< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الكلام في الصورة الأولي

وقع الكلام في صحة أعمال المكلف إذا وقع عن غير تقليد برهة من الزمن فاختلف الأعلام في صحة تلك الأعمال و فسادها من ناحية إختلافهم في سعة دائرة قاعدة لاتعاد و ضيقها بعد إتفاقهم علي أن المتروك من الأجزاء و الشرائط إذا كان من الأصلية الرئيسية كالخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد» يحكم ببطلانها و لزوم إعادتها .

أما إذا كان من غيرها فقد ذهب المحقق النائینی إلی بطلان العمل بترکها و عدم شمول الحدیث لغیر الناسی كالجاهل القاصر و المقصر بینما قال الأستاذ الخوئی تبعا لشیخه المحقق الإصفهانی بإمكان شمول القاعدة لمن تركها جهلا عن قصر كان أو تقصير و أورد علي المحقق النائيني إشكالين ذكرنا أوله بالأمس و بقي الثاني و هو أنه قد يمكن توجه الخطالب بـ«لاتعاد» لمن ترك السورة مثلا عن جهل فيما إذا مضي عن محلها و دخل الركوع الذي هو ركن الصلاة فحينئذ تدارك السورة بالرجوع إلي محل المتروك يسبب زيادة الركن و هو موجب لبطلان الصلاة؛ فعليه تشمل القاعدة الجاهل بقسميه و يحكم بصحة الصلوات التي أتي بها المكلف قبل تقليده عن أعلم زمانه .

هذا كله مع غض النظر عن القرينة الخارجية في الحديث .

أما مع النظر إليها فيختلف الحكم عما قال به المحقق الإصفهاني إذ القول بشمول لاتعاد للناسي و الجاهل القاصر و المقصر يوجب إنحصار أدلة وجوب الجزء و الشرط بالفرد النادر أي العالم فيصبح وجوب الإعادة في عقد المستثني منه في الحديث لغوا .

مزيد بيان

ذهب جمع منهم سيدنا الأستاذ الخوئي إلي أن الأوامر الضمنية دائما ترشد إلي الجزئيه و الشرطية و المانعية فعندما يقول الشارع؛ مثلا «من ترك الركوع فليعد صلاته» يرشد إلي جزئيت الركوع و عندما يقول « من صلي بغير طهور أو إستدبر فليعد صلاته» يرشد إلي شرطية الطهارة و الإستقبال للصلاة و عندما يقول مثلا «من تقهقه فليعد صلاته» يرشد إلي مانعية القهقهة في الصلاة و هكذا؛ فعليه لو شملت القاعدة الجاهل لإختصت جزئية السورة و شرطية الإستقبال و مانعية القهقهة أو البكاء لغير الله و غيرها من الأجزاء و الشرائط و الموانع بالعالم بها فلو تركها العالم تبطل صلاته و هو غير معقول إذ هو في مقام أداء الوظيفة فلايترك ما يعلم بدخله في الإمتثال عليه في الصلاة عمدا؛ فحمل أدلة الأجزاء و الشرائط و الموانع لخصوص العالم العامد حمل المطلق علي الفرد النادر و لا يصححه التخاطب العقلائي .

هذا كله في الصورة الأولي .

أما الصورة الثانية أي ما إذا طابق ما عمله سابقا بغير تقليد لفتوي الأعلم الفعلي فهنا لا إعادة فيه إذ تكفي مطابقة المأتي به مع المأمور به الواقعي و لاحاجة إلي إستناد العمل إلي فتوي الفقيه حسبما أفاده الأستاذ لكنه غير خال عن المناقشة كما عرفت في معني التقليد و لزوم الإستناد .

أما الصورة الثالثة أي ما إذا لم‌يعلم المكلف أن ما أتي به سابقا كان واجدا للجزء أو الشرط و فاقد للمانع أم لا؛ فهنا إشتغال الذمة بالتكاليف مقتض لتحصيل اليقين بفراغ الذمة من عهدتها .

ثم أنه قد تمسك بعض كالمحقق النائيني بقاعدة التجاوز و الفراغ للحكم بصحة الأعمال السابقة و فيه ما سيأتي البحث فيه .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo