< فهرست دروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الأشرفی

91/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: من فرض البقاء علي تقليد الميت
 قال السید صاحب العروة لو قلد عن مجتهد فمات ثم قلد عن مجتهد آخر فمات فرجع إلي مجتهد ثالث قائل بجواز التقليد عن الميت فالأحوط البقاء علي تقليد المجتهد الثاني .
 و الدليل علي الإحتياط الوجوبي هو أن التلقيد لما كان عبارة عن الإلتزام بقول المجتهد علي مبني السيد و إنصرف المقلد عن المجتهد الأول بعد مماته و رجع إلي المجتهد الثاني فهو إلتزم بقول المجتهد الثاني فحينئذ يكون الرجوع إلي المجتهد الأول إلتزام جديد و تقليد إبتدائي فلا يجوز ولكن التقليد عن المجتهد الثاني يكون من البقاء علي تقليده فيجوز بفتوي المجتهد الثالث الحي و كذلك الحال لو قلنا بأن التقليد هو العمل إذا فرضنا أنه عمل بقول المجتهد الثاني الميت .
 أما بناءا علي مختار سيدنا الأستاذ الخوئي من أن التقليد لا أثر لتفسيره بالعمل أو الإلتزام و إنما موضوع الحكم هو الرجوع إلي العالم الفقيه و السؤال عنه لتنجز الواقع أو العذر علي فرض الخطاء فللازم البحث في هذه المسألة تارة بالنظر إلي المجتهد الحي مع المجتهد الميت الأول و أخري بالنظر إلي غيرهما
 فنقول إذا فرضنا أن المجتهد الميت الأول كان أعلم من الثاني و من المجتههد الحي و أفتي الحي بجواز البقاء علي تقليد الميت فحينئذ كان اللازم الرجوع إلي المجتهد الأول و كان عمله علي وفق المجتهد الثاني في زمان حياته مستندا إلي فتوي الثاني بعدم جواز البقاء علي الميت و لذا كان في مخالفته للأول معذورا و مع فوت الثاني و الرجوع إلي الحي الثالث القائل بجواز البقاء كان اللازم عليه الرجوع إلي المجتهد الأعلم علي فرض مخالفة فتاواه للحي كما هو الظاهر .
 و بالجملة حينئذ فلو علم بإختلاف الفتاوي و كان المجتهد الأول هو الأعلم فيتعين التقليد عنه
 نعم لو لم‌يعلم بالإختلاف كان مخيرا بين البقاء علي القليد عن الأول الأعلم و الثاني الغير الأعلم و لايكون رجوعه إلي الأول و التقليد عن المجتهد الأول تقليدا إبتدائيا بل بقاء علي تقليده و قد عرفت سابقا أنه مع عدم العلم بالخلاف لايجب الفحص عن الأعلم علي مبني الأستاذ الخوئي نعم يجب علي مختارنا كما عرفت .
 نعم قلنا مع العلم بعدم الإختلاف لا يجب الفحص .
 و لو علم بأعلمية المجتهد الثالث و هو الحي يتعين التقليد عنه و لا يجوز له البقاء و لو علم بتساوي المجتهد الأول و الثالث يتخير بينهما عند المشهور .
 أما علي القول بتعارض الأقوال في حال التعارض و تساقطهما يجب الرجوع إلي أحوط القولين و إن لم‌يمكن فيتخير بينهما من باب التنزل من الموالفقه القطعية إلي الموافقة الإحتمالية .
 أما إذا علم بأعلمية الأول و الإختلاف بين الأول و الثاني فهنا بعد الرجوع إلي الحي و إفتائه بجواز البقاء يتعين التقليد عن الأول
 أما إذا إحتمل أعلمية الثاني يجب الرجوع إليه في الموارد المختلفة فيه .
 أما إذا إحتمل الأعلمية في كل منهما أو إحتمل التساوي فلنا الخيار في العمل بهما و أما عند الأختلاف فمقتضي التعارض تساقط القولين و العمل بالإحتياط و لو لم يتمكن من الإحتياط فمختار الشيخ الأعظم و صاحب العروة الأخذ بأحوط القولين و مختار السيد الخوئي الإحتياط و لو لم يتمكن من الإحتياط يكتفي بالإمتثال الإحتمالي .
 أما إذا كان فتوي المجتهد الثاني عدم جواز البقاء علي تقليد الميت و كان بين المجتهدين التساوي فمع الرجوع إلي الثاني لا يجوز الرجوع إلي الأول لأنه حينئذ من التقليد الإبتدائي عنه .
 و يظهر حكم المسألة في ساير الفروض المتصورة في المقام .
 و الحمد لله
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo