< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/01/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

اضاف السيد الاستاذ قسما ثالثا وهو اذا كان بعض الصلاة واقعا خارج الوقت والباقي داخل الوقت سواء صلى بالطهارة المائية او بالطهارة الترابية ولكنه ان صلى بالترابية سوف يقع نسبة قليلة منها خارج الوقت اما مع الطهارة المائية فيقع اكثرها خارج الوقت كرعتين مثلا ففي مثل ما هو الحكم والوظيفة ولعل هذا الحكم عندكم كما هو السابق ولكن هذا مجرد احتمال وكيف ما كان نستعرض ما افاده السيد الاعظم ثم ما نفهمه نحن منه

افاد السيد الاعظم قده في المقام يقول على رأي القوم من التزاحم يكون في الواجبات الغيرية كما في الواجبات النفسية وهنا تزاحم بين ادراك الوقت من حيث الركعة الثانية التي تقع خارج الوقت ان صلى بالطهارة المائية وحينئذ اما ان يدرك الوقت بالقياس الى هذه الركعة واما ان يدرك الطهارة المائية فيقع التزاحم فتصل النوبة الى اختيار الاهم والوقت اهم فيرجع الى التيمم ثم تدارك السيد وقال ان الثابت اهمية الوقت اذا كانت الصلاة بتمامها يقع داخل الوقت واما اذا كان البعض يقع خارج الوقت قطعا ففي مثل ذلك يكون الوقت اهم وهذا ليس عنده عليه دليل , فيقول المسألة من باب التعارض وذلك بما انه لا تجري قاعدة التزاحم في المقام فيجري التعارض بمعنى انه الواجب على المكلف اما العمل بما دل على وجوب الطهارة المائية او العمل بالالتزام بالطهارة الترابية لأنه في احدهما يدرك الوقت اكثر وفي الاخر اقل يقول انه من ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الصلاة فمقتضى ذلك لا تسقط الصلاة والقاعدة الاولية هو سقوطها وفي باب التعارض انه عاجز عن اداء الصلاة ولكن بما انه دل الدليل على ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة فمعناه انها لا تسقط بحال فعليه ان يتوضأ فإما ان يحكم بالتخيير او لا أقل احتمال الترجيح الوقت هذا تلخيص لما جاء في كلام السيد الاعظم

وفي كلامه الشريف محل نظر من عدة وجوه وتقدم بعض تلك الوجوه ونعرضها من باب الاشارة فنقول

ان مبناه القائل ان المعارضة تقع في الواجبات النفسية دون الغيرية مبني على رأي فاسد حسب تصورنا وهو ان الواجبات الغيرية ليس فيها مصلحة ورفضنا ذلك وقلنا انه توجد روايات تدل على وجود المصلحة ايضا في الواجبات الغيرية فيجري التعارض فيها على غرار الواجبات النفسية

ووجه اخر انه رض يقول لن يثبت ان يكون وقوع الصلاة بقليل خارج الوقت يكون اهم من وقوعها اكثرها خارج الوقت وهذا منه العذر غير واضح حسب الميزان العلمي بدون دليل تعبدي في اليد , وذلك الأب العلمي نعرضه في خدمتكم وهو ان اتيان الصلاة في الوقت فيه مصلحة والا لما امر المولى بإتيان الصلاة في الوقت وكان الاتيان بها خارج الوقت وداخله على حد سواء فتحديد الوقت للصلاة دليل على انه المصلحة في الصلاة تدرك اذا كانت داخل الوقت دون خارج الوقت , والمصالح تقوى وتضعف ولاشك انكما ان اجر واهمية الصلاة يختلف باختلاف نفس الصلاة فقد يكون متمكنا بإتيان فرض الصلاة تام من القيام وبعض غير قادر عليه فأفتى العلماء بانه ما يتمكن من الاتيان به مع القيام عليه الاتيان به وهذا ليس قياس وانما للمصالح مراتب فان الصلاة في الوقت اذا كان لها مصلحة فلا شك ان فيها مراتب وعليه كلما كان مدركا للوقت اكثر كان مدركا للمصلحة اكثر فدعوى انه لا موجب للترجيح كما قال قده غير واضح فمادامت المصالح فيها مراتب وشدة وضعف فلابد انه يدرك مصلحة الوقت بمقدار اكثر اولى من ادراك المصلحة بمقدار اقل ولكن هذا لا يمكن الاعتماد عليه للفتوى وانما هو من باب الترجيح فقط من باب الاعتقاد[1] فلاشك انه يكون الاتيان ببعض الصلاة بمقدار اقل خارج الوقت اهون من الاتيان بأكثر من ركعة خارج الوقت .

ولكنه قلنا مرارا ان جميع باب التزاحم ترجع الى باب التعارض وعلى هذا لا ترجيح لأحد الامرين وليس هناك مرجح وانما تجري قاعدة التعارض وهي هنا سقوط الصلاة وقد قلنا انها لا تسقط بحال وبما انه فاقد للماء فوظيفته التيمم لأنه بينا ومعنى وجدان الماء وقلنا انه التمكن وهذا غير متمكن من الماء فعليه التمكن وهذا انما يجري اذا كان متمكنا من الصلاة في الوقت وهذا المروض غير متمكن , فالنتيجة انه يغتسل ويصلي وان كان بعض الصلاة يقع خارج الوقت .

وملخص ما ذكرنا : اولاً اهمية الوقت فيها مراتب وبمقتضى ذلك نرجح التيمم على الوضوء ولاكن اثبات ذلك بدليل تعبدي مشكل وعلى هذا الاساس نرجع الى القواعد الا ولية وهي هنا سقوط الصلاة لأنه عاجز عن ادائها داخل الوقت ولكن الصلاة لا تترك الصلاة بحال فعليه ان يصلي وبما انه لا يتمكن من ادراك الصلاة حتى مع التيمم داخل الوقت فوظيفته الوضوء وليس التيمم

ثم استدلال السيد الاعظم بقوله ع ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة على ان الصلاة اذا تمكن من الاتيان ببعضها في الوقت فلابد من العمل به هذا الاستدلال لنا كلام فيه

اما اولا قد تقدم منا هذا الخبر انه لم يثبت بسند معتبر

وثانيا على فرض ثبوته فانه ليس معنى ذلك ما فهمه السيد الاعظم وغيره من الاعلام بل المقصود به هو ادراك الاجر وليس المقصود منه ادراك الصلاة والا كان منافيا لا دلة الوقت ولأجر انما يثبت اذا لم يكن هناك فوت للصلاة في الوقت من تقصير المكلف واما اذا لم يكن من تقصير المكلف فلا يشمله لان الاجر مرتبط بالطاعة والخضوع , فلو كان نائما مثلا او مغمى عليه ثم اراد الصلاة وكان الوقت الباقي قليلا فهو يدرك الأجر وليس يدرك الصلاة والسيد الاعظم يريد ان يثبت انه يدرك الصلاة بما صلى وليس ادراك الأجر


[1] لانه بمقتضى حكم العقل كل المصالح لها مراتب ولذلك توقفت في الفتوى والعقل لا يتدخل في الاحكام التعبدية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo