< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی التقلید عن غیر الأعلم

یجوز التقلید عن غیر الأعلم فیما إذا لم یختلف المجتهدان فی الفتاوی و لا یکون المقام من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقية .

ثم إنه قد یقال بلزوم الفحص عن الأعلم عند عدم العلم بالإختلاف إذ الرجوع إلی عمومات و إطلاقات الرجوع إلي العالم مثل آية «فاسئلوا أهل الذكر» و رواية «فارجعوا إلي رواة حديثنا» إنما يصح بعد الفحص عن المقيدات و المخصصات كما هو حال الرجوع إلي الأصول العملية كالبرائة و الإستصحاب فإنه جائز بعد الفحص عن الأدلة الإجتهادية فعليه لا يجوز العمل بقول غير الأعلم إلا بعد الفحص عن الأعلم أما بعده فيكون قوله حجة علی المكلف .

و الجواب عنه : إنما يجب الفحص في الشبهات الحكمية؛ مثلا عند الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و حرمة شرب الدخان و ذلك لأجل تدريجية بيان الأحكام و بث حدودها و قيودها في مدی أعصار تشريع الأحكام و تبيينها کالقرائن المنفصلة أو الأدلة المنفصلة و لدأب الشارع في الإبتداء ببيان المطلقات و العمومات غالبا و الحذر عن بيان جميع القيود و المخصصات في مجلس واحد و بما أن الفقيه عارف بهذا الأسلوب الذي هو في الحقيقة‌ دأب العقلاء في وضع القوانين للمجتمعات البشرية فلايتمسك قبل الفحص التام بالعمومات و الإطلاقات و لذا لا يحكم فقيه بإطلاق «السارق و السارقه فاقطعوا أيديهما» قبل الفحص عن مقيداتها مثل السرقة عن الحرز و بلوغ قيمة‌ المسروق نصاب ربع دینار و حاجة السارق و غيرها من القيود المعتبرة عند إجراء حد السارق و هكذا بالنسبة إلي سائر العمومات و الإطلاقات القرآنية و الروائية مثل « الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة » .

أما الشبهات الموضوعية فلا يجب الفحص فيه فلو شك المكلف في موضوع كطهارة ماء أو ثوب مثلا يحكم بطهارته بمقتضي أصالة الطهارة بمجرد حصول الشك فيه من دون أن يكون الفحص لازما عليه و هكذا بالنسبة إلي مجاري سائر الأصول العملية كالبرائة و الإستصحاب .

فعلیه إذا قال المولی أن «قول المجتهد حجة» أو «إرجعوا إلي الرواة أو أهل الذكر و الفقاهة » ثم‌ شككنا في أعلمية زيد بالنسبة إلي سائر العلماء و لانعلم بالخلاف بينهم فلا محذور هنا في الرجوع إلي تلك العمومات لکونها من الشبهات الموضوعية فيجوز حينئذ التقليد عن زيد فلا إشكال في تقليد العوام ما لم يعلموا بالخلاف بين الفقهاء .

أما مع العلم بالخلاف بينهما فيجب الفحص عن الأعلم علي القاعدة لأنه لا يمكن القول بحجية كلا النظرين حينئذ لإستلزامه التعبد بالمتناقضين فيتعارضان و يتساقطان عن الحجية في فرض فقد المرجح و يؤخذ بذي المرجح لو كان أو يؤخذ بالإحتياط .

بيان ذلك

إن مقتضی‌ العلم الإجمالي بوجود الأحكام الإلزامية في الشريعة و وجود الإختلاف بين العلماء من حيث مراتب الفضل و العلم، هو لزوم الإحتياط لأنه طريق النجاة أو التقليد عن الأعلم لأجل تحصيل المؤمن من العقاب بحكم العقل ثم إنه إذا فحص فوجد الأعلم فنعم الوفاق و لو لم يجده فالعقل يحكم بلزوم الإحتياط و لم يمكن الإحتياط لعدم إمكان الجمع بين الفتوايين لمانع كضيق الوقت أو كون المقام من دوران الأمر بين الوجوب و الحرام فيجب الأخذ بأحدهما لتحصيل الإمتثال الإحتمالي فحينئذ لو إحتملنا أعلمية القائل بأحد الطرفين مثلا القائل بلزوم إتمام الصلاة‌ فنأخذ به إذ لو كان هو الأعلم من بينهما فهو الحجة و لو لم يكن فيجوز العمل بقوله أيضا لتحقق الإمتثال الإحتمالي به أيضا. أما الأخذ بغير محتمل الأهمية فلا يجوز قطعا لكون المقام، مقام الإمتثال و تحصيل الفراغ من التكليف اليقيني فيكون الإحتمال و الظن موجبا لتقدم أحد الطرفين علي الأخر .

هذا كله في فرض عدم العلم بالأعلم و هكذا الأمر في ما إذا علمنا بوجود الأعلم و لم نعلمه بعينه .

إما إذا إحتملنا الأعلمية في كلا الطرفين أو لم نحتمله فيهما و كانا متساويين و كان بينهما الإختلاف فحينئذ لو أمكن الإحتياط فبها و إلا فقد نقل الشيخ الأنصاري الإجماع علی ‌التخيير و كذلك الشهرة عليه.

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo