< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في كيفية الإحتياط

لايسهل الإحتياط في جميع الموارد لكي يقدر العامي عليه بسهولة و كما قال السيد صاحب العروة يحتاج المحتاط إلي الإطلاع الكامل علي الأحكام الإلهية و إن كان الإحتياط سهلا في بعضها كما إذا إحتمل وجوب غسل الجمعة فيأتي به إحتياطا أو وجوب الدعاء عند روية الهلال فيدعو من باب الإحتياط عندها أو يحتمل حرمة شرب التتن فيتركه .

أما إذا فرضنا مثلا أن ثوب المصلي تنجس في ضيق الوقت فلايعلم مريد الإحتياط بأن الوظيفة هل هي الصلاة عريانا أم مع الثوب المتنجس و فرضنا أنه تردد أيضا في نفس الوقت في أن وظيفته هل هي التيمم أو الغسل فالعمل بالإحتياط حينئذ غير ممكن من دون العلم بموارد الإحتياط و موارد تقدم بعضها علي بعض .

هذا بالنسبة إلي الصغري .

أما بالنسبة إلي كبري القضية و مشروعيته فقد وقع البحث فيه في مقامين .

المقام الأول: إذا لم یستلزم الإحتياط تكرار العمل .

المقام الثاني: إذا إستلزم الإحتياط التكرار .

أما المقام الأول فقد ذكرنا ما أورد عليه المتكلون و ملخصه أن المحتاط لايتمكن من إتيان المحتملات بقصد الوجه و التمييز و أجبنا عنه بعدم إعتبارهما في الواجبات و عند الشك في إعتبارهما المرجع هو أصل البرائة و أن مستند الإجماع من الحسن العقلی بقصد الوجوب و تمیز الواجب عن غیره غیر معتبر و لا شاهد علیه من الشرع و العقل لایری قبح العمل بعد إضافته إلی المولی و رجاء مطلوبیته عنده و إن لم یقصد الوجوب أو الندب مضافا إلی أنه لو سلمنا لزوم قصد الوجه فی أصل العمل فلانسلمه فی أجزاء العمل و شرائطه حیث أن المکلف إذا قصد الإتیان بالصلاة قاصدا وجوبها فلايضره تردد السورة فيها بين الوجوب و الندب فإن العمل مصداق للمأمور به الوجوبي و لا يضره التردد في الفرد في حكم بعض أجزائه من حيث الوجوب و الندب و كان عليه المحقق النائيني رجع في الدورة الأخيرة من بحثه الأصول و قال إن المقام يقتضي جريان قاعدة الإشتغال لكون الشك في مقام الإمتثال فلاتصل النوبة‌ إلي أصل البرائة فمع التمكن من قصد الأمر علي نحو الجزم لم‌تصل النوبة إلي الإحتياط و التردد في الأمر و عدم الجزم به .

مزيد توضيح و بيان

تارة يحرز المكلف أصل عبادية العمل و لكن يدور الأمر بين وجوبه و ندبه كغسل الجمعة فهنا لاترديد في مقام الإمتثال إذ المحرِّك نحو العمل هو أمر المولي و هو موجود في المقام و للمكلف أن يأتي بالغسل بداعي ذلك الأمر و بعثه و قد مر عدم إعتبار قصد الوجه و التمييز فلامحذور في إتيان العمل بدونهما.

و أخري لم‌يحرز المكلف أصل الأمر بعمل تعبدي كما إذا شك المرءة في إعتبار الوضوء بعد غسل الحيض للصلاة فهنا الإتيان بالوضوء بداعي بعث المولي من دون إحراز الأمر به تشريع محرم و الإتيان بإحتمال الأمر ينافي كون الإنبعاث عن بعث المولي و التحرك عن تحريكه مع كون الفرض من العبادة كون تحرك العبد نحو العمل ناشئا عن تحريك المولي و لزم كون إنبعاثه عن بعث المولي لا عن إحتمال تحريكه و بعثه مع تمكنه من رفع التردد و التحير فلايمكن للمكلف الإحتياط في هذا القسم و بمثله يقال في الإحتياط بتكرار العمل فإن العمل حينئذ منبعث من إحتمال أمر المولي أما إذا إجتهدت المرءة في المسألة أو عملت بفتوي مجتهد فيمكنه الإتيان بالوضوء بقصد الجزم في تحركه و إنبعاثها عن أمر المولي من دون محذور.

و لمزيد توضيح البحث نقول

إن قصد الوجه و القربة هل هو شرط العبادة أو جزئها أو يكون من شئون مقام الإمتثال؟

قد إعتبره المحقق الخراساني من شئون مقام الطاعة و الإمتثال لا من شئون متعلق الأمر إذ الشيء المأخوذ في متعلق الأمر كالسورة و إن كان الواجب إرتباطيا، عند الشك يتمسك بالبرائة فلاتجب الصلاة مع السورة .

أما إذا كان الشك في ما يتعلق بمقام الإمتثال كقصد الأمر فلايتمسك بالبرائة خلافا للشيخ الأنصاري و المحقق النائيني و تلامذته حيث إعتبروه دخيلا في متعلق التكليف و إن إختلفا في إمكان أخذه في متعلق الأمر الأول أو إحتياجه إلي متمم الجعل و هو الأمر الثاني كما قال به المحقق النائيني و عليه يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في دخالة قصد الأمر في العمل و عدمه كما يجوز الرجوع إلي الأصل العملي و هو البرائة كما هو الأصل في الشك في الأقل و الأكثر الإرتباطيين .

و أما إذا كان عبادية العمل محرزة فلاريب في لزوم الإتيان بالعمل بقصد الإطاعة و إمتثال الأمر كي يكون إنبعاث العبد و تحريكه و حينئذ إذا لم‌يعلم بوجود الأمر مع إمكان إحراز وجوده و مع ذلك أتي بالعمل بإحتمال وجود الأمر لم‌يكن إنبعاثه نحو الفعل و تحريكه إليه عن بعث المولي بل عن إحتمال بعثه و تحريكه فيصير العمل العبادي مشكوك الحال بالنسبة إلي مقام إمتثاله و العقل مستقل بلزوم تحصيل الجزم بالإمتثال .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo