< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی بیان نظرات الإمام الخمینی(قده) فی حدیث لاضرر

کان الکلام فی بیان نظرات الأمام الخمینی فی قاعدة‌ لاضرر فی التنبیه الرابع فیما إذا أستلزم التصرف فی ملکه الضرر علی غیره.

إنه نقل قول الشیخ و الحلی و ابن زهره من جواز التصرف فی ملکه ثم ذکر صورا فی المسئلة و نحن نذکرها هنا علی سبیل الإجمال و التلخیص .

الصورة الأولی: أن يكون في تصرفه ضرر على الجار و في تركه ضرر عليه.

الصورة الثانية: ان يكون في تركه حرج و مشقة عليه و في التصرف ضرر على الجار

الصورة الثالثة: ان يكون في تصرفه حرج و مشقة على الجار و في تركه ضرر عليه

الصورة الرابعة: ان يكون في ترك تصرفه حرج عليه و في تصرفه على الجار

الصورة الخامسة: ان يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار و في تركه فقدان منفعة له

الصورة السادسة: ان يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار و لا يكون في تركه شي‌ء عليه و لا فقدان نفع منه. فحينئذ قد يكون تصرفه‌ لغوا و قد يكون للإضرار أو إيصال الحرج بالجار.

ثم قال (ره): «فبناء على ما ذكرنا في معنى حديث نفي الضرر لا يبعد انصرافه عما إذا كان ترك تصرفه في ملكه موجبا لتضرره أو وقوع الحرج عليه، لأن النهي عن الإضرار بالغير لا يقتضى تحمل التضرر أو الحرج و المشقة فلا يجب على المالك تحملهما بترك التصرف في ملكه لأجل وقوع الضرر على جاره .

نعم لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء على الغير و لو لزم من تركه الضرر عليه، و هذا غير لزوم الضرر عليه من التصرف في ملكه كما هو ظاهر.

هذا إذا لزم من ترك التصرف في ملكه ضرر أو حرج عليه و منه ما إذا لزم من تركه فقدان المنفعة المعتد بها فان حبس المالك عن الانتفاع بملكه حرج عليه و اما مع عدم لزومهما فلا يجوز له التصرف الموجب لهما، و كذا على مسلك القوم في معنى الحديث يمكن دعوى ذلك الانصراف لأنه قاعدة امتنانية و مقتضى الامتنان ذلك.

و بالجملة دليل الضرر منصرف عما يلزم من رفعه إثبات الضرر، و اما إذا لم يلزم ذلك كما لو حفر بئرا لمجرد الإضرار على الجار أو لغوا فلا يجوز» .

إلی أن قال: «و اما حديث تعارض الضررين فتقريره ان جواز حفر البئر ضرري منفي بدليل نفي الضرر، و دليل الضرر الرافع للجواز ضرري على المالك فينفي هذا المصداق بدليل نفي الضرر، فيتعارض دليل الضرر في مصداقين من نفسه، و ذلك لأن القضية حقيقة منحلة إلى القضايا المتكثرة .

و فيه أولا انه لا يعقل ان يتكفل دليل نفي نفسه أو مصاديقه، فقوله: لا ضرر و لا ضرار، إنشاء لنفي الأحكام الضررية على مسلكهم فهذا الإنشاء لا يمكن ان ينفي نفس لا ضرر فيكون دليل النافي نافيا لنفسه و معدما لذاته أو مصاديقه التي هي هو.

لا يقال: حكومة مصداق من لا تنقض اليقين بالشك على مصداق آخر في الشك السببي و المسببي من هذا القبيل، و الحل ان حكومة مصداق من الدليل على مصداق آخر لا يلزم منه إعدام الشي‌ء نفسه بل إعدام مصداق للشي‌ء مصداقا آخرا و ذلك غير ممنوع.

فانه يقال: قضية الشك السببي و المسببي ليست من قبيل ما نحن فيه بل الاستصحاب الجاري في السبب يرفع الشك الّذي هو موضوع الأصل السببي فلا يجري لعدم الموضوع و هذا مما لا مانع منه، و اما لو فرض في مورد، نفي لا تنقض لنفسه، أي يتكفل إنشاء عدم نقض اليقين بالشك إعدام عدم النقض فهو أيضا محال و ما نحن فيه من هذا القبيل، و مما ذكرنا يظهر حال الحل، فان انحلال القضية إلى القضايا لا يوجب إمكان إعدام الشي‌ء نفسه و ليس معنى الانحلال إنشاء قضايا متكثرة بل ليس في البين الا إنشاء واحد و لا يمكن ان تنحل قضية إلى مصداق و معدم لمصداق آخر، و ثانيا على فرض صحة تلك الحكومة لا معنى للتعارض بين المصداقين، لأن أحدهما الرافع للآخر حاكم عليه، و بعد الحكومة تصير النتيجة عدم جواز تصرف المالك» .

تلخیص أهم المطالب المطروحة فی حدیث لاضرر

الأول: إن حدیث «لاضرر و لا ضرار» متفق علیه بین الشیعة و السنة و مسلم من حیث الصدور فلا عبرة بما قیل فی مقام تضعیفه .

الثانی: یختلف معنی الضرر عن معنی الضرار فلاتکرار و لاتاکید فی الحدیث بل تأسیس إذ الضرر بمعنی النقص و الضرار بمعنی الإضرار بالغیر أو کون الشخص بصدد الإضرار بالغیر أو إیجاد الضیق علی الآخر علی مختار الأستاذ الخمینی .

الثالث: إن کلمة «لا» إعتبرها الشیخ الشریعة ناهیة بمعنی عدم الجواز و إعتبرها الإستاذ الخمینی نهیا سلطانیا ولکنه بعید من موارد استعماله مضافا إلی عدم مناسبة الحکم الحکومتی لمقطعیة الحکم . و أکثر المحققین إختاروا رأی الشیخ الإنصاری من نفی حکم ینشأ منه الضرر .

و الحمد لله تعالی

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo