< فهرست دروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الأشرفی

91/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: تقريبات الاستصحاب لجواز بقاء التقليد عن الميت
 إدعی الشیخ الأنصاری - علی ما نقله الأستاذ الخوئی عنه الإجماع علی عدم جواز التقلید عن المیت و إطلاق معقد الإجماع یشمل التقلید الإبتدائی و البقاء علی التقلید و لکن بعد الشیخ حاول العلماء تصحیح جواز بقاء التقلید عن المیت و من جملة ما إستدلوا به علي جوازه الاستصحاب و قد ذكرنا كيفية جريانه من وجهة نظر سيدنا الأستاذ الخوئي من جريانه في حجية فتوي المجتهد بالنسبة إلي بعد مماته بأن فتواه كانت حجة يقينا حال حياته فنشك في حجيتها بعد مماته فنستصحب بقائه .
 ولكن يبقي إشكال عدم جريان الإستصحاب - عنده - في الأحكام الكلية علي حاله .
 ثم بعدما لاحظنا أقوال الأعاظم من العلماء الذین قاربوا عصرنا ظهر لنا أن القائلین بجواز البقاء جلا إتكئوا علي الاستصحاب منهم المحقق النائيني و السيد الحكيم و سيدنا الإمام الخميني و الأستاذ الحلي و الأستاذ الشاهرودي .
 أما الأستاذ الشاهرودي فقد ذكر للاستصحاب تقريبات و إن منع بقاء التقليد عن الميت بنفسه .
 و قد إستدل تارة بالإستصحاب التعليقي و أخري بالإستصحاب التنجيزي .
 تقريب إستدلاله بالإستصحاب التعليقي
 و الظاهر أنه أخذه من المحقق النائيني و ذکر ذلک السید الحکیم (قدس سره) فی المستمسک فی ذیل مسألة من فصل الإجتهاد و التقليد بأن المقلد لو كان حال حياة المجتهد و مبتل بمسألة فكان عليه السؤال و علي المجتهد الفتوي فکان يجب علي المكلف متابعة فتواه لحجيتها عليه و الآن حين أبتلي بالواقعة بعد موت المجتهد لاندری أن وجوب التقلید عنه هل باق أم لا؛ فیجری فیه الإستصحاب التعلیقی .
 مثال آخر للإستصحاب التعليقي
 هذا الزبیب لو غلی عندما کان عنبا کان حراما و الآن بعد ما غلی نشک فی حرمته فیستصحب .
 ولکن أورد علیه الأستاذ الشاهرودی بعدم جریان الإستصحاب التعلیقی من أصله حیث أن فعلیة کل حکم بفعلیة موضوعه فعندما تم الموضوع من حيث الأجزاء و الشرائط و صار فعليا يصير الحكم أيضا فعليا ولكن الغليان الذي هو جزء الموضوع لم يتحقق حين العنبية فلم‌يحكم بحرمته فلم‌تكن له حرمة تستصحب و نفس الإشكال وارد في مورد التقليد .
 تقريب إستدلاله بالإستصحاب التنجيزي و ذكر له أ‌نحاء .
 النحو الأول: إستصحاب بقاء الفتوي
 و أورد عليه بأنه لاشك في بقاء الفتوي بعد موت المجتهد ولكن الفتوي بما هي هي غير مفيد لعدم ترتب الأثر عليه بل المهم في المقام حجية فتوي المجتهد بعد مماته لا بقاء فتواه .
 النحو الثاني: إستصحاب حجية الفتوي بعد مماته
 و أورد عليه بأن الحجية هي حكم العقل و مستفاد من تنجيز الحكم أو التعذير عند المخالفة و هو بناء العقلاء و الاستصحاب لايجري في مثله و إنما يجري في حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي و أورد عليه بمثل الإشكال سيدنا الأستاذ الخميني .
 و لو‌ سلمنا جريان الاستصحاب في الحجية فإن موضوعه فتوي المجتهد الحي و الآن تبدل الموضوع إلي مجتهد الميت فلايجري فيه الاستصحاب .
 إن قلت: إن الحيات و الممات من قبيل الحالات للموضوع فلا يمنع تغيرها من جريان الاستصحاب .
 قلنا: إن قوام الموضوع بالحياة إذ لا إشكال في أن المرجع للسؤال و أخذ الفتوي هو المجتهد المتلبس بالحياة حيث أن أدلة الآمرة بالرجوع إنما هي ظاهرة فيمن له القابلية للرجوع إليه و السؤال عنه و من المعلوم أن الميت ليس له تلك القابلية فتكونان من الحالات المقومة للموضوع .
 إن قلت: إن الخبروية تتعلق بنفس المجتهد لا بدنه فلا يزول بمماته .
 قلنا: إن الذي تتعلق به الأهلية و يكون المرجع لوجوب العمل برأيه و جواز التقليد عنه هو المجتهد الذي يتعلق نفسه الناطقة ببدنه العنصري و إلا بعد الممات لايكون أهلا للسؤال و الإنذار و الرجوع .
 و الذي يشهد لذلك هو أن المجتهد لو زالت ذاكرته لهرم أو مرض لا يجوز التقليد عنه و لا يجوز له العمل بآرائه مع أن النفس الناطقة لو كانت هي المدار في الرجوع لكان باقيا .
 أقول: الإنصاف أن الشارع لما أمضي بناء العقلاء يجعله حكما شرعيا فلابأس بإستصحابه كإمضائه في البيع و غيره من المعاملات .
 النحو الثالث: إستصحاب الحكم الواقعي
 و أورد عليه بأن فتوي المجتهد و إن كانت أمارة و شأن الأمارة الطريقية و الكشف عن الواقع إلا أنه لانستيقن بمطابقتها مع الواقع إذ المطابقة فيها غالبي لا دائمي .
 النحو الرابع: إستصحاب الحكم الظاهري بأن فتوي المجتهد علي نجاسة العصير العنبي مثلا أمارة قائمة لبيان الحكم الظاهري فيكون الوظيفة للمقلد حال حياته و بعد ممات المجتهد نستصحب ذاك الحكم الظاهري .
 و أورد عليه بأنه يصح علي القول بالتصويب أو تنزيل المؤدي منزلة الواقع و لكن الصحيح أن قول المجتهد كالأصل العملي في كونه وظيفة عند الشك في الحكم الواقعي و لا شاهد علي التنزيل حتي يصير المؤدي حكما شرعيا .
 و لو سلمنا المدعي فإنه يختص بحال حياه المجتهد و الإبتلاء بالواقعة ذات الفتوي .
 ثم ذكرنا هنا ما أفاده شيخنا العلامة الحلي و كتبناه مع ما أفاده من الفوائد بهذا الصدد في أوراق مستقلة و ينبغي ذكره في المقام أو الرجوع إليه .
 و الحمد لله
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo