< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تنبيهان

التنبيه الأول: في إعتبار بقاء الصفات المعتبرة في الفقيه

قد ظهر لك إعتبار العقل و البلوغ و الإيمان و العدالة في المجتهد المرجع. أما بالنسبة إلي بقاء ما يمكن زواله من تلك الصفات كالعقل و العدالة و الإيمان فهل يعتبر إستمراره في المجتهد أم يجوز التقليد عنه و إن فسق أو زال عقله بعد ؟

ربما يقال بجوازه إذا قيس المقام بما إذا مات المجتهد المرجع فكما يجوز البقاء علي تقليده فيما عمل به زمن حياته كذلك يجوز العمل بفتاواه حال سلامته و إستقامته في تلك الشرائط لاسيما إذا قلنا بأن الرجوع إلي المجتهد من قبيل الرجوع إلی رواة الأحاديث كما عليه الأخباري فكما يعتبر تلك الشرائط حدوثا لا بقاءا كذلك فيما نحن فيه فعليه لو إنحرف المجتهد عن الطريق فزال عنه الإيمان و العدالة أو مرض فزال عقله، لايضر زوالها حجية فتاواه الصادرة عنه قبل الزوال .

و الكلام فيه تارة يقع بالنظر إلی‌ الأدلة الإجتهادية و أخري بالنظر إلی الأصول العملية و ثالثه بالنظر إلی الأدلة الخارجية .

أما مقتضي الأدلة الإجتهادية كآيتي النفر و الذكر و ما رُوي من لزوم الرجوع إلی‌ الرواة فقد يقال بالجواز أي جواز بقاء التقليد بعد زوال تلك الصفات إذ حجية قول الثقة و العدل ثابت بعد الزوال أيضا فيشمل دليل «صدق العادل» و «لايجوز التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» مفروضنا .

و هكذا إن آية النفر تأمر بلزوم الحذر عقيب إنذار الفقيه و إن مات بعد إنذاره أو خرج عن دائرة العدالة و الإيمان أو إبتلي بمرض زالت به ذاكرته أو عقله .

و لكن فيه ما فيه من قصور تلك الأدلة من شمول المفروض إذ التقليد عندنا عبارة عن إستناد العمل إلي قول الفقيه الجامع للشرائط و مع زوال الصفات المذكورة لايصح القول بأنه يستند عمله إلی قول المنذر العادل العاقل المؤمن .

أما مقتضي الأصول العملية و الأدلة الفقاهتية، فإستصحاب بقاء حجية فتوي المجتهد الجامع للشرائط جار عندنا بعد الشك فيها لأجل زوال الصفات، حيث أن موضوع الحجية هو الفتوي لا شخص المجتهد أو الفتوي خاص بخصوصيات المفتي .

و الجواب: أما القائل بعدم جريان الإستصحاب في الكلي كسيدنا الأستاذ الخوئي حيث يري المعارضة بينه و بين إستصحاب عدم الجعل؛ يمنع من جريانه .

أما الأستاذ الشاهرودي(ره) أورد فيه بأن الموضوع لم‌يبق بعد الزوال فلا يمكن إستصحابه إذ الموضوع هو حجية فتوي هذا الفقيه أي حجية الفتوي المضافة إلي الفقيه الجامع و إستناده إلي هذا الفقيه لا مطلق الفتوي و لاريب في إعتبار بقاء الموضوع المتخذ في الدليل و العرف فمع زوال الشرائط الدخيلة في حجية الفتوي من المفتي لا يمكن إستصحاب بقاء حجية فتواه .

أما بالنظر إلی الأدلة الخارجية و العناوين الثانوية فقد إدعي الفقهاء الإجماع علي لزوم بقاء تلك الصفات و إستشهد الشيخ الأنصاري له بأن مقام المرجعية بما أنه مقام النيابة الكبري عن المعصوم(عليه السلام) لايمكن الإلتزام بجواز التقليد عمن زال عنه بعض تلك لصفات إذ يوجب ذلك وهن مذهب الشيعة؛ فلو فرض قصور الدليلين المتقدمين عن إثبات إعتبار تلك الصفات في المفتي يكفينا ملاحظة العناوين الثانوية في المقام .

هذا مضافا إلی أن قياس المقام بفرض ممات المجتهد، مع الفارق إذ الموت ليس بمنقصة للمجتهد خلافا لزوال تلك الصفات حيث تعد من النقصان .

التنبيه الثاني: في التقليد عن المجتهد القائل بالإنسداد

تعرض لهذا التنبيه أكثر العلماء منهم سيدنا الأستاذ في دراسته عن «الإجتهاد و التقليد» و شيخنا الحلي و السيد الشاهرودي(قدس سرهم) فنقول إنه لاريب في حجية ما أفتي به طبقا للكتاب أو السنة أو الإجماع الراجع إلي السنة الكاشف عن رأي المعصوم(عليه السلام) .

أما إذا كان مستنده في الفتوي الظنون الغير المعتبرة كالرأي و القياس و المصالح المرسلة فلاريب في بطلانها و عدم حجيتها لصريح الروايات الناهية عن العمل بمثل تلك الظنون و قد أجمع السيد البروجردي تلك الروايات في المجلد الأول من كتاب «جامع الأحاديث» و ذكره صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي فراجع .

و هكذا حال الإستناد إلی الإستخاره أو بعض العلوم الغريبة كالرمل و الجفر إذ الناظر في الروايات الآمرة بالرجوع إلی أهل النظر و سيرة العلماء القطعية يري بوضوح أن الأحكام الصادر عن الفقيه إنما تعتبر بها إذا أُستنتج من مداركها و هي القرآن و السنة الشريفة، حيث أن الموضوع لجواز التقليد هو العلم الحاصل من طريق شرعي.

نعم لايبعد حجية فتاواه بالنسبة إلي مستنبطها إذ حصل له العلم فإن القطع حجة بالذات .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo