< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت

87/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

( و ) تكره ( المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام ) بنابر اينکه محل قابل کراهت باشد. و الا اگر امام حاضر باشد واجب است با اذن امام مبارزه شود. مبارزه يعني طلب براز. نه اينکه جواب مبارزه‌ي ديگران. همچنين نائب خاصش يا نائبي که مطلق است نيابتش حتي براي طلب مبارزه. عده‌اي از کتب ذکر کرده‌اند.

كما في اللمعة والدروس والإرشاد والقواعد والتحرير والمختلف والتنقيح والروضة والمسالك ومحكي المبسوط وغيرها ،

ولعل المراد لعل نيست. ظاهرا به حسب روايات مطلب يقيني است. که جواب مبارزه‌ي غير نه کراهت دارد و نه حرمت. خود مبارزه و طلب مبارزه صحبت کراهت يا حرمت درش هست. به جهت اينکه او اعلم است به همه‌ي جزئيات و کليات. مي‌داند با فلاني اين مي‌تواند مبارزه کند و با ديگري نمي‌تواند. ديگر لعل المراد نيست و قطعي است که طلب مورد منع است تنزيها يا تنبيها. اما جواب از مبارزين نه. جواب مبارزه لازم نيست اذن از امام داشته باشد. نه اينکه لازم نيست از مشرکين و کفار اذن داشته باشد.

طلبها بدون إذنه لا الجواب إليها من الطالب لها بدون إذنه ، از طالب مبارزه جواب دادن، نه، کراهت و حرمتي ندارد

ضرورة كون المستفاد من النصوص الأول يعني طلب المبارزه دون الثاني، يعني جواب عن الطالب

بل ربما ظهر منها خلافه ربما هم مي‌گويد. ففي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " دعا رجل بعض بني هاشم إلي البراز فأبي أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما منعك أن تبارزه؟ يعني در جواب

فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام فإنه بغي عليك، با همين طلب مبارزه ولو بارزته لغلبته باغي مغلوب است.

ولو بغي جبل علي جبل لهدّ الباغي، باغي مغلوب است

وقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الحسين بن علي عليهما السلام ) دعا رجلا إلي المبارزة در کجا. در صفين يا جاي ديگر؟

فعلم به أمير المؤمنين عليه السلام فقال : لئن عدت إلي مثل هذا لأعاقبنك ، خبر ابن قداح است ولأن دعاك أحد إلي مثلها فلم تجبه لأعاقبنك جواب لازم است اما طلب. صحبت نهي است تنزيها يا تحريما أما علمت أنه بغي که به طلب مبارزه بغي کرده و باغي مصروع و مغلوب است."

وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام " لا تدعونّ إلي مبارزة ، وإن دعيت إليها فأجب ، لعل و از اين قبيل. ولو ضرورت هم پشت سرش هست. اين نص در مطلب است.

فإن الداعي باغ والباغي مصروع " و في خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام سئل " عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام عليه السلام فقال : لا بأس ولكن لا يطلب إلا بإذن الإمام عليه السلام اصل المبارزه لابأس اما طلب المبارزه بايد اذن امام باشد. "

ولعله لذا قال الشيخ في النهاية لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال ، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام عليه السلام ونحوه عن ابن إدريس . پس قهرا مبارزه يک خصوصيتي دارد که لازمه‌اش آن است که بداند عاقبت اين مبارزه را. و تا ممکن است استيذان از امام ابدا نوبت به غير امام نمي‌رسد مگر نايب خاص باشد يا مخصوص باشد نيابتش در مبارزه و در طلب البراز. اما جواب عن المبارز. خير لازم است و صحبت کراهت و منع درش نيست.

وإليه أشار المصنف بقوله : ( وقيل : يحرم ) بل في المحكي عن أبي الصلاح أيضا ، قال : " لا يجوز للمسلم أن يستبرز كافرا إلا بإذن سلطان الجهاد " وفي المنتهي " وهل طلب المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه ؟ كلاهما يلوحان من كلام الشيخ ، والذي تدل الأخبار عليه التحريم " نهي است. آيا تحريمي است يا تنزيهي؟ طلب المبارزه بغير اذن الامام. مثل اينکه با اذن امام علم دارد به عاقبت بخير کار هرچه باشد اگر هم فرض کنيم مقتول بشود يک مقتوليتي است که درش شرافت دنيا و آخرت است. مثلا قاتل اين هم مقتول شد. امثال اينها.

وقال الكركي : " الأصح الكراهة ، ويحرم طلبها هماني که قائل به حرمت طلب است مي‌گويد اصح اين است که مبارزه به غير طلب مکروه است. ممکن است کسي بگويد اصلا اعتبار شهادت مي‌دهد به اين که هرکسي از خودش باخبرتر در امر جهاد ديد با مشورت با او و استيذان از او طلب براز کند نه اينکه خودش مستقلا طلب براز کند. جواب علي اي حال جايز است.

لما ورد من النهي عنه وأنه بغي " ولكن ظاهره الكراهة في غير صورة الطلب، بل قيل إنه الظاهر من القائلين بجواز المبارزة بغير الإذن ،

وفي الرياض " يدل علي رجحان الاستئذان مضافا إلي النص والوفاق الاعتبار والآثار ، لأن الإمام عليه السلام أعلم بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح ، وربما حصل ضرر بذلك ، فينبغي أن يفوّض النظر إليه ليكون أقرب إلي الظفر ، وأحفظ لقلوب المسلمين " وعن المنتهي أنه أيده بما رواه الجمهور من أن عليا عليه السلام وحمزة وعبيدة استأذنوا النبي صلي الله عليه وآله يوم بدر ، قلت : قد سمعت ما في النصوص السابقة من الأمر بها بعد الدعاء إليها آنها اگر دعوت کردند و استبراز کردند آنجا ديگر کراهت هم ندارد.

من غير استئذان والنهي عن طلبها ، إلا أنه غير صالح للتخصيص أدلة الجهاد والأمر بالمقاتلة ونحوهما ، لضعف السند وإعراض المشهور ، کأنه به مشهور نسبت مي‌دهد که حتي طلب المبارزه هم کأنه مشهور تحريم نمي‌گويند و کراهت مي‌گويند.

ولذا حمل علي الكراهة ، نعم تحرم إذا منع منها بلا خلاف ولا إشكال ، وعلي كل حال فلا إشكال في أصل مشروعيتها في الجملة ، بل في الإيضاح دعوي إجماع الأمة علي ذلك، وفي المنتهي المبارزة مشروعة غير مكروهة في قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري فإنه لم يعرفها وكرّهها ، ولا ريب في فساده ، لما عرفت ولما رواه الجمهور وغيرهم من أن عليا عليه السلام بارز يوم خيبر مرحبا فقتله ، و بارز عمرو بن عبدود فقتله، وبارز هو وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم بدر بإذن النبي صلي الله عليه وآله، و فيما رواه الجمهور أيضا أن بشر بن علقمة بارز أسوارا فقتله فبلغ سلبه اثني عشر ألفا، و لم يزل أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله تقع منهم المبارزة، و أنه كان أبوذر يقسم أن قوله تعالي "هذان خصمان اختصما" نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر ، و هم حمزة و علي عليه السلام و عبيدة، و أن أبا قتادة قال: بارزت رجلا يوم خيبر فقتلته إلي غير ذلك، بارزت مي‌گويد. به حسب ظاهر ندارد که به اذن امام بوده است.

بل يمكن دعوي كونه من الضروري . ( و ) كذا ( يستحب المبارزة ) كفاية أو عينا ( إذا ندب إليها الإمام عليه السلام) من دون أمر جازم يستحب. اگر امام ندب کرد به مبارزه لابد مبارزه‌ي خاصه با اين شخص مثلا. کيست مبارزه کند. اگر ندب اليها کأنه از ندب مي‌فهمد يعني ايجاب نه.

( وتجب ) كفاية أو عينا ( إذا ألزم ) بها گفت با اين مبارزه کردن لازم است.

بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال بعد معلومية وجوب الطاعة له ، که اگر امام الزام کرد ديگر معلوم است که واجب است به الزام او ملتزم شدن.

بل في المنتهي " لو خرج علج يطلب البراز استحب لمن فيه قوة ويعلم من نفسه الطاقة له مبارزته بإذن الإمام عليه السلام ، ويستحب للإمام عليه السلام أن يأذن له يستحب للامام! امام خودش اعلم است به واجب و مستحب

- إلي أن قال - إذا ثبت هذا فالمبارزة تنقسم أقساما أربعة ، واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة ، فالواجبة إذا ألزم الإمام عليه السلام بها ، و المستحبة أن يخرج المشرك فيطلب المبارزة ، اينجا مستحب است که انسان جواب بگويد

فيستحب لذي القوة من المسلمين الخروج إليه ، والمكروهة أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة ، فيكره له المبارزة اين هم همچنين. لايعلم من نفسه المقاومه و الغلبه. اين لايعلم مع ذلک بگوييم که اين مستحب است؟

لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا والمباحة أن يخرج ابتداء فيبارز ، لايقال: إن الضعيف قد جوز له الدخول في القتال من غير كراهة فكيف كره له المبارزة لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر، که خودش ابتداء مبارزه کند يا جواب بدهد از مبارزه

فإن المسلم هنا يطلب الشهادة ولانترقب منه الغلبة بخلاف المبارزة فإنه يطلب منه الظفر والغلبة، فإذا قتل كان ذلك كسرا في المسلمين " ضعيف به مبارزه قوي نيايد.

و في القواعد " لو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض لكن بإذن الإمام عليه السلام فيستحب له أن يستأذنه ، ويستحب للإمام عليه السلام أن يأذن له ، فتوا براي امام نوشتن در اينجاها وجهي ندارد.

فتجئ فيه الأحكام الأربعة " قلت : قد يظهر من النصوص السابقة عدم اشتراط إذن الإمام عليه السلام في الخروج إلي من طلبها ، به سوي طالب مستحب نيست بلکه واجب است.

لأنه باغ ، كما أن المتجه كون أقسامها خمسة كما في التحرير فإنها تحرم كما عرفت إذا منع الإمام منها ، اصلا تو به جنگ اينها نرو. نه حرام است.

ومع طلبها ابتداءا عند من عرفت ، ابتدائا هم طلب نکند بل ظاهره هو أيضا التحريم في الأخير كما سمعت ، وأيضا قد يقال ظاهر النصوص السابقة عدم الكراهة في الجواب إليها مع طلب المشرك لها وإن كان المسلم ضعيفا ، لأنه باغ كما سمعت ، به اعتبار اينکه اخبار معصوم است که باغي مغلوب مي‌شود. باغي غالب نمي‌شود.

فالأولي جعل المكروه طلبها بناءا علي المختار ، اگر بدون اذن باشد كما أن المباحة ما ذكره مع عدم الطلب من كل منهما ، اگر کسي طلب نکرده است. نهي هم از امام نشده باشد و منع هم از امام نشده باشد. بلکه اگر بگوييم واجب است استيذان. چطور با عدم طلب و عدم وثوق به قوت در اينجا جايز مي‌شود مبارزه.

لكن في القواعد " تحرم أي المبارزة علي الضعيف علي إشكال قيل من قوله تعالي " ولا تلقوا بأيديكم " ومن عموم الخطاب بالقتال " ولا يخفي عليك ما في الأول من منع كونه إلقاء بل هو شهادة وعن جامع المقاصد أن الأولي الترك ، ثم قال : " وإن قيل هل الاشكال مع الإذن أو بدونه ؟ الأول مشكل ، لأنه مع الإذن كيف يحرم أو يكره ، وهل يأذن الإمام في الحرام ، قلنا : يحتمل أن يأذن الإمام عليه السلام ولا يعلم حال المستأذن، فيكون التحريم أو الكراهة بناءا علي أن المبارزة من دون إذن مكروهة " وهو كما تري لاحاصل له يعتد به . والله العالم . و علي هذا به حسب ظاهر مبارزه با اذن امام يا مستحب است يا واجب. اگر الزام کرد واجب است و اگر تجويز کرد مستحب است. اما بدون اذن امام. خير. با طلب براز از مشرکين و کفار اشکال ندارد. اما اگر طلب براز هم نشده است ممکن است بگوييم چون استيذان نکرده است يا حرام است يا مکروه و اگر استيذان کرد يا حرام است يا مکروه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo