي اشارة وفي كلمات السيد الحكيم والسيد الاعظم وغيرهم صراحة قالوا المستصحب هو الزمان وهو عبارة عن مقدار محدد مثلا خمس دقائق هل يستمر ام لا يستمر يقول بالاستصحاب انه يستمر الى ان افرغ من الصلاة بالطهارة المائية ومعلوم انه نفس ذلك ذلك الزمان لا يستمر قطعا لأنه عند دخولي في الصلاة فقطعا القيقة الاولى تنتهي ثم الثانية وهكذا فانا اقطع ان الدقائق انقضت , فهم يقولوا ان نفس هذه الزمان الذي عبروا عنه بخمس دقائق انه باق ونقول انه قطعا غير باق , اذن لابد من تقريب الاستصحاب بشكل اخر

ونقول انه انتهاء الوقت بغروب الشمس او بحصول منتهى الوقت ذلك المنتهى الذي حدده الشرع الشريف هل تحقق ذلك المنتهى او لم يتحقق فشك في تحقق ذلك فنستصحب عدم نهاية ذلك المنتهى الذي لم يتحقق قبل هذا فيكون الاستصحاب عدمي وليس وجودي ط فهم يقولون انه استصحاب وجودي وقلنا ان هذا الاستصحاب الوجودي قطعا غير باق , فنحن نستصحب عدم تحقق ذلك المنتهى , هل يحدث ذلك المنتهى قبل فراغي من الصلاة ام لم يحدث فيصير استصحاب عدمي مستقبلي اما على ما اخترناه فهو قبل الفراغ من الصلاة فنشك ان ذلك العدم باق او ليس باق فحينئذ يجري الاستصحاب او لا , ولكن هذا لايفيدنا لأنه يكون بعد الفراغ من الصلاة ونحن نريد نجوز الدخول في الصلاة بالطهارة المائية وذاك يفيدنا بعدم وجوب القضاء لأنه لم يثبت الفوت.


[2] قلنا في المصاديق لا يرجع الى العرف لأنه يلزم منه تخريب المنطق والاصول والفقه اذا حكمنا العرف المسامحي في تحديد المصاديق، لأنه يلزم من ذلك ان الشكل الاول لايكون يقينيا لان الصغرى في الشكل الاول يرجع الى المصداق فإذا تبخر الشكل الاول ارتفع المنطق والاصول مبنية على المنطق غير مبنية على العرف ولذلك قلنا تحديد المصاديق بيد العقل الدقي فمثلا مشيت ثمان فرسخا الا سنتمر واحد بالدقة فالعرف يقسم بانه مشى ثمانية فراسخ ولاكن هل يتجرأ فقيه ان يفتي بذلك ؟.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo