< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: بقاء التقليد عن الميت

قد تمسك الأستاذ الخوئي(ره) إلي إستصحاب الحجية الفعلية لفتوي المجتهد الميت في زمن حياته بمعني إستصحاب جواز بقاء الرجوع إلي المرجع المیت .

أما الأستاذ الشاهرودی(ره) فقد ذهب إلی عدم جواز بقاء التقلید عن المیت و قد أورد عليه إشکالات

الإشکال الأول: الإجماع الذی إدعاه الشیخ الأنصاری فی رسالة الإجتهاد و التقليد علي عدم جواز التقليد عن المجتهد الميت بقاءا و إبتداءا .

و فيه: بما أن مثل هذه الإجماعات محل الكلام من ناحية الكاشفية و المنقولية و المدركية؛ لا نعتمد عليه إلا أنه صالح لكشف الشهرة علي عدم الجواز .

الإشكال الثاني: لو زالت ملكة الإجتهاد عن المجتهد لهرم أو لعارض آخر لايكون فتواه حجة لا علي نفسه و لا علي غيره، فكيف إذا فقد حياته التي كانت له المصدر لجميع ملكاته .

الإشكال الثالث: لو فرضنا تساوی المجتهد الحی و المیت فی الفتوی فلا إشکال فی جواز الأخذ بفتوی أی منهما و لو کان بینهما الإختلاف فلا یمکن القول بشمول الأدلة لهما معا لمحذور التعبد بالمتناقضين و لو إختصت الأدلة بالأعلم منهما فلا إشكال في لزوم التقليد من الأعلم حيا كان أم ميتا و علي أي تقدير لاتصل النوبة إلي إستصحاب بقاء حجية قول الميت و لا دليل علي القول بالتخيير مع أن مقتضی الاستصحاب الحجية التعيينية فلا یمکن القول بالتمسک بإستصحاب بقاء حجیة فتوي المجتهد كما أصر عليه الأستاذ الخوئي .

و من جملة الأدلة التي استدل بها علي جواز بقاء التقليد عن الميت هي سيرة العقلاء علي الرجوع إلي من كان قوله حجة سابقا لتمامية شرائط الرجوع إليه و إن زال عنه الشرائط بعد؛ فلو شهد عادل الطلاق ثم فسق يعتبر شهادته بعد و لايعتني بفسقه إلا إذا أراد شهادة جديدة و هكذا بالنسبة إلي الرواة فمن كان مستقيما في إعتقاده ثم إنحرف عن الطريق كما ورد في الشلمغاني يؤخذ بما رواه في زمن إستقامته و إن لم يعتن بما يروي بعد إنحرافه و هذا بعينه جار في الأخذ بفتوي المجتهد الميت و لعل هذا أحسن دليل في المقام علي جواز بقاء التقليد عن الميت .

و لكن يرد فيه بأن هذه السيرة علي فرض إمضائه من ناحية الشارع لا دليل علي جريانها فيما إذا لم يرجع المقلد إلي مجتهده في زمن حياته لأخذ الأحكام و لعلها تختص بصورة العمل بتلك الأحكام في زمن حياة المجتهد و مع الشك في شمول السيرة يحكم بعدمها .

و عليه لايبعد القول بعدم إختصاص تلك السيرة بالموجودين في زمن المجتهد لا سيما إذا كان الميت أعلم من الآخرين و يلزم منه القول بلزوم التقليد عن أعلم الماضين و هو باطل .

ثم إن البقاء علي تقليد الميت علي فرض جوازه فهل يختص بمن عمل بالأحکام حال حياة المجتهد أم لا؟

قد إختلفت فيه كلمات القوم فمنهم من ذهب إلي جوازه لمن عمل ببعض الأحكام حال حياته و منهم من جوزه لمن قصد التقليد عنه و لو لم يقلده في مسألة و منهم من جوزه للمتعلمين بقصد العمل بتلك الأحكام .

قد قيل في سر الإختلاف فيها أنه راجع إلي معني التقليد و تفسيره و لكن الأستاذ رفض الإسناد إليه حيث أن المستند لجواز بقاء التقليد عن الميت هو حجية فتواه لا التقليد عنه فلا عبرة بالتفصيلات المذكورة في كلماتهم و لادخل لها في جواز بقاء التقليد عن الميت فكل من كان فتاوي الميت حجة في زمان حياته يجوز له التقليد عنه بعد مماته .

هذا مضافا إلي أن لفظ التقليد ليس موضوعا لحكم شرعي في النصوص المعتبرة لكي يسبب الإختلاف في معناه، الإختلاف في أحكامه، بل منشأ الإختلاف هو أن الأخذ بفتوي المجتهد في زمن حياته لأجل العمل يسبب جواز التقليد عنه بعد مماته ولكن إذا لم يعمل بفتواه و لم يأخذ بها فبما أن إعتبار حجية فتوي المجتهد للمقلد منوط برجوعه إلي المجتهد فلايعقل أن يفرض أن يكون فتواه حجة لمن لم يقلده أصلا إذ المفروض ليس إستصحاب حجية كلي فتوي المجتهد و إلا لزم القول بحجية فتواه لكل من يأتي بعد مماته بينما أن المطلوب إثبات جواز البقاء علي ما كان المقلد عاملا فيه بفتوي مجتهده فما إنصرف عنه المقلد أو لم‌يبتل به في زمن حياته يكون حجيته في حقه من قبيل السالبة بإنتفاء موضوعه و لا أثر لحجية تلك الأحكام لكي يستصحب جواز التقليد فيه .

أضف إلي هذا رأي الأستاذ الخوئي من عدم جواز البقاء لمن نسي تلك الأحكام و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالي . و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo