< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

افتى اليزدي ( رض ) اذا كان لدينا وكان متمكنا من الماء للغسل او الوضوء ولكنه اختيالا اخر استخدام الماء حتى ضاق الوقت فلآن ان توضأ او اغتسل ضاق عليه الوقت ويلزم ان يكون قسم من الصلاة او بكاملها خارج الوقت او عليه ان يتيمم ويدرك الصلاة داخل الوقت فما هي وضيفته ؟ أفتى ان عليه التيمم ويدرك الصلاة في وقتها , والمسألة محل خلاف بين الاعلام المحقق في المعتبر ولعلامة وغيرهم و صاحب المدارك تبعا للمحقق في اول كلامه قال عليه ان يغتسل او يتوضأ ويقضي الصلاة ان خرج الوقت ويقول هذا هو الصحيح باعتبار ان المكلف واحد للماء والآية التي تدل على مشروعية التيمم اذا كان فاقدا لماء وكل ما هنالك ان الوقت لا يكفي ليصلي في الوقت اذن موضوع وجوب التيمم في الآية الشريفة هو فقدان الماء ان لم يجد وهذا ليس فاقدا فلا معنى لان ينتقل الى التيمم ,

والسيد الاعظم حاول ان يبن ما ذكره صاحب المدارك رض فجاء في ما نسب اليه رض في المحاضرات بما معناه ان صاحب المدارك عنده مبنيان وهذا الذي صار اليه هنا مبني على ذينك المبنيين :

المبنى الاول : ان المسوغ للتيمم هو ان يكون المكلف فاقدا لطبيعي الماء

المبنى الثاني : المكلف انما تنتقل وضيفته الى التيمم اذا كان غير متمكنا من طبيعي الصلاة لأنه غير متمكن من الوضوء او الغسل واما اذا كان غير متمكن من بعض افراد الصلاة الطولية ومتمكن من الاتيان ببعض فحينئذ يعتبر متمكنا من اداء الصلاة , فاذا كان متمكنا من بعض افراد الطبيعي دون البعض الاخر فهذا متمكن من الطبيعي لان الطبيعي يتحقق بأحد افراده فاذا كان متمكنا من الطهارة المائية فلا يسوغ له الانتقال الى الطهارة الترابية , وفي المقام كذلك فان المكلف قبل ان يضيق الوقت كان واجدا للماء فهو متمكن من تلك الافراد الطولية للصلاة بالطهارة المائية فهو متمكن من طبيعي الصلاة بالطهارة المائية فلايسوغ له التيمم .

وكذلك في المبنى الاول هو ان الفاقد للماء هو الفاقد للاسباب الطبيعية وهذا هو عجز نفسه وليس فاقدا للأسباب الطبيعية , وعليه اذا ضاق الوقت فيغتسل ويصلي فان خرج الوقت يصلي قضاء هكذا افاد في المدارك ,والسيد الاعظم هذا ما تقدم منه ومنا انه حاول الاستفادة من الفهم العرفي ان الأنسان اذا كان فاقدا للماء حين العرض ويكون المقصود بالفقدان هنا هو التمكن وهذا الآن غير متمكن من استعمال الماء اذ لو استعمله خرج وقت الصلاة فتنتقل وضيفته الى التيمم وفاقا لصاحب العروة .

والعلامة في منتهى المطلب قال ان الروايات تدل على المساوات بين الطهارة المائية والترابية وهذه الروايات يستفاد منها ان التراب بديل الماء واذا كان غير متمكن من استعمال الماء لضيق الوقت فالتراب يقوم مقام الماء ويستدل بمعتبرة حماد ابن عثمان ب20 من التيمم (وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء)[1] .

واقعا استغربت من استدلال العلامة وهو صاحب الدقة الفقهية , اذا نزل شيء منزلة شيء اخر او قيل مثل ذاك [2] مثل التراب بمنزلة الماء او امير المؤمنين ع انت مني بمنزلة هارون من موسى , فإما ان يكون هناك قرينة لجهة التنزيل يبينها وقد لا يبين الجهة فاذا لم يبين فهناك رأيان

الاول ان الكلام يصبح مجملا فمثلا انت مني بمزلة هارون هل من جميع الجهات حتى الاخوة ؟ فكيف يأخذ بنت رسول الله ؟ على كل حال اما يصبح مجملا

واما الثاني : يثبت العموم الا ما خرج بالدليل هذا منزلة ذاك يعني جميع الاحكام الثابتة للمنزل عليه والحيثيات تثبت جميعها الا ما خرج بالدليل فصار عندنا احتمالان هذا ينزل منزلة ذاك او هذا يشبه ذاك , اذن اما ان يبن ويقول لماذا نزلت هذا منزلة ذاك او لم يبين فإما ان يثبت العموم كل ما لهذا يصير للمنزل الا ما خرج بالدليل او ان يصير مجملا فيبحث في الادلة الاخرى , الطواف في البيت صلاة فهل تثبت كل ما للصلاة للطواف حتى ؟ فعندي في وقت من الاوقات كان عندي هذا المعنى هو العموم ثم تنبهت له وقلت انه مجمل الى ان يثبت ذلك على لسان المتكلم او من جهة اخرى بماذا يقصد من هذا التنزيل .

ونأتي الى الصحيحة التي اراد العلامة ان يستدل بها فهو سأل الامام من انه في الحالة الفعلية انه كان فعلا فاقدا للماء وحالته مستمرة فهل يعيد التيمم (اذا لم يحث حدثا ) فقال الامام ع لا هو بمنزلة الماء فالطهارة مستمرة فالإمام ع ينزل الطهارة الترابية منزلة الطهارة المائية من هذه الجهة اي انه اذا اغتسل او توضأ ثم لم يحصل ناقض للطهارة واستمرت الحالة الى وقت صلاة اخرى او مستحبة فهو هنا بمنزلة الماء لا يعيد التيمم , فأنت تريد تثبت ان التراب مثل الماء مطلقا فهذا غير واضح , فليس الكلام في المقام من هذه الجهة الكلام هو في ان الماء موجود وهو ضيق الوقت على نفسه فهل هنا التراب مثل الماء ؟ من اين لك هذا , فالرواية تقول التراب مثل الماء ولكن في جهة اخرى وليس في هذه الجهة .


[2] وقد بحثنا هذا في مناسبات مختلفة في الفقه والاصول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo