< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تتمة دراسة الإحتمالات فی وجوب الأخذ بالإجتهاد و التقلید و الإحتیاط

أول موضوع طرحناه فی بحث الإجتهاد و التقلید هو البحث عن ماهیة وجوب الأخذ بأحد من الطرق الثلاثة من الإجتهاد و التقليد و الإحتياط في مقام العمل بالتكاليف الإلهية و قوينا القول بالوجوب العقلي لإستقلال العقل بلزوم تحصيل فراغ الذمة و الأمن من العقاب بعد العلم الإجمالي بتعلق عدة تكاليف علی عهدة المكلف و بما أن العمل بغير هذه الطرق لايوجب اليقين بفراغ الذمة و برائة العهدة من التكليف فلا يحكم العقل معه بفراغ الذمه و الأمن من العقاب فيكون العمل حينئذ باطلا .

أما القول بنفسية الوجوب في المقام فكان تقريب الإستدلال به هو أن معرفة الأحكام من المصاديق البارزة للعلم الواردة في بعض الروايات «إنما العلم ثلاثة آية محكمة و سنة قائمة و فريضة عادلة» الذي فسرت الآية المحكمة بالعلم بالإعتقاديات و السنة القائمة بالأحكام و الفريضة العادلة بالأخلاق و هذه الصغری بعد إنضمامها إلی كبری «طلب العلم فريضة علی كل مسلم و مسلمة» تستنتج وجوب تعليم الأحكام و لذا قال المحقق أردبيلي بنفسية وجوبه ولكن الأصوليين أجابوا عنه بأن تعليم هذه العلوم إنما هي لمقدميتها للعمل و لذا يُسئل عن تارك الأحكام يوم القيامة «هلا تعلمت لكي تعمل» حينما يعذر التارك بالجهل بالأحكام و لذا أولوا كلام المحقق الأردبيلي بأن مراده من الوجوب النفسي هو التهيئي كالغسل و الوضوء التهيئي .

هذا مضافا إلی لغوية معني الوجوب النفسي بالنسبة إلی الإحتياط سيما إذا إستلزم التكرار إذ الإحتياط حينئذ يستلزم تكرار العمل فيكون أحد المحتملات واجبا أصليا و باقيها غير واجب أصلا فلايكون المراد من الوجوب في المقام نفسيا.

ولكن الإنصاف أن حمل الروايات المتواترة الواردة في لزوم تعليم العلم علی‌ الواجب التهيئي أو المقدمي أمر مشكل فيكون عهدته علی‌ قائله .

أما الوجوب الغيري فإنه يختص بما إذا كان الشيء مقدمة خارجية للعمل كالإستقبال و الطهارة بالنسبة إلی‌ الصلاة و الغسل عن الجنابة أو الحيض قبل الفجر بالنسبة إلی‌ الصيام أو الإحرام بالنسبة إلی‌ الحج علی القول بخروجه عن أعمال الحج بينما أن التعلم ليس موجبا للعمل الخارجي بحيث لو لم‌يتعلم لكان عمله دائما غير موافق للواقع بل من الممكن إنطباق العمل علی الواقع و إن لم‌يتعلمه الحكم كرد السلام و غيره لاسيما في التوصليات .

نعم بالنسبة إلی‌بعض العبادات لايتحق العمل صحيحا بدون العلم ولكنه قليل في الشريعة إذ يمكن الحكم بصحة صلاة من أتی‌ بها رجاءا بعدما نظر إلی‌ صلاة الأخرين و عمل بمثل عملهم .

هذا مضافا إلی أن التكرار في الإحتياط ليس إلا لأجل اليقين بإتيان المأمور به و فراغ الذمة منه فيكون التكرار مقدمة العلم بالعمل لا مقدمة عملية له كالصلاة إلی إربع جهات التي تكون الصلاة إلی جهة القبلة هي المأمور به و سائر الصلوات غير واجبة أصلا و لا دخيلة في خصوص المصداق الواجب .

هذا كله مع الغض عن النظر إلي بطلان القول بالوجوب المولوي للمقدمة بل الحق كون وجوبه بحكم العقل علی ما سردناه في يحث مقدمة‌ الواجب .

أما الوجوب الطريقي بمعني لزوم الحركة ‌نحو عمل ينجز الحكم الواقعي عند مطابقته‌ للواقع و يعذره عند عدم الإصابة كالأمارات و الأصول العملية الذي عرف المحقق الخراساني الحجة به؛ بتقريب أن تحصيل العلم برأي المجتهد لنفس المجتهد و لمقلده يوجب منجزيته للواقع لهما أو معذريهما .

ففيه أولا ما مر فی الإحتیاط من عدم الوجوب فی ما سوی الواجب الواقعي و إنحصار فائدتها في حصول اليقين بإمتثال التكليف .

و ثانيا أن التقليد لو عرفناه بإستناد العمل إلي قول المجتهد فلايكون طريقيا إلا أن يُعَرَّف بالتعلم للعمل و هذا الإختلاف يوجب الخلاف في جواز بقاء التقليد عن الميت عدمه بالنسبة‌ إلي المسائل التي لميعمل بها المقلد و إن عرف أحكامها .

أما الإجتهاد بمعنی إستفرغ الوسع لتحصيل الحجة فليس له طريقة كطريقية الأمارات و الأصول بل العمل به يكون طريقيا .

فالذي تحصل إلی هنا

أولا: أن الوجوب في المقام هو عقلي تحصيلا للمؤمن من العقاب و العذر لدی مخالفته للواقع

ثانيا: أن لزوم التقليد غير تقليدي بل عقلي لمحذور الدور أو التسلسل علی القول بالشرعي .

ثم بعد الكلام في ماهية الوجوب يقع الكلام في فصول الفصل الأول معنی الإجتهاد

الإجتهاد لغة «بذل الجهد و تحمل المشقة» و منه قول علی (عليه السلام) «أعينوني بورع و إجتهاد و عفه و سداد» .

و إصطلاحا عبارة عن بذل الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي لدی العامة علی ما حكی عنهم صاحب الكفاية (ره) و المنقول من العلامة (ره) و هذا التعبير أوجب إعتراض الأخباري علی الأصولي بإتباعهم أهل السنة في طريق الإجتهاد مع أن إتباع الظن منهي عنه في الآيات «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» مستدلا بأن القول بإنسداد باب العلم و العلمي و القول بحسبنا كتاب الله مع عدم تناهي ما يحتاج إليه البشر في أمر دينهم و قلة ما وصل بإيديهم من الإخبار النبوية صار سببا لتشبث العامة بالظنون الغير المعتبرة كالقياس و الإستحسان و سد الذرائع و تعريف الإجتهاد بهذه الصورة بينما أن الشيعة تعتقد بإنفتاح باب العلم و العلمي حتي إدعی الأخباريون اليقين بكون الروايات الواردة في الكتب الإربعة صحيحة و لا أقل من حجيتها .

و الحمد لله

 

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo