< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في حكم القضاء و الإعادة

قلنا إن حديث لاتعاد لايصحح أعمال الجاهل المقصر الذي عمل عن غير تقليد و تكون تلك الأعمال محكومة بالإعادة و القضاء

أما حكم الأعادة فلأنه يشك في مطابقة أعماله للمأمور به و قاعدة إشتغال الذمة تقتضي تحصيل الفراغ اليقيني؛ فمثلا يشك في الإتيان بشرط الطمأنينة و الإستقرار في صلواته فلاريب في لزوم الإعادة عقلا خروجا عن عهدة تكليف المولي و أما وجوب القضاء عند الشك في الإتيان بالوظيفة فهو متفرع علي شمول «من فاتته الفريضة فليقضها» .

فهنا إن قلنا بأن الفوت الذي هو موضوع القضاء هو عدم الإتيان أي أمر عدمي فيجري إستصحاب عدم الإتيان و مع جريان الأصل الموضوعي يستنتج أنه لم ‌يأت بالصلاة فيجب القضاء فلا تصل النوبة إلي البرائة عن الوجوب .

أما بناءا علي القول بأن القضاء هو عنوان الفوت و إعتبرناه أمرا وجوديا فهنا إستصحاب عدم الإتيان لايثبت عنوان الفوت الذي هو عنوان وجودي لكونه لازمه العقلي و أصلا مثبتا .

نعم إذا قلنا بأن القضاء إنما يجب بالأمر الأول لا الأمر الجديد كما عليه بعض الأعاظم - و لايبعد ذلك – إذ الأمر بالقضاء كاشف عرفا عن بقاء الأمر الأول، يكون حكمه كالإعادة أي كما يجب عليه الإعادة بمقتضي قاعدة الإشتغال يجب عليه القضاء أيضا .

و لكن إذا قلنا بأنه بأمر جديد و أن موضوعه عنوان الفوت فبناءا علي كونه أمرا وجوديا لايجب القضاء إذ الشك في توجه التكليف إليه مجري البرائة .

يبقي أمر آخر و هو ما ذكره السيد صاحب العروة في ذيل مسألة‌40 من أنه إذا تردد المكلف في مقدار الصلوات المأتية بها من دون السورة بين الأقل و الأكثر فيتردد وجوب القضاء عليه بين الأقل و الأكثر يكفي الإتيان بما ظن معه بأداء التكليف فلا يجب عليه قضاء الأكثر .

و قد إختلفت كلمات الأعلام في ذلك فبعض ذهب إلي الإكتفاء بالقدر المتيقن و الأقل إستنادا إلي أن الشك في الأكثر مجري البرائة و آخر كالسيد ذهب إلي لزوم تحصيل الظن بالإمتثال و ثالث ذهب إلي وجوب الإتيان بالأكثر تحصيلا لليقين بفراغ الذمة عن عهدة التكليف بالقضاء .

أما دليل القول الأول هو ما مضي من كون المقام موضوع البرائة إذ القضاء وجب بالأمر الجديد و موضوعه الفوت فلايمكن الإستدلال بإستصحاب عدم الإتيان لبقاء وجوب التكليف .

و بعبارة أخري إن الشك في وجوب قضاء الأقل أو الأكثر ينحل إلي الأمر بكل صلاة فائتة فيتردد بين وجوب خمسين صلوة أو مأة‌ فيكون الزائد مجري البرائة .

أما قول صاحب الحاشية من لزوم الإتيان بالأكثر فإنه مبني علي حصول التنجز في الأمر بالقضاء و معه يكون إحتمال إستحقاق العقاب مع إحتمال التكليف المنجز ثابتا و العقل مستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل إذ المقام من قبيل الشك في التكليف المنجز .

بيان ذلك

هناك فرق بين الشك في أصل التكليف و الشك في التكليف المنجز إذ الشك في أصل التكليف مجري أصالة البرائة كما إذا شك من إستدان في مقدار دينه و أنه كان مأة أو مأتين تومان فيجري بالنسبة إلي ما زاد عن القدر المتيقن البرائة‌ فلا يجب عليه إلا مأة تومان .

أما إذا تنجز التكليف بأن فات في كل يوم منه صلاة الصبح مثلا أو أتي بها من دون بعض الشرائط و الأجزاء فهنا يعلم المكلف في كل يوم بثبوت وجوب قضاء ما تركه في اليوم الماضي و مقدار ما تركه في ذلك اليوم ثم يعلم بتركه الصلوة في يومه هذا أو إتيانها فاقدة للصحة،‌ فتنجز وجوب قضاء کل ما ترکه بالعلم التفصیلی بالمقدار ثم بعد سنة مثلا يشك في أن القضاء المنجز عليه هو المقدار الأقل أو الأكثر فإن هذا مورد الإحتياط لإحتماله – بعد القدر المتيقن – وجوب تكليف منجز آخر عليه لا في أصل التكليف و إحتمال التنجيز موجب لإحتمال إستحقاق العقاب و دفع الضرر المحتمل واجب عقلا .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo