< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی دراسة الأقوال فی الطهارة المائیة حال العلم بکونها ضرریة

قلنا إذا إغتسل المکلف أو توضأ عالما بأنها ستضرة فهل یمکن الحکم بصحة طهارته المائیة أم لا ؟

فی المسألة ثلاثة أقوال ذکرناها بالأمس بالإجمال فنفصلها حالیا

القول الأول: القول بصحتها فی حالتی العلم بالضرر و الحرج و هو مختار سیدنا الأستاذ الخوئی (قده) .

القول الثانی: بطلانها فی حالتی الضرر و الحرج و هو مختار المحقق النائینی (قده) .

القول الثالث: بطلانها حال العلم بکونها ضرریة و صحتها حال العلم بکونها حرجیة و هو مختار السید صاحب العروة و جمع کثیر من المحشین .

أما ما ذکره سیدنا الأستاذ الخوئی(ره) من الحکم بصحتها فهو مستند إلی أن دلیلی لا ضرر و لاحرج مختصان بالأحکام الإلزامیة فیرتفعان الحکم الإلزامی و هو الوجوب فی المقام بینما أن للطهارة المائیة إستحباب نفسی سوی وجوبهما المقدمی فیبقی هذا الأمر النفسی علی حاله و لایرتفع بالقاعدتین فللمکلف أن یأتی بهما بقصد إطاعة ذاک الأمر النفسی الإستحبابی فتطهر بهما و یصلی بلامحذور فی صحة عمله .

أما إذا کان الأمر الضرری و الحرجی إلزامی کالأمر بأجزاء الصلاة کالقیام و الرکوع و السجود فحیث لیس لها إستحباب نفسی فی الصلاة فلم یبق بعد إرتفاع وجوبها شیء مأمور به مطلوب لدی الشارع لکی یأتی المکلف به بقصد ذاک الأمر النفسی .

أما ما ذکره المحقق النائینی من القول ببطلانها فحیث أن التفصیل الوارد فی الآیة «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق و إمسحوا برؤوسکم و أرجلکم إلی الکعبین و إن کنتم جنبا فاطهروا و إن لم‌تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا» قاطع للشرکة بین واجد الماء و فاقده فتکون الوظیفة إما الطهارة المائیة و إما الطهارة الترابیة بقرینة المقابلة سواء کان الوجدان تکوینیا أم شرعیا «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا» فیکون المراد من الآیة أن الوظیفة هی الوضوء أو الغسل لواجد الماء و التیمم هو وظیفة فاقده فلایجمع بینهما علی وجه اللزوم أو التخییر بل التخییر موجب للتناقض إذ مشروعیة الوضوء أو الغسل تحکی عن وجود الماء و مشروعیة التیمم تحکی عن فقدان الماء فالتخییر یرجع إلی الجمع بین وجدان الماء و فقدانه و الجمع بین المتناقضین فیستحیل التخییر الجمع بین التکلیفین.

فیحصل من خلال ما ذکره المحقق أن الوظیفة فی حالتی الضرر و الحرج هی التیمم فیکون الوضوء و الغسل فاقدین للأمر و العبادة تبطل بفقد الأمر .

أورد علیه الأستاذ الخوئی بأن المعلق على عدم وجدان الماء في الآية الشريفة هو وجوب التيمم تعيينا و كذلك المعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعيينا. و ليس فيها دلالة على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء، فبعد رفع وجوب الوضوء لأدلة نفي الضرر أو أدلة نفي الحرج يبقى استحبابه بحاله، لما تقدم من عدم حكومة أدلة نفي الضرر و نفي الحرج إلا على الأحكام الإلزامية .

فالتفصیل قاطع لتعین الوجوب التعیینی أی لایجمع وجوب الطهاره المائیة التعیینی مع وجوب الطهارة الترابیة التعیینی و لا ینافی ذلک مشروعیة الطهارة المائیة حال فقدان الماء و الشاهد علی إمکان الجمع بین مشروعیة التیمم لواجد الماء موارد ذکرها الأستاذ و نحن نکتفی بذکر موردین

منها: ما إذا أوى إلى فراشه فذكر انه غير متوضئ، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء .

و منها: صاحب القرح و الجرح، فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة، و كانا عاريين، فانه إن كانت عليهما جبيرة لا إشكال في وجوب المسح عليها. و اما إن كانا عاريين فقد تعارضت في حكمه الاخبار، ففي بعضها أنه يغتسل و يغسل ما حول القرح و الجرح، كما ذكره في الوسائل في باب الجبيرة، و في بعضها ان عليه التيمم كما ذكره في الوسائل أيضا في باب التيمم. و مقتضى الجمع بينها هو الحكم بالتخيير بين الغسل و التيمم، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء.(مصباح الأصول ج1 ص554 مع تصرف منا)

أما ما ذکره السید صاحب العروة من التفصیل فی المقام و الحکم بصحتها مع العلم بالحرج و بطلانها مع العلم بالضرر فهو مبتن علی حرمة الإضرار علی النفس کما علیه الشیخ و کثیر من الفقهاء عقلا و شرعا فالوضوء الضرری ممتنع شرعا و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا فتکون الطهارة المائیة فاقدة للأمر و باطلا لکونها عبادیة .

أما دلیل نفی الحرج فحیث یدل علی الحکم الإمتنانی فلایدل علی الحرمة بل ینفی لزوم تحمل الحرج عن المکلف إرفاقا من الله تعالی علی الأمة المرحومة إجابة لدعوة النبی «ربنا لاتحملنا ما لا طاقة لنا به» فیکون حکمه تعالی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» ناظرا إلی تسهیل الأمر علی المکلفین و لا ینظر إلی نفی کلی التکلیف لکی تکون الطهارة حینئذ بلا أمر فتبطل .

إن قلت: هذا صحیح إذا قلنا بسرایة حرمة المسبب أی الضرر إلی السبب أی صب الماء علی الأعضاء أو قلنا بأن الغسل و الوضوء ضرریان بنفسهما ولکن علی ما إختاره الأستاذ من عدم السریان کیف یحکم ببطلانها .

قلنا: سلمنا إستقلال الطهارة المائیة من حیث الوجود عن مسببه و لکن یستحیل القول بحرمة المسبب حال الحکم بوجوب السبب لإستحالة الجمع بین وجوب المقدمة و حرمة ذی المقدمة لکونه من قبیل التکلیف بما لایطاق فلامحالة یکون المقدمة أیضا فاقدا للأمر إن لم نقل بحرمتها فتبطل العبادة و لا طریق إلی کشف الملاک فیها لکی یأتی بها المکلف بقصد الملاک .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo