< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی تعارض حدیث لاضرر و قاعدة السلطنة

إذا دار الأمر بین الضرر علی المالک و الإضرر بالغیر و مثاله ما إذا حفر بالوعة یضر به جاره أو دفع السیل عن بیته فیترتب علیه هدم دار جاره فهنا قد إرتبک الفقهاء فی حل المسألة و قد تعرضنا فی الجلسة الماضیة للبحث عن قاعدة‌السلطنة و قاعدة لا ضرار .

الیوم نجمع بین الأحتمالات الواردة فی المقام لنری هل یمکن التمسک بقاعدة السلطنة ‌أو قاعدة لاضرار

قلنا أن بعض العلماء کصاحب مفتاح الکرامة قال أن لکل مالک التصرف فی ماله بإی نحو کان و إن إستلزم الإضرر بالغیر مستدلا بأن قاعدة السلطنة قویة و قاعدة لاضرر ضعیف فی قباله .

و مع الأسف لم‌تصل إلینا روایات تتضمن السؤال عن حکم مثل هذه الموارد التی تبین کیفیة حل المسألة و التعارض بین الضررین لکی تکون مرجعا فی الإستنباط .

و لایخفی أن العامة بما أنهم بعدوا عن أهل بیت الوحی و معدن العلم (علیهم السلام) التجأوا إلی ما لم‌یجعل الله له کاشفیة و طریقیة و حجیة فی الشریعة و أخذوها کمستند فی طریق الإستنباط و لکن الشیعة له نهج متقن متین فی إستنباط الأحکام الشرعیة و هو مبتن علی القواعد المتقنة فی إطار معین فلایری للتمسک بمثل القیاس و الإستحسان و الرأی و نظائرها مکانة فی الإستنباط ففی حالة فقدان النص لابد له من التمسک إلی الأصول و القواعد المتقنة و فی المقام إستندوا إلی قاعدة نفی الضرر و قاعدة السلطنة علی الأموال فی الفتاوی .

و لکن الحق وجود نصوص روائیة یمکن الإستفادة منها فی مقام حل التعارض بین الدلیلن کالأحادیث الواردة فی أبواب القنوات و حد الفاصل بینها و العیون التی تجری میاهها إلی المزارع[1] فتساعدنا تلک الروایات فی مقامنا هذا.

منها:‌ علی بن ابراهیم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن رجل عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون فى أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التى كانت عليه وبعض العيون اذا فعل ذلك أضرّ بالبقيّة وبعض لا يضرّ من شدّة الأرض فقال: ما كان فى مكان شديد فلا يضرّ وما كان فى أرض رخوة بطحاء فانّه يضرّ وان عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: ان تراضيا فلا يضرّ وقال: يكون بين العينين ألف ذراع[2] .

لا شک فی أن مذاق الشرع لا یجوز الضرر علی الغیر کما رأیناه فی قضیة سمرة و أن دائرة التصرف فی الملک عدم الإضرار بالغیر فیکون التصرف فی المک جائزا فی إطار عدم الإضرا بالغیر .

ثم إنه هل یلزم تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر ؟

نقول و‌ إن کان الإیثار یقتضی ذلک کما علمونا أهل البیت (علیهم السلام) فی قضیة سورة هل اتی و لکنه یطرح ذلک فی مقام أرفع من الوظیفة فلایجب تحمل الضرر لأجل دفع الضرر عن الغیر بلا ریب .

إما إذا تردد الضرر بین التوجه إلی الغیر و التوجه إلی النفس فما هو مقتضی حدیث لاضرر

کما قلنا أن حدیث لا ضرر ورد فی مقام الإمتنان علی الأمة و الناس فی ذلک سواء فإن کان أحدهما أسبق من الآخر کما إذا کان دار الجار ذا بئر قبل حفر البالوعة‌ فقد ورد روایات فی منع ذلک فی القنوات لئلا یضر السابق فإذا لایجوز حفر البالوعة .

إن قلت : إن صاحب الملک إیضا محتاج إلی حفر البالوعة لإنه یضر بفقده .

کثیر من الفقهاء قالوا بتعارض الضرران فیتساقطان و المرجع عام فوقهما کقاعدة‌ السلطنة فیجوز له حفر البالوعة و إن ضر به جاره.

یبدوا حینئذ إشکال و هو أن قاعدة‌ السلطنة إن کان مقیدا بعدم الإضرار بالغیر من الأول و کان عاما مخصصا لایکون دلیل السلطنة المرجع إذ الدلیل خصصت بعدم الإضرار بالغیر من بدو الأمر و ستأتیک الجواب إن شاء الله.

و الحمد لله

 


[1] لاحظ جواهر الکلام ج38.
[2] جامع أحاديث الشيعة؛ السید البروجردی، ج‌23، ص1034.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo