< فهرست دروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الأشرفی

91/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: في العدول عن فتوي المجتهد
 ذكر السيد صاحب العروة فروعا في بحث الإجتهاد و التقليد تحت عنوان العدول من مجتهد إلي آخر يجدر بالبحث هنا و تحقيقها يتوقف علي الإلتفات إلي الأصول الموضوعة التي أثبتناه في المباحث السابقة و لابأس بإعادتها لكي يسهل التحقيق .
 الأصل الأول: جواز البقاء علي تقليد المجتهد الميت عند صاحب العروة و من خذا خذوه و البحث في المقام يبتني علي هذا الأصل
 الأصل الثاني: تعين التقليد عن الأعلم مع العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم
 الأصل الثالث: جواز التقليد عن غير الأعلم عند عدم العلم بالإختلاف بين المجتهدين علي ما أفاده الأستاذ تبعا لبعض الأساطين و إن ناقشنا فيه
 الأصل الرابع: تخيير المكلف في الأخذ بفتوي المجتهدين في فرض التساوي بينهما علي مبني المشهور و الشيخ الأعظم و صاحب العروة و الرجوع إلي أحوط القولين علي مبني السيد الخوئي
 أما الفرع الأول الذي ذكره السيد في المسألة 10 في فصل الإجتهاد و التقليد: إنه لايجوز العدول ثانية من المجتهد الحي إلي الميت الذي كان سابقا مقلِده و عدل عنه إلي الحي .
 مثال
 لو قلد المکلف عن السيد البروجردي ثم بعد وفاته رجع إلی السید الحکیم فهل له الرجوع إلی البروجردی ثانیة لأجل سهولة فتواه بالنسبة‌ إلي مقلَّده الحي في بعض المسائل مثل مسألة الخمس أم لا ؟
 مثال آخر: لو قلد السيد الحكيم ثم مات فرجع إلي السيد الخوئي فهل يجوز له الرجوع ثانية إلي السيد الحكيم فرار من فتوي السيد الخوئي من عدم جواز التظليل في مسألة الإحرام مثلا أم لا ؟
 إن صاحب العروة‌ أعد الرجوع الثاني إلي مقلَّده الأول بمنزلة التقليد الإبتدائي فمنع منه .
 بيان ذلك
 من وجهة نظر السيد التقليد عبارة عن الإلتزام بالعمل بقول المجتهد فلما عدل المقلد عن المجتهد الأول بعد مماته فينعدم إلتزامه بقوله فعليه أن الرجوع إلي الميت ثانية يكون إلتزم جديد و تقليد إبتدائي .
 ولكنه مبني علي تعريف التقليد بالإلتزام و موضوعية التقليد في الأحكام و قد ناقش فيهما السيد الخوئي إذ التقليد عبارة عن العمل بقول المجتهد مضافا إلي أن التركيز علي معني التقليد و ترتب الآثار علي مفهومه غلط من أصله حيث أن هذا العنوان لم يرد في النصوص المعتبرة و لم‌يحمل علي التقليد بما هو هو حكم في الأدلة فلايهمنا التدقيق في معناه بل المحقق هو عنوان الرجوع إلي العالم و الحذر عقيب التحذير و لما رأي السيد التقليد موضوع الحكم الشرعي و اعتبره دخيلا في الحكم، حكم بالمنع .
 و عليه أن المدار علي فتوي الأعلم فلو كان الأعلم هو الميت بطل العدول عنه إلي الحي و لو كان هو الحي وجب العدول عن الميت إليه و بالطبع لايجوز له العدول إلي الميت ثانية و لو كان مرددا في الأعلم فله الخيار في الرجوع علي مبني السيد فلا محذور للعدول فلا يصح كلامه في هذه المسألة .
 نعم علي المختار عندنا يجب عليه الرجوع إلي أحوط القولين .
 و قد إحتمل بعض بأن السر في منع السيد هو تردد التكليف بين التعيين و التخيير و بما أنه يحتمل تعين فتوي الحي فلا يصح العدول عنه ثانية إلي الميت فتبين بما ذكرنا عدم صحة‌ إطلاق كلام السيد بعدم جواز العدول .
 فرع آخر: قال السيد في مسألة 61 إنه إذا قلد من مجتهد ثم مات فقلد عن الحي فمات فقلد عن حي آخر و كان فتوي الحي جواز البقاء علي تقليد الميت؛ فالأحوط التقليد عن المجتهد الثاني لما مضي من أن التقليد عنده عبارة عن الإلتزام بفتوي المجتهد و بما أن البقاء علي تقليد المجتهد الثاني ليس تقليدا إبتدائيا فيجوز ولكن التقليد عن المجتهد الأول إنما هي بمنزله التقليد الإبتدائي فلايصح .
 و الكلام فيه ما جري في الفرع السابق بعينه .
 و الحمد لله
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo