< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في حكم البقاء علي تقليد الميت

قلنا إن الأستاذ الشاهرودی(ره) إستشکل فی جریان إستصحاب بقاء حجیة فتوی المجتهد بالنسبة إلي مقلديه مع أنه کان عمدة دلیل تمسك به الأستاذ الخوئي علي جواز بقاء التقلید عن المیت .

تقريب الأستاذ الشاهرودي

إن المراد من الاستصحاب في المقام إما إستصحاب الفتوي و إما إستصحاب الحجية و إما إستصحاب الحكم الواقعي الذي يكون مؤدي فتوي المجتهد .

أما إستصحاب الفتوي فإنه بلا أثر إذ المجتهد يزول رأيه بمماته لقيام فتوي المفتي بحياته مع أن فتاوي المجتهد تبين الأحكام الكلية و هي علي ما كانت عليه و إثبات موضوعات الأحكام لايثبت أحكامها .

أما الحجية فبما أنها ليست حكما شرعيا و لا موضوع ذي حكم شرعي بل حكم عقلي لايجري فيه الاستصحاب .

أما إستصحاب حجیة الفتوی بمعني إستصحاب حكم الله الواقعي فإنه أيضا غیر صحیح حیث لانعلم بمطابقة الفتوی لحکم الله الواقعی و إن قام الدليل عليه مثلا وردت رواية علي نجاسة‌ العصير العنبي المغلي فغاية ما يمكن إستصحابه هو الحكم الظاهري و فتوي المجتهد الذي يكون وظيفة ظاهرية للمكلف إذ ما أدي إليه المجتهد هو حكم الله في حق المجتهد و المقلد ولكن مر ما فیه من زوال الحکم الظاهری بممات المجتهد إذ رأي المجتهد بما هو مضاف إليه حجة‌ فبعد إنقطاع الإضافة بموت المجتهد ينتفي رأيه .

ولكن الأستاذ الخوئی قال بأن المراد من المستصحب هو الحجیة و مجرد رأي العقلاء بلزوم رجوع الجاهل إلي العالم لايجعلها حكما عقليا لايستصحب بل مثله مثل حجية خبر الثقة في إحتياجه إلي إمضاء الشارع فيصير بها حكما ظاهريا حيث لايتم حجيته إلا بضميمة الآيات و الروايات الدالة علي لزوم الأخذ من أهل الذكر و الفقه و الرواة فيستصحب حجية فتوي المجتهد من ناحية كونه حكما ظاهريا .

ولكن بما أن الحجية - عند الأستاذ- من الأحكام الكلية التي لايجري فيها الاستصحاب لتعارضه مع إستصحاب عدم الجعل فلايفيد قائله. أما القائل بجريان الاستصحاب فيها - كالشيخ الأعظم- فيمكنه التمسك به بلامحذور .

التمسك بإطلاقات الأدلة علي جواز بقاء التقليد عن الميت

تمسك الأستاذ بإطلاقات أدلة جواز التقليد كآية النفر علي حجية قول المنذر علي الناس و لا إشكال في عدم لزوم تعقب الحذر للإنذار بل إذا أنذر الفقيه بإعلام الحكم في زمن حياته و وقع الحذر بعد مماته فقد عمل بالآية إذ مقتضي القضية الحقيقية لزوم الإعلام علي المجتهد و لزوم الحذر علي العامي سواء كان في زمان حياته أم بعده و هكذا بالنسبة إلي آية أهل الذكر .

و من جملة ما أستدل به علي جواز بقاء التقليد هو السيرة في الأخذ بقول الخبير بلا فرق في العمل بقوله بين حياته و مماته فلو أفتي الفقيه بشي ء ثم مات يجوز لمقلده الأخذ به بعد مماته بمقتضي هذه السيرة .

يبقي فرض نسيان الفتوي

ربما يقال بأن جواز بقاء التقليد منوط بتذكر الفتوي حال حياته و بعده أما إذا نسيه بعد الممات فهو كمن يريد التقليد إبتداءا عن المجتهد الميت فلايجوزه.

و قد يقال بأن الملاك في جواز الرجوع إلي المجتهد بعد مماته هو العمل بتلك الفتاوي حال حياته فلو لم‌يعمل بها لا يجوز التقليد عنه بعد إذ يكون العمل بها حينئذ كالتقليد الإبتدائي و هذا ما ذكر بعض الفقهاء في بداية رسالتهم العملية .

و قد يقال بأن الملاك في جواز الرجوع إلي المجتهد بعد مماته هو الإلتزام بفتاواه فلو لم‌يلتزم بها لايمكنه التقليد عنه .

و هاتين النظرتين مبتن علي أن التقليد بما هو تقليد موضوع للحكم بجواز البقاء بينما أنكره الأستاذ حيث قال بأن عنوان التقليد ليس موضوع الحكم في الآيات و الروايات و لم‌يذكر العنوان إلا في مرسلة المروية عن العسكري (عليه السلام) «فللعوام أن يقلدوه» بل المذكور في الأدلة هو عنوان الحذر عقيب الإنذار و الرجوع إلي أهل الخبرة و الفقاهة و السؤال عن أهل الذكر و العمل بقولهم؛ فلادخل للعمل بالفتاوي حال الحياة و لا للإلتزام بها في الحكم بالجواز فعليه يدور الحكم مدار الموضوع .

و الحمد لله

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo