< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت مرحوم آیت الله بهجت

87/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

( ويحرم إلقاء السم ) كما في النهاية والغنية والسرائر والنافع والتبصرة والإرشاد والدروس وجامع المقاصد مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف الفتح عليه ، لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " إن النبي صلي الله عليه وآله نهي أن يلقي السم في بلاد المشركين " بل في السرائر نسبته إلي الأخبار وإن كنا لم نجد غير الخبر المزبور (و قيل يكره) عده‌اي از کتب هم ذکر مي‌کنند نهايه و غنهي و سراير. البته القاء سم غير از مسموم کردن شخص است. القاء سم به حسب ظاهر اينکه نمي‌دانيم شايد هوا را مسموم مي‌کند و شايد جماعتي را مسموم مي‌کنند که در بينشان بچه و مجانين و غيرهم در ميان آنهاست. بله بسياري از اين کتابها دارد اذا لم‌يضطر اليه او يتوقف الفتح عليه. توقف فتح هم معلوم نيست کليت داشته باشد. به جهت اين است که ممکن است تأخير درش تقويت باشد متحيز الي فئة اي باشند يا بعدها بيش از اين امدادها را جمع کنند. بالاخره جزئيات اين مطالب محتاج است. البته اگر رئيس معصوم باشد يا شخصي را قابل بداند و بگويد از او تخلف نکنيد در هيچ جزء و کلي. و الا به حسب ظاهر توقف فتح يک چيز کلي باشد معلوم نيست. گاهي در تأخيرش احتمال اقوائيت و تقوي باشد.

لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " إن النبي صلي الله عليه وآله نهي أن يلقي السم في بلاد المشركين " بل في السرائر نسبته إلي الأخبار وإن كنا لم نجد غير الخبر المزبور (و قيل يكره) به حسب ظاهر دوران امر بين اشد واجبات و اهم واجبات و اشد محرمات است. چقدر انسان بايد دقت کند در اينکه فلان راجح است عندالله. موارد مختلف است. نبايد از اختلاف موارد انسان غافل باشد و نهي در همه‌ي اينها حمل بر کراهت کرده‌اند. عرض کردم،‌ وجهي براي کراهت نيست. يا اشد محرمات يا انفع واجبات و الزم واجبات.

كما في القواعد والتحرير والتذكرة واللمعة والروضة وغيرها ، وهو المحكي عن المبسوط والإسكافي ، بل في المختلف نسبته إلي أصحابنا حملا للنهي في الخبر المزبور عليها ، لقصوره سندا عن إفادة الحرمة ، ولعله لذا قال المصنف : ( وهو أشبه ) وفيه أن السكوني مقبول الرواية ، بل حكي الاجماع علي العمل بأخباره ، نعم قد يقال إنه ظاهر في النهي عن إلقائه في البلاد ، لاستلزامه غالبا قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن فيها من المسلمين ونحوهم ممن يحرم قتلهم ، أما إذا فرض اختصاص قتله بالكفار الذين يجوز قتلهم بأنواع القتل فلا ، بل قد يتوقف في الجواز في الأول وإن توقف الفتح عليه ، لاطلاق الخبر المزبور ، بل إن كان هو المراد ممن الضرورة في عبارة من قيد أمكن منعه لذلك أيضا ومنه يعلم ما في قول المصنف : ( فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز ) بلا كراهة ، ضرورة أن الخبر مطلق ، فما عن ظاهر بعض من جوازه وإن أدي إلي قتل نفس محترمة ولم يتوقف الفتح عليه واضح الضعف لذلك وللمقدمة ، كما هو واضح . ( ولو تترسوا بالنساء والصبيان منهم ) ونحوهم ممن لا يجوز قتله منهم كالمجانين ( كف عنهم ) مع إمكان التوصل إليهم بغير ذلك للمقدمة، آن حرام است و قتال هم واجب است و جهاد هم واجب است. امر داير بين واجب و حرام است. همه‌ي واجبات به محرمات يا ساقط مي‌شوند يا متنزل به مرتبه‌ي بعد مي‌شوند.

وإلا كما أشار إليه المصنف بقوله : ( إلا في حال التحام الحرب) به طوري تلاصق داشته باشند که نمي‌تواند بين اينها جدايي بيندازد. يکوقت لازمه‌اش اين است که تترس به نساء و صبيان هم به همين ملاصقة و عدم امکان تمييز در صورتي که در همان صورت هم يک صوري هست که راه فرار اگر ممکن باشد آن واجب است. زيرا در فرار تَقَوّي است. اگر باشد.

جاز وإن استلزم قتل الترس ، خصوصا إذا خيف من الكف عنهم الغلبة، نه اينکه ما غالب بشويم. فتح حاصل نمي‌شود. مي‌دانيم آنها غالبند. اگر نکشيم آنها غلبه مي‌کنند و به اينها حمله مي‌کنند.

ترجيحا لما دل علي الأمر بقتلهم علي ما دل علي حرمة قتل الترس بخبر حفص بن غياث السابق والشهرة أو عدم الخلاف وغير ذلك . ( وكذا لو تترسوا بالأساري من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك) حتي در رفتن هم تقوي نيست بلکه ازدياد الضعف است مثلا. بخاطر اينکه اينها تا به آنجا بروند آنها حمله کرده‌اند و گرفته‌اند و بقايا را از بين برده‌اند. توقع فتح نيست بلکه سرعت در غلبه‌ي آنها بر مسلمين است.

بل مقتضي إطلاق الخبر المزبور جوازه وإن لم يتوقف عليه ، بل في التحرير لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم ، ولا يقصد قتل الصبي اگر تمييز داد به صبي که رسيد نکند. ولا المرأة ، وإن لم تكن ملتحمة چسبيده به هم نيستند

بل كان الكفار متحصنين بحصن أو من وراء خندق كافين عن القتال قال الشيخ : يجوز رميهم ، والأولي تجنبهم ، هيچ نمي‌توانيم بگوييم کجا تجنب واجب است و کجا رمي واجب است. اينها را اگر معصوم در کار باشد يا مشخص و معين نزد معصوم باشد که هيچ و الا بايد نگاه کرد و بايد درست فحص کرد که آيا کدام يکي متعين است. اينجا صحبت مستحبات نيست بلکه صحبت اهم واجبات و اشد محرمات است. بچه‌ها و صبيان و مجانين را کشتن شوخي نيست.

ولكن ظاهره أولوية التجنب مع عدم التحام الحرب وإن توقف الفتح عليه ، كما أن ظاهره الاكتفاء في جواز قتلهم بالتحام الحرب وإن تمكن من غيره ، ومنه ينقدح ذلك أيضا في عبارة المصنف بل والفاضل في القواعد ، قال : لو تترسوا بالنساء والصبيان جاز رمي الترس في حال القتال ، اللهم إلا أن يكون المراد ولو بقرينة قوله أخيرا " إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك " عدم التمكن في تلك الحال وهو حال قيام الحرب من غيره كما هو الغالب ، ولذا قال في النافع : " لو تترسوا تنها نيست ديگران هم مشغول حرب‌اند بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز " در صورتي که در فرار رسيدن به اقوا و جماعت اقوا مددهاي خيلي قوي و مانند اينها نباشد. بالاخره هيچيک از اينها کليت ندارند. يکي دو صورت خارج‌اند از اين کليت و قهرا بايد دقت بکند ولو اينکه آنجا که در حال حرب‌اند جاي فکر و اينها هم نيست. بلکه جاي عمل به افکار سابقه است. لکن چه کند در آن ضرورت حادثه ناچار است از اينکه تفکر کند 

ونحوه ما في التبصرة والإرشاد بل والتذكرة قال : " لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلي الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتالهم ، ويجوز قتل الترس ، وإلا كف عنهم لأجل الترس ، لقول الصادق عليه السلام " ولا تمسك عنهم لهؤلاء " اينهم جاي دارد و مي‌دانيم جا دارد. مي‌فرمايد هيچ راهي نيست براي نکشتن تُرس فقط اگر نکشيد همه‌ي لشکر از بين مي‌رود و همه کشته مي‌شوند و به جايي نمي‌رسيم که بتوانيم تجمع کنيم و برگرديم به جنگ. اين فرض نيست.

ولأن ترك الترس يؤدي إلي تعطيل الجهاد ، هر وقت بخواهيم جهاد کنيم، مي‌فهمند که اينها ترس را نمي‌کشند پس آنها را مي‌آوريم تا آنها دست نگهدارند تا ما دست دراز کنيم.

لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه " وفي الدروس " ويكف عن النساء إلا مع الضرورة، ضرورت را هم که خدا مي‌داند. تشخيصش را چه کسي نمي‌دهد. با اينهمه اختلاف خصوصيات و احوال

وكذا عن الصبيان والمجانين ، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز اين هم همچنين شايد غير از قتل اين تجمع است و تحيز الي فئة است.

" وكذا في المسالك " نعم أطلق في اللمعة والروضة فقال : " يجوز قتل الترس ممن لا يقتل " . وخلاصة الكلام أن قتل الكافر الحربي واجب، في نفسه فمتي أمكن الوصول إليه من دون مقدمة محرمة که قتل ترُس باشد فعل ، وإلا تعارض خطاب الوجوب والحرمة، تعارض خلاف اصطلاح است اينجا جاي تزاحم است يا بايد واجب را بجا بياورد ولو حرام را مرتکب شود. يا بايد حرام را ترک کند تا واجب محفوظ باشد. يا تترس را لاترس کند و آنها را بکشد تا مشغول جهاد شود و يا بايد مشغول جهاد شود و ترُس را نکشد و جهاد را اهم دانست تُرس را و چاره‌اي نبود اگر بخواهد جهاد کند بايد تُرس را بکشد. اگر بخواهد ترس را نکشد بايد از جهاد دست بکشد. هيچ راهي نبود يا بايد جهاد کند و يا بايد ترس را نکشد. بعد از فحص و يأس و همه چيز مخير مي‌شود بين اينکه وجوب را رعايت کند ولو به قتل ترس يا قتل ترس را رعايت کند ولو به ترک جهاد الساعة

فمع عدم الترجيح يتجه التخيير ، ولعله المراد من الجواز في عبارة الأصحاب ، بل ظاهر الخبر المزبور ترجيح الأول علي وجه يبقي الوجوب ، لقوله عليه السلام : " ولا تمسك عنهم لهؤلاء " عرض کرديم اين مسئله قضية في واقعة است. به اطلاقات نمي‌توانيم تمسک کنيم. اينجا صحبت نص بر وجوب و نص بر حرمت است. تزاحم است نه تعارض. يا بايد صرف قدرت در واجب کند و يا صرف قدرت بر ترک حرام کند.

بل ربما يؤيده معلومية ترجيح الاسلام علي مثل ذلك ، ولذا رمي النبي صلي الله عليه وآله الطائف بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان ، طائف را با منجنيق رمي فرمود. چه مي‌دانيم خصوصياتشان چطور بوده است. چه بسا آنجا طوري بوده است که اين کار متعين بوده است. با منجنيق آنها را از بين بردند.

و أما احتمال ترجيح خطاب الحرمة في الفرض فلم أجده لأحد إلا ما سمعته من الفاضل في التحرير من أولوية التجنب التي سمعتها ، ونحوه في التذكرة قال : " وإن لم تكن الضرورة داعية إلي قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم ولم تكن الحرب ملتئمة وكان المشركون في حصن متحصن أو كانوا من وراء خندق كافين عن القتال فالأقرب كراهة قتلهم اگر شروط واجب موجود نشد. کراهت و استحباب را ما اينجا محمل صحيحي نمي‌دانيم يا بايد با اهم واجبات بپردازد يا بايد اشد محرمات را بپرهيزد. کراهت و استحباب ولو در عبارات هست بلکه قضية في واقعة اين در آن مواردي که در آنجاها اينطور بوده است لايمسکوا عنهم لهؤلاء. بله اگر تشخيص داد که بايد جهاد از بين نرود و شکست در اسلام و مسلمين نشود فهميديم که امر خدا اين معنا را اقتضا مي‌کند به حسب ظاهر خودش مي‌داند آن کس که ذبائح را با يک حديده‌اي مي‌فرمايد قتلش جايز است يا مستحب است يا واجب است. او هم بلد است که چطور مخلوق خودش را حفظ کند به طوري که چيزي نفهمد الا مثل خواب ديدن. قادر است بر همه‌ي اينها بعد مي‌بيند يا ليت قومي يعلمون بما غفرلي ربي و جعلني من المکرمين. پس اگر ملاصقتي نيست مي‌توان اينها را از هم جدا کرد بايد مشغول جهاد شود و از دست از ترس بردارد. التحام حرب نيست ديه و کفاره هم ندارد اگر ترس واجب شد. اشد المحرمات است. اگر جايز شد حالا مي‌شود با کفاره و ديه ما راحت شويم از اين بلا. بله ممکن است که اگر ديه و کفاره باشد از بيت‌المال باشد.

للنهي عن قتل النساء والصبيان ، ونحن في غنية عن قتلهم ، والقول الثاني للشافعي المنع ، وليس بجيد ، لأنه يجوز نصب المنجنيق وإن كان يصيبهم ، فلو تترسوا بهم في القلعة كذلك ، ولكن فيه ما لا يخفي ، والتحقيق ما عرفت ، ولا فرق في ذلك بين قسمي الجهاد ولا بين الترس المسلم وغيره ممن هو محترم الدم ، فما في الإيضاح - من رمي الترس مطلقا إذا كان الجهاد دفعا للكفار القاصدين ، وأما إذا كان للدعوة ولم يحتمل الحال تركهم رمي الترس غير المسلم ، وأما الترس المسلم فلا يجوز رميه ، لقوله تعالي " ولولا رجال مؤمنون " الآية ، وتبعه الكركي - لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد اشتمال الخبر المزبور علي النساء والصبيان والأساري والتجار من المسلمين ، وظهوره في القسم الثاني ، والآية ليست فيما نحن فيه ، هذا ، وقد صرح بعضهم باعتبار عدم القصد إلي قتل الترس ، ولعل المراد عدم قصد قتله لعداوة ونحوها مما لا مدخل له في الجهاد ، وأما قصد قتله مقدمة للفتح وغلبة الكفار والاستيلاء عليهم فهو معني جوازه ، والله العالم .

( و ) علي كل حال ف‌ ( لا يلزم القاتل ) قود في الحال المزبور إجماعا بقسميه ، ولخبر حفص السابق المعتضد بالأصل وغيره بل ولا ( دية ) عندنا كما صرح به الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل عن ظاهر المنتهي الاجماع عليه ، للأصل بعد الإذن شرعا وخبر حفص السابق ، وظاهر تركها في قوله تعالي " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " بناء علي مساواته للفرض باعتبار كون القصد فيهما قتل الكافر لا المؤمن ، وإن كان لا يخلو من بحث مؤيدا بأن إيجابها مقتض للتساهل في أمر الجهاد باعتبار خوف الرامي لاحتمال كون المرمي مسلما ، اللهم إلا أن يقال بأن الوجوب علي تقديره فهو في بيت المال نحو ما تسمعه في الكفارة ، نعم هو فرع الدليل الذي قد عرفت انتفاءه ، بل ظاهر الأدلة خلافه وبه يخص قوله عليه السلام " لا يبطل دم أمرء مسلم " حتي بالنسبة إلي بيت المال كما هو مقتضي النفي في خبر حفص والفتاوي ، فما عن الشافعي من وجوبها لقوله تعالي " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله " واضح الضعف ، لما عرفت ، مع أنه ليس من الخطأ قطعا ، بل هو عمد مأذون فيه ، فلا يندرج فيها . ( و ) لكن ( تلزمه الكفارة ) كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل نفي الاشكال فيه ثانيهما كما عن غيره نفي الخلاف ، ولعله كذلك وإن قال المصنف في النافع : " وفي الكفارة قولان " بل ظاهره التردد كالتحرير ، إلا أنا لم نتحققه ،

ما چيزي نفهميديم در مسئله‌ي تُرس. چيز کلي نيست. يا معصوم يا نايب مناب معصوم که کالمعصوم است.

نعم نسبه في التنقيح إلي الشيخ في النهاية باعتبار نفيه الدية فيها دونها لكنه كما تري ، وعلي تقديره فهو واضح الضعف بعد فحوي قوله تعالي " فإن كان من قوم عدو لكن وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " وعموم ما دل علي وجوبها . ( و ) لكن ( في ) بعض ( الأخبار ) وهو خبر حفص السابق لا دية عليهم (ولا كفارة ) مؤيدا بأنها للذنب ، ولا ذنب في الفرض ، وبالأصل ، إلا أنه - بعد معلومية عدم اعتبار الذنب فيها ، ولذا وجبت في الخطأ الذي لا ذنب فيه ، وانقطاع الأصل بما عرفت - غير جامع لشرائط الحجية ، وقد أعرض عنه الأكثر أو الجميع ، فلا يصلح معارضا لما دل علي وجوبها ، مع إمكان حمله علي إرادة نفيها عن مال القاتل بناء علي وجوبها في بيت المال كما صرح به في الروضة والمسالك لأنه من المصالح بل أهمها ، خصوصا بعد ملاحظة خوف التخاذل عن الجهاد بوجوبها علي القاتل خشية الغرامة ، ولعله لا يخلو من قوة ، ولكن ظاهر المصنف والفاضل والشهيد والمقداد وجوبها علي القاتل ، بل هو ظاهر الدليل من الآية وغيرها ، وهل هي كفارة خطأ لظاهر الآية ، ولأنه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنما قصده الكفار فلم يجعل عامدا ولأنه مأذون فيه شرعا ، أو عمدا نظرا إلي صورة الواقع ، ضرورة كونه عامدا إلي قتله ، والآية إنما وردت فيمن قتل المسلم خطأ ولو لزعمه أنه كافر ، وهو غير الفرض ؟ وجهان ، أحوطهما وأقواهما الثاني . ( ولو تعمده الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة) بلا خلاف ولا إشكال للعموم وإن كانت الحرب قائمة ، ولو كان خطأ فالدية علي العاقلة وعليه الكفارة كما هو واضح ، والله العالم .

عمدا بچه‌ها را کشت با اينکه ممکن بود جهاد را مشغول باشد و تمييز بين محترم و غير محترم بگذارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo