< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 21 : المسوغ الرابع.[1]

كان الكلام في المسوغ الرابع للتيمم وهو اذا كان في استعمال الماء حرج وضيق قلنا ان هذا الحكم في الجملة ثابت لا يمكن التشكيك فيه ولم اجده في كلمات الفقهاء من شكك فيه ولكن بما ان الادلة مختلفة ودعوى ان الاجماع التعبدي لا يمكن فنحن والادلة فيظهر من بعضهم التشبث بقاعدة نفي الحرج واستدلوا بالآية الكريمة ﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج [2] وقلنا ان القاعدة نؤمن بها لاكن ليس للأية وانما ادلة اخرى موجودة , ولاكن مع ذلك لا يمكن التشبث بهذه القاعدة لان مفادها النفي وليس الايجاد والكلام في الجانبين معا وليس في احدهما , يعني يسقط عنه وجوب الغسل الوضوء وهذا جانب النفي وما جانب الاثبات وهو ان التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل , والكلام في هذا والقاعدة تفيدنا سقوط الوضوء والغسل فقط , والتشبث فيها كما هو كلام صاحب مستند الشيعة فهو غير واضح عندنا وغيره ايضا . وماهوا الدليل , قلنا ان السيد الاستاذ استدل برواية في ب25 ح1 (محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحب إلي[3] ) . في باب الرجل عن رجل سأل الامام ع كنت في السفر واذا استخدمت الماء في الوضوء او الغسل ربما اتعرض للعطش قال الامام عليك التيمم , فهذه الرواية اجنبية عن محل الكلام فالكلام هنا ان استعمل الماء في الوضوء وأتلفه في الوضوء أو الغسل سوف يتعرض للعطش فهو يكون في مشقة بعد استعمال الماء وكلامنا في المشقة والحرج في نفس استعمال الماء فاستدلال السيد الاعظم غير واضح , واستدل أيضا بروايتين اخريين وهما الرواية الاولى والثانية في الباب الثالث من ابواب التيمم

الاولى : رواها الصدوق في ما لا يحضره الفقيه أخذها منه صاحب الوسائل في رجل في سفر يمر في ركية في طريقه وليس لديه دلو والبئر عميق لاتصل يده اليه فقال الامام ع يتيمم فأن رب الصعيد هو رب الماء , هذه الرواية اجنبية عن محل الكلام فأنها لا أتمكن الوصول الى الماء وليس في ان الماء موجود وفي استخدامه مشقة والكلام في الثاني وليس في الاول ,

والرواية الثانية في نفس الباب وبقطع النظر عن السند فالرجل يمر على بئر وهو جنب فأما يسقط في البئر ويغتسل او يبقى بدون غسل فقال له الامام لا تفسد الماء على القوم تيمم فان رب الصعيد رب الماء وهي ايضا اجنبية عن محل الكلام , لان الكلام في الماء الذي تحت يدي وليس في المشقة علي او على الناس , ولكن الكلام في استعمال الماء في حال البرد الشديد او الماء الحار الشديد فالمشقة ناشئة من نفس الاستعمال ,

ثم ان حكيم الفقهاء في المستمسك , وتبعه السيد الاستاذ ذكر دليلا أخر قال : اذا كان في استعمال الماء مشقة فأمام الانسان احتمالات اما ان يترك الصلاة واما يتحمل المشقة واما ان يبحث عن طريق اخر للطهارة غير الماء والتراب هذه احتمالات ثلاثة منفية لأن الصلاة لا تترك بحال وكذلك ليس هناك موجب وبمقتضى قاعدة نفي الحرج عن تحمل المشقة , وليس هناك مصدر للطهارة عن الحدث غير الماء والتراب ,فلم يبقى الا التيمم فيتيمم ويصلي .

وهذا الدليل غير واضحة لأن المقدمات غير ثابتة أما سقوط الصلاة فهناك من يقول بها اذا لم يتمكن المكلف ان يأتي بالطهارة منهم الشيخ ابن ادريس رض , قال اذا لم يكن عندك طهارة ولم يمكن الوصول اليها فتسقط الصلاة لأنك عاجز عنها , وكذلك تحمل المشقة فصحيح لا يجب علي تحمل المشقة ولكن من أين لك ان تنتقل الى التيمم , فأنت تريد أن تثبت بعدم وجوب الوضوء تثبت وجوب التيمم ,

والصحيح والعلم عند الله سبحانه أن نتمسك بالآية الشريفة ( وأن لم تجدوا ماء... ) وقلنا عدم الوجدان أعم من التكويني والاعتباري فقلنا انها تدل على ان الأنسان اذا كان مريض لا يتمكن من استعمال الماء فعدم الوجدان المقصود كنه عدم التمكن من استعمال الماء فالآية الشرية كافية لا ثبات التيمم في المقام .

ثم ما هو المقصود من الحرج ؟ الحرج لغة هو الضيق الانسان يكون فيه ضيق والضيق قد يكون وجداني وقد يكون حسي ومقتضى القاعدة عدم التمكن من استعمال الماء بشمل الامرين معا سواء كالضيق وجداي كما في رجل مثلا يقف في مكان لا يليق بشأنه ومقامه , والحسي كما لو كانت مضايقة خارجية , فعلى الحالتين يصدق عليه انه غير واجد الماء وهذا يختلف باختلاف الاشخاص , ولا يحكُم العرف في المقام وانما ترجع المسؤولية على نفس المكلف عنده مشقة يتيمم وان لم تكن مشقة فعليه الوضوء .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo