< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم : المسوغ السابع:

افاد اليزدي رض ان الحكم وهو الصلاة بالتيمم دون الوضوء عند ضيق الوقت هو اذا كان تمام الصلاة يقع في الوقت او بعض الصلاة يقع خارج الوقت فالحكم يعم تلك الحالتين

ما افتى به رض صحيح باعتبار ان الروايات الدالة على تحديد الوقت للصلاة دلة على ان الصلاة وهي اسم لمجموع الاجزاء وليس لبعض الاجزاء فاذا قال مثلا اذا زالت الشمس فقد وجبت صلاتان الا ان هذه قبل هذه هذا معناه تمام الصلاة ولايجوز تقديم شيء منها على الوقت ولا تأخير شيء منها فإذا جوزنا التأخير فهذا معناه ليس هناك وقت محدد للصلاة , الى هنا الكلام على طبق القواعد الا ان المشكلة هي في رواية جائت بعنوان القاعدة وهي قوله ع اذا صحت النسبة ) من ادرك ركعة فقد ادرك الوقت فما هو المقصود منها ؟ اي انها لا تكون في الواقع تمام الصلاة واجبة في الوقت وانما يكفي ولو بعضه صار خارج الوقت , والسيد اليزدي عبر عنها بالقاعدة فهو محتاط لأنها نسبت الى المعصوم وسندها ضعيف ,ويذكرها السيد الاعظم والسيد الحكيم بعنوان الرواية , فما هو مفاد هذه الرواية فأن كانت قاعدة فنسأل عن مدركها فنتخذ من مدركها السعة والضيق في الحكم في هذا المطلب ,فما المقصود والمفهوم من هذه القاعدة فنسب الى جملة من الفقهاء انهم قالوا روي عن النبي ص وعن الائمة ع ولولا هذا العطف لقلنا انه انه نبوي غير مسند بسند صحيح فنقبله ونتركه على الرف ولكن قال عن النبي والائمة ع فعلينا ان نتأمل في مفاد هذه الجملة , السيد اليزدي قال ليس معناه يترك اختيارا الصلاة ثم يصلي بعد الوقت كلا وانما المقصود ان حدث امر للمكلف ولم يتمكن من الصلاة الا بمقدار ركعة فالامام يقول ان صحة النسبة ان هذا ادرك الصلاة والوقت فمورد الكلام خارج عن محل كلامنا , والسيد الحكيم يوافق هذا ثم بعد ذلك يأتي في فقه الحديث يطرح احتمال اخر ويميل اليه ان البدلية فمقدار ركعة من الوقت بدل يكفي عن ذلك الوقت الاصلي غايته يكون بدلا اضطراريا هذا ما رجحه السيد الحكيم .

كل هذا غير واضح عندنا لا الاحتمال الاول وهو انه اذا اضطر الى اتيان الصلاة خارج الوقت يكفي , ولا الثاني الذي رجحه السيد الحكيم , والوجه في ذلك يظهر من خلال تمهيد مقدمتين مرت علينا في الاصول والفقه

قالو ان مقدمة الحرام ليس محرمة الا في بعض المقدمات التي دل الدليل عليها كما في القيادة بين اثنين فالقيادة للجمع بين الرجال والنساء مقدمة للوقوع الحرام فهي محرمة وفي الحدود عليه العقوبة والضرب فإذا كان ليس بحرام فالضرب يكون ظلم له , ومثال اخر اختلفت فيه مع الاجلاء هل يجوز للشخص ان يورط نفقسه بالتقية فالمشهور عندهم لا مانع فيه فمثلا الذهاب الى مكان يضطر فيه الى شرب الخمر او الى مشاهدة النساء العاريات , ولكني اختلفت مع المشهور بأن ادلة التقية منصرفة عن هذه الصورة او هي غير شاملة لها ففي بعض الروايات تقول ان الامام ع ذهب الى الملعون وجلس في مجلسه عن أبي عبدالله عليه السلام ) أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس : إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم ، وهو والله من شهر رمضان ، فسلمت عليه ، فقال : يا أبا عبدالله ، أصمت اليوم ؟ فقلت : لا ، والمائدة بين يديه قال : فادن فكل ، قال : فدنوت فأكلت ، قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك ، فقال الرجل لابي عبدالله عليه السلام: تفطر يوما من شهر رمضان ؟ ! فقال : اي والله ، افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي( [1]

اذن فالقضبة واصلة الى هذه المرحلة فهذه الرواية لا تكون دليلا على جواز ان يفعل الانسان ما يورطه بالتقية فهذه النقطة مهمة جدا في بحث التقية , فالمشهور قالوا ان مقدمة الحرام محرمة فيجوز للإنسان ان يورط نفسه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo