< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم : المسوغ الخامس الخوف من استعمال الماء .

قلنا في بدو الامر انه يتخيل الانسان في كلام اليزدي حيث قال في المسوغ الثالث اذا كان استعمال الماء مضرا على نفسه تصل النوبة الى التيمم وهنا في المسوغ الخامس قال نفس كلامه الشريف اذا كان فيه ضررا على نفسه فيتخيل الانسان أنه تكرار منه رضوان الله عليه ولا كن بالتأمل في كلامه في الموردين يعطي أنه ليس فيه تكرار والوجه فيه ان حاجة الانسان الى الماء له معنيان احدهما أنه أذا استعمل الماء يمرض أو انه مريض فيبطأ الشفاء فهذا نحو من الاضطرار الى ترك الماء ومرة مضطر الى ترك الماء لآنه مفتقر الى الماء في غير الطهارة المائية لرفع العطش عن نفسه أو النفس المحترمة أو العائلة أو غير ذلك , وهناك أنه مضطر الى ترك الطهارة المائية في الاول لأنه تدفعه الى المرض وهنا مضطر الى ترك الطهارة المائية لأنه أذا أتلف الماء فهو مفتقر الى الماء مضطر لخوف العطش ان اتلف الماء و فهذا المسوغ الخامس يصب في هذا الثاني , ففي الاول هو اذا استعمل الماء تضرر أما هنا فهو اذا أتلف الماء يتضرر.

والسيد الاعظم جاء بفارق أخر وهو هناك كان تضرر نفس الانسان وهنا تضرر من يهمه أمره كالأولاد والزوجة ومن يهمونه في السفر , وهذه التفرقة التي نسبت الى السيد الاعظم في تقريره الشريف غير واضحة فانه في المقام كما يعترف السيد الأعظم في كلماته , هاهنا الحاجة الى ترك الماء في المسوغ الخامس هو ثلاثة أقسام حاجة نفسه وحاجة من يهمه أمره , وحاجة انسان اخر الى الماء خوف موته , ومقتضى كلام السيد هذا ليس جزء من المسوغ الخامس , والصحيح ما قلناه من الفارق والعلم عند الله والراسخين في العلم .

ثم الكلام في القسم الاول : وهو نفس الانسان فاذا توضأ أو اغتسل وهو مضطر الى ترك الماء فانه يتعرض للعطش أو يريد الماء الى غاية اخرى , وهنا افتى العلماء ان عليه أن يتيم ولا خلاف في الحكم , ولاكن الكلام في الدليل ,

استدل على ذلك بالإجماع المنقول والمحصل وصاحب الجواهر كان عنده الاجماع المحصل فضلا عن المنقول , وبالنسبة لنا ايضا صار منقولا وهذا الاجماع غير واضح ودعوى الاجماع التعبدي والكاشف عن رأي الامام ع لوجود روايات وغير الروايات فالنتيجة الاجماع ساقط , والغريب ان الكثير من فقهائنا لما يبحثوا في الاصول حجية الاجماع يأتون بقيود فيصبح الاجماع حالة نادرة جدا ولما يأتي الى الفقه لا يترك موضعا الا نادرا لا يدعي فيه الاجماع , خصوصا الحلبي رض , كتب في الاصول والفقه الغنية هناك ما ترك مسألة الا وادعى فيها الاجماع وهكذا الطوسي في الخلاف أما في الاصول فهم يضيقوا الاجماع , فهذه مشكلة وسببها هو ورع الفقهاء لآنه يخاف من مخالفة الاجماع وذلك نتيجة شدة ورعه في الدين فتصير عنده قناعة بان هناك اجماع , ومهما يكن فلا اجماع في البين .0

الدليل الاخر : كقاعدة عامة وروايات خاصة في المقام , اما القاعدة العامة

البيان الاول : قالوا اذا كان هناك واجبان وعجز المكلف عن احدهما على التعيين ولكن احدهما اهم من الاخر يقدم الأهم فهنا كذلك فحفظ نفس المكلف اهم من الطهارة المائية والصلاة بالطهارة المائية فيجب تقديم حفظ النفس , هذا البيان الاول , وهذا صحيح ويستفاد من روايات عديدة تقدم منها كمن خاف من السبع عندما يطلب الماء فعليه ترك الماء والتيمم .

البيان الثاني : اذا كان لاحد الواجبين المتزاحمين بدل والاخر لا بدل له فيقدم الذي لا بدل له على الاخر وفي المقام كذلك فان الطهارة المائية لها بدل وهي الترابية بخلاف حفظ النفس فليس لحفظ النفس بدل فيقدم حفظ النفس ويتيمم , وهذه المقولة صدرت من غير واحد فقهائنا الابرار ونحن نتأمل في هذه المقولة , والوجه في ذلك ان البدل للواجب على قسمين قد يكون بدل اختياري وقد يكون بدل اضطراري , البدل الاختياري مثل خصال الكفارة المخيرة كالعتق في الصوم او الاطعام او الصوم فكل منهم بدل اختياري , فهنا تجري هذه القاعدة مثلا اذا باع البطانية لكي يشتري العبد ليعتقه يموت بردا او يبيع داره فهو ضرر على نفسه أو أهله فيلجأ الى الصوم أو الاطعام وليس له ان يبيع , وهذا الكلام يأتي , حفظ النفس لا بدل له فيقدم على الذي له بدل فهنا يجري هذا الكلام , وأما اذا كان للواجب بدل اضطراري كما في محل الكلام فالطهارة الترابية بدل اضطراري عن الطهارة المائية فهنا لا تأتي هذه القاعدة لأنه التيمم بدل اضطراري للطهارة المائية فما ليكن الانسان مضطرا الى ترك الطهارة لا تثبت مشروعية التيمم لأن المشروعية تأتي بعد اثبات , وأثبات الاضطرار لا يكون بما اذا كان له بدل لأنه عين المدعى , فالنتيجة على هذا البيان أي ان الذي له بدل يؤخر والذي ليس له بدل يقدم لا يأتي هنا , وانما هذا يأتي في البدل الاختياري واما البدل الاضطراري فلابد أن تثبت أولا الاضطرار واثبات الاضطرار مبني على تقديم ذلك الواجب الذي لا بدل له وهذا عين المدعى فتصير مصادرة , فنحن نؤمن بالقاعدة وهو الاهم يقدم على الاخر , وأما القاعدة الثانية وهو الواجب له بدل لا يأتي في المقام وانما يأتي في ما أذا يكون الانسان مضطرا الى ترك الطهارة المائية ولم يثبت الاضطرار ونحن في سبيل اثبات الاضطرار فلا يمكن الاعتماد على البيان الثاني .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo