< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم : المسوغ الخامس الخوف من استعمال الماء .

كان الكلام في المسوغ الخامس وقلنا ان التمسك بقاعدة نفي الحرج ليس في محله فانه يرجع الى المسوغ الرابع وكما ان التمسك بقاعدة نفي الضرر ليس في محله لان القاعدة تنفي ولا تثبت , كلامنا في المدعى المركب من جزئين أحدهما عدم جواز الغسل والوضوء والثاني هو وجوب التيمم , وقلنا أن الرواية الثانية ضعيفة السند لوقوع محمد ابن سنان , وقد غفلنا وبالتأمل منا للرواية سندان في احد السندين محمد ابن سنان والاخر لا يوجد ,وهو الشيخ الطوسي بإسناده للحسين ابن سعيد عن فضالة ابن ايوب وهذا بدون توسط محمد ابن سنان وهذا والسند الثاني تام وليس فيه اشكال , وهذه الرواية تدل على المدعى ورواية سماعة ابن مهران ايضا تدل على المدعى والرواية الرابعة لابن ابي يعفور نجعلها مؤيدة لوجود خلل في سندها ولكن مجموع هذا يثبت وجوب المحافظة على الماء وعدم اتلافه لأنه يحتاج اليه في رفع العطش , وقلنا صاحب العروة ذكر ثلاث مطالب في هذا المسوغ الاول المحافظة على الماء لأجل حفظ النفس والمطلب الثاني هو منع العطش عن من يهمه من العائلة والاولاد والضيف الذي هو محسوب من عائلته الذي عليه أكاه وشربه ,

والكلام في المورد الثاني : ما الدليل على وجوب التيمم وصحته حاول البعض منهم السيد الاعظم وصاحب المستند وغيرهم التمسك بقاعدة نفي العسر والحرج ويجري فيهما ماقلناه في البحث السابق والكلام بقاعدة الضرر وكما ذكرنا ان المكلف ملزم بحفظ الماء حسب الفرض ولاكن قاعدة نفي الضرر فيها نفي وهو عدم جواز الغسل والوضوء أما وجوب التيمم فليس فيها دلالة على ذلك , ودعوى أنه هناك دلالة التزامية مرفوضة وذلك لان الكلام ليس في الدلالة الطابقية والالتزامية وانما الكلام ان القاعدة وردت في الجعل جعل النفي وليس واردة في بيان حكم ايجابي فلا تنفعنا القاعدة , ويمكن ان نستدل بالآية الشرية حيث قالت ( ولم تجدوا ماء ) فعدم الوجدان ليس هو عدم الوجود التكويني وانما هو الاعم من الوجود التكويني وعدم جواز الاستعمال أي قد يكون فقدان تكويني او شرعي بأن يكون المكلف ملزم بالمحافظة على الماء ولايجوز له اتلافه في الوضوء او الغسل فهذا فاقد للماء شرعا فتنطبق عليه الآية الشريفة فهو غير واجدا للماء فاذا كان فاقدا للماء فحكمه التيمم فنستدل بالآية الشريفة على المحافظة على الماء فوظيفته التيمم , فيجب عليه المحافظة على أكل وشرب العائلة والمحافظة على الماء الذي تفتقر اليه العائلة , اذن هي تدل على المطلب الثاني من المدعى وهو وجوب التيمم , وقلنا أنه نفس جواز التيمم يكفي لوجوبه لان الأمر يدور بين الوجوب وعدم الجواز فكيف اذا الآية تدل على الوجوب .

واما الروايات الواردة في المسألة هل يمكن استفادة الحكم أي المحافظة على عطش العائلة وليس على نفسه والرواية الاولى كانت مختصة بنفس الانسان (لا يهريقه )[1] وليس على أهله أو ضيفه , نعم اذا ضمت اليها ضميمه يمكن ايضا ان نستفيد الحكم بحق العائلة وهي أن الانسان كما هو مطالب بحفض النفقة والماء لنفسه كذلك يجب عليه المحافظة على العائلة لأن فضها واجب عليه وهو المسؤول عنها , فان تمت هذه الضميمة فيتم الاستلال بالرواية الاولى وكذلك بالرواية الثانية التي صححناها بغير السند الذي فيه محمد ابن سنان , نعم الرواية الثالثة وهي رواية سماعة ابن مهران وهذه الرواية يمكن ان يستفاد مكن اطلاقها كل انسان في السفر يفتقر الى الماء أي ان مجرد الحاجة الى الماء يكفي لتسويغ التيمم (وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ؟ قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد[2] ) يخاف من القلة لرفع عطشه او رفع عطش عائلته فاذا تم الاطلاق فنستفيد من الرواية من دون ان نحتاج الى الضميمة ولاكن السيد حكيم الفقهاء توقف في هذا الاطلاق .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo