< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

قلنا في الجلسة الساقة انه يجب صرف الماء في رفع العطش عن الرفيق المسلم البالغ وتنتقل وضيفته الى التيمم وليس وضيفته الغسل او الوضوء قلنا هذا بعنوان الدفاع عن المسلم ,

وعندنا رواية في الوسائل ب59 من ابواب جهاد العدو وما يناسبه

الرواية الاولى : بعد توثيق النوفلي تكون صحيحة سندا عن الباقر ع عن رسول الله ص قال (محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم [1] ) منطوق هذه الرواية انه شخص يطلب مني النصرة فاذا لم انصره فليس بمسلم , وليس المقصود انه محكوم بالكفر والارتداد وانما يقصد ان عقوبته يوم القيامة عقوبة الكافر وايضا ان يكون متمكنا وقادرا على الاستجابة , فهذا منطوق الرواية واذا اضفنا الى ذلك مقدمة انه الصوت او الاشارة او الكتابة او غير ذلك من الدوال لا موضوعية لها وجدانا وانما الموضوعية هي حاجة الانسان الى النصرة وعجزه عن الدفاع عن نفسه فاذا اشار او قال خلصني من هذه المصيبة فهو كذلك يطلب مني النصرة حتى لو كان في قلبه يطلب النصرة ,

ثم ان النصرة ليس فقط دفع الضرر عن نفسه بل حتى الخوف على عرضه او ماله او غير ذلك وأيضا يشمل رفع العطش عنه , فعلى هذا الاساس لو فرض ان مسلما محتاج الى شرب الماء وانا اذا اغتسلت او توضيت لم يكن ذلك الماء مفيدا لدفع العطش عن هذا الرفيق المسلم هذا لا يجب ومعنى ذلك يجب علي دفع العطش عن المسلم المحقون الدم وحتى غير المسلم المحقون الدم ولو كان ذميا فاذا وجب ذلك اصبح هذا الماء محجوزا شرعا لذلك المسلم وعليه اكون انا ممنوعا عن استعمال هذا الماء فيصدق قوله تعالى ﴿ فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [2] لأنه قلنا عدم الوجدان الاعم من العدم التكويني والتشريعي باعتبار ان الشارع يأمرني بإعانة هذا المسلم وتكوم عقوبة تارك الاعانة القادر عليها عقوبة الكافر , فيمكن ان يستدل بهذه الرواية المعتبرة سندا حسب الظاهر فيكون كافيا للثبات الحكم الرواية الثانية : وهي الرواية الثانية في نفس الباب عن الصادق ع (محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة [3] ) فهي عون الضعيف مطلقا وليس عن الموت ونحوا ذلك وهذا عون الضعيف لا يمكن الاستدلال به على الوجوب لذلك حملها صاحب الوسائل على الاستحباب,

الرواية الثالثة : وهي التي تدل على ان الله تعالى يفرح اذا اعان احد مسلما ودفع الدين عنه ولكن هذه ليس دليلا والدليل فقط الرواية الاولى .

مسألة 22 : اذا كان بيد الانسان مائين احدهما ماء طاهر يكفي للوضوء او الغسل والاخر نجس فان استخدم الماء في الغسل او الوضوء سوف يضطر الى شرب النجس فهنا أفتى رض أن الماء النجس حكمه حكم العدم لان الممنوع شرعا ممنوع عقلا وبما اني ممنوع من شرب النجس فلا يجب علي الوضوء بل علي ان ابقي الماء حتى لاتصل النوبة الى شرب النجس هذا بالنسبة الى نفس الشخص ,

ثم بعد ذلك ذكر اليزيدي ومن علق على هذا المورد وهو اذا كان عندك طفل او مجنون او غير بالغ فهل يجوز ان يشرب الماء النجس أو أنا اشربه الماء النجس حتى أبقي الماء الطاهر للوضوء والغسل , وكذلك بالنسبة للأجنبي فيظهر من السيد الحكيم والسيد اليزدي والسيد الاعظم يجوز لي أن اتركه أن يشرب النجس واحتفظ بالماء للوضوء حتى لو أنا أشربته لأن هذا الطفل أو المجنون ليس مكلفا فيجوز أن يشرب النجس فهو غير حرام فان نفس شربه ليس فعلا حراما وعليه أتركه يشرب النجس واُشربُه النجس وأحافظ على الماء الطاهر وهذا وان تعدى الى الغريب البالغ الذي لا يعلم أن هذا نجس أو طاهر فأيضا لا يجب علي توفير الماء الطاهر .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo