< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة22 : اذا كان عنده ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته الى شربه ... [1]

كان الكلام في ما أفتى السيد اليزدي في أنه لا يجوز سقي الغير الماء النجس ووافقناه على ذلك ولكن ليس من جهة فعل الحرام لأن ذاك جاهل غير محرم عليه ولكن من جهة أن ما من حرام الا وفيه ضرر على المرتكب , وهذا الضرر هو الذي يكون ملاكا للحرمة ولذلك قلنا ايقاع الغير في الحرام ايقاع له في الضرر , فهو أفتى أن ه اذا ألراد نفس الانسان أن يشرب النجس فلا يجب علي أن أمنعه ,

السيد الاعظم لم يرضى بهذه الفتوى فقال وعلى ما أختاره في جواز سقي الغير النجس فهنا لا يجب منعه ولكن بقول قده انه لا يتلائم مع فتوى السيد اليزدي لأنه يقول لا يجوز السقي ولا يجب المنع , ومقتضى القاعدة يجب المنع ولو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , ويقول وأضن على ما نسب الى السيد الاعظم أن في النسخة يوجد خلل فلابد ان يقول يجب منعه أن لا يقع في الحرام ,

أقول أن كلام السيد اليزدي هو الصحيح وأن كلمة لا لابد أن تبقى على حالها واما راي السيد أنه تكون كلمة كما بدل كلمة لكن هذا غير واضح ليس قوله كما لا يجب المنع مرتبط بالجملة السابقة بل هو مرتبط بأواسط الكلام كما يجوز شربه ويجوز سقيه فهذا كما لا يجب منع الانسان من شرب الماء فهو مرتبط بصدر العبارة وليس مرتبطا باخر العبارة واما ما أفاده السيد الاعظم من باب الامر بالمعروف فهو جدا غير واضح لأن الذي يريد أن يشرب النجس اما أنه جاهلا بنجاسة الماء فمادام ان هذا الضرر المتوقع الذي هو من شرب النجس ليس مؤديا الى الموت او الهلاك او نحو ذلك من الاضرار فلا يجب علي دفع الضرر عنه , ولكن في الفتوى السابقة لا يجوز لي ان ادفع عنه الضرر خفيفا أو ثقيلا ذاك قلنا ان حرمته حرمة الايقاع في الضرر الواقعي , اما اذا هو يريد ان يوقع نفسه في الضرر فلا , هذا اذا كان جاهلا

نعم في صورة العلم يجب علي منعه من شرب النجس حتى لو كان استطيع ان أمنعه بالقوة فيجب أن أمنعه كما قررفي بحث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , أما اذا كان جاهلا السيد يقول اذن من باب المعروف انبهه بان هذا نجس وأمنعه هذا لا معنى له أصلا لان وجوب الامر بالمعروف و باب النهي عن المنكر يكون اذا كان هذا عالما بان هذا حرام ومع ذلك تمردا على الشرع المقدس يفعله فيجب علي أن أمنعه ولو بالقوة , وكلام السيد اليزدي يقول أذا كان جاهلا لا يجب علي منعه فما ذكره السيد الاعظم غير واضح .

ثم ذكر السيد اليزدي مسوغ آخر للتيمم :

المسوغ السادس : اذا عارض استعمال الماء في الوضوء او الغسل واجب اهم[2] :

وهو اذا وجب عليه الوضوء او الغسل وكان يجب عليه صرف الماء في واجب أهم من الوضوء أو الغسل فيجب صرف الماء في الواجب الاهم لأنه الغسل أو الوضوء له بدل والواجب الاخر لا بدل له ,وتعبير الفقهاء أنه اثبات الاهمية من جهة انه ليس له بدل وللطرف الثاني بدل هذا غير واضح , باب التفضيل هو ان يكون المفضل والمفضل عليه كلاهما مشتركان في مادة الفعل ويكون في احد الجانبين مفاد المادة اكثر من الاخر مثلا هذا فيه حرارة والاخر اقل حرارة فنقول هذا احر من ذاك او هذا احلى من ذاك او هذا امر من ذاك , اما انه كون هذا له بدل والاخر ليس له بدل فهذا خارج عن حقيقة الواجب فاذا كان خارجا عن حقيقة الواجب فنفس ثبوت البدل لا يثبت المفضولية للمبدل منه بالقياس الى البدل , فهذا بحث اخر , والا كان أن الامام الحجة ليس له خليفة وأمير المؤمنين له خليفة فهل أن الحجة ع أفضل من أمير المؤمنين ع ؟ , وهل أن عيسى ابن مريم أفضل من النبي ص في نبوته شريعته ؟ فهذا التعبير لابد من اصلاحه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo