< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/01/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : المسوغ السابع

المسوغ السابع : افاد صاحب الجواهر قده وتبعه السيد الاعظم قده ان التمكن في الآية الكريمة هو الاعم من التكويني وغير التكويني فإذا كان الامر كذلك فهذا الشخص اذا استخدم الماء في الوضوء او الغسل تفوته الصلاة كلها او بعضها فحينئذ هو غير متمكن من استعمال الماء فعلى هذا الاساس يستدل بالآية الشريفة على صحة التيمم ومسوغية التيمم حيث ان المكلف غير متمكن من استخدام الماء وان كان متمكنا تكوينا الا انه غير متمكن شرعا وعلى هذا يمكن ان يستدل على وجوب التيمم في المقام للمطلقات القرآنية والروائية كل المطلقات تدل على انه اذا لم يتمكن من استعمال الماء سواء كان التكويني او غير التكويني او الخوف حينئذ يسوغ له التيمم , بل قلنا كلمة الوجدان وردت في اللغة وفي القرآن ايضا بمعنى عدم التمكن كما اشرنا للآية المتعلقة بسكنى الزوجة ( من وجدكم ) اي حسب تمكنكم .ولكن في قبال ذلك قال

صاحب المدارك والمحقق في المعتبر قالا في مسألة اخرى ولكن ما استدلا به هناك يستدل به هنا ايضا في المسألة , والمسالة هي انه اذا قصر في الوضوء وأخره الى ان ضاق الوقت فهل له ان يتيمم ؟ قالوا لا لأنه واجد للماء كيف يتيمم وليس له ان يتوضأ ايضا او يغتسل لأن تفوته الصلاة فهو في الواقع فاقد الطهورين فالنتيجة قال في المدارك وغيره انه نستفيد من هذا التعبير انهما ايضا يلتزمان بهذا في هذه المسألة هاهنا ايضا كما ان ذلك الشخص اخر الصلاة تقصيرا فهذا ايضا الذي لم يؤخرها تقصيرا كما لوا كان نائما مثلا والآن هو واجد للماء ,

ولكن قلنا كما قال السيد الاعظم وصاحب الجواهر ان الوجدان في الآية الكريمة هو التمكن وهذا ليس متمكنا من جهة منع الشارع له من الرجوع الى الغسل او الوضوء وعدم الوجدان هو عدم التمكن , هذا ما اجاب به السيد الاعظم وصاحب الجواهر عما جاء في المدارك وغيره .

ويمكننا ان نأتي بنقض اخر على اولئك الاعلام الذين قالوا انه واجد للماء فنقول ان كان الانسان يخاف من استعمال الماء لطول المرض او حصول المرض فقالوا يجب ان ينتقل الى التيمم وليس له الوضوء فمع انه تكوينا متمكن من استعمال الماء فاذا كان متمكنا تكوينا فمقتضاها لابد من الغسل او الوضوء ولم يفتوا بذلك فمن هناك فهمنا في قرارة انفسهم انهم يدركون من المقصود من التمكن هو الاعم من التكويني وعيه يصح الاستدلال من الروايات على الحكم ففي احدى الروايات يقول لنه ليس عندي ماء وقالا ان الماء غلوة او غلوتين مع التمكن من الوصول الى الماء فالإمام قال لا لآمرك بذلك وعليك بالتيمم اخاف عليك اخاف عليك من السبع او غيره , فالنتيجة التمكن التكويني لو كان كافيا لرفع وجود الماء لأمره الامام بالوضوء او الغسل ولم يأمره ع فمن تلك الروايات المعتبرة عندنا نستفيد منها جواز التيمم .

ولو تأمل الفقيه في الموارد الفقهية لوجد ان عدم التمكن هو الاعم حتى اذا لم يكن الحكم الزاميا مثل الصلاة بدون الوضوء على الميت فيجوز ذلك ولكن يفوته تمام الصلاة او بعضها مع المؤمنين الذين يصلون عليه اذا اراد الوضوء فهنا بني الحكم على تفسير التمكن بالتمكن الاعم من التشريعي والتكويني وهكذا في موارد اخرى كما اذا كان الانسان مستطيعا للحج فاذا كانت الدابة له فهذا التمكن التكويني واما اذا كانت الدابة ملكا لشخص اخر واعطاه الدابة ليحج عليها عارية وليس تمليك فهذا غير التكويني , فالتمكن التكويني يكون حيث يكون هناك دليل صريح عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo