< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في الترجيح بالمتأخر زمانا

قلنا إن بعض المعاصرين إعتبر التأخر الزماني لصدور الحديث من المرجحات في المتعارضين و إستدل بعدة روايات وردت في المتعارضين التي ذكرناها أمس و ما فيها من الإشكالات و العمدة في الجواب أن المراد من نسخ الأحاديث إما هو تخصيص العمومات و تقييد الإطلاقات و إما تقديم المتأخر في زمن حضور الإمام عليه السلام الذي يكون الإمام أعرف بتلك الظروف المقتضية للتقية‌ أو رفع التقية عن الشيعة‌ التي تقتضي العمل بالمتأخر صدورا و هذه الموارد من القضايا الخارجية و الشخصية التي لايمكن تسريها إلی ما نحن فيه الذي نعيش في زمن الغيبة و رفع ظروف التقية و نحتمل أيضا عدم صدور الروايتين بالمرة و عليها لا يمكن لنا الترجيح بالمتأخر متمسكا بتلك الروايات .

هذا مضافا إلی أن الترجيح بالمتأخر دائما يوجب لغوية سائر المرجحات كموافقة الكتاب و مخالفة العامة و الشهرة إذ قلما يتفق صدور الروايتين معا عن المعصوم بحيث تقارنا في الصدور ليصل الدور إلی سائر المرجحات و من الواضح تأخر أحدهما علی الآخر صدورا فلايمكن القول بترجيح المتأخر كما كان عليه الفقهاء من البداية إلی عصرنا هذا .

ثم إنه قلنا إن الشيخ الأعظم و من تبعه قالوا بجواز التعدي من المرجحات المنصوصة إلی غيرها و أن ما جاء في روايات الترجيح من المرجحات إنما هي من باب ذكر المثال فللفقيه التعدي منها إلی غيرها عند التعارض .

و تحقيق المقام يقتضي أولا دراسة مقتضی القاعدة ثم دراسة البراهين الثلاثة التي تمسك به الشيخ للقول بجواز التعدي فنقول

إنه لو قلنا بأن مقتضی حكم العقل في المتعارضين هو التخيير لكونهما واجدين لشرائط الحجية فإنه لابد حينئذ من تساوي الخبرين في جميع المرجحات و إلا لايحكم العقل بالتخيير إذ العقل يحكم بالأخذ بذي المرجح إذ العمل به يوجب اليقين بالعمل بالوظيفة خلافا لفاقد المرجح لأن العقل يحتمل مدخلية المرجح فيكون الخبر المرجوح مشكوك الحجية و يساوق ذلك عدم حجيته .

و أما لو قلنا بأن الوظيفة عند التعارض هي التخيير الشرعي كما عليه الكليني فلا تصل النوبة معه إلی الأخذ بالمرجحات للتعبد بتلك الروايات و لا يصل الدور بالطريق الأولی‌ إلی‌ المرجحات غير المنصوصة .

أما علی‌ القول بالترجيح عند التعارض تصل النوبة إلی‌ البحث عن جواز التعدي إلی غير المنصوصة من المرجحات و عليه أقام الشيخ ثلاثة أدلة علی جواز التعدي .

الدليل الأول: أن المقبولة ذكرت الأصدقية في الحديث و الأثقية و الأعدلية كمرجح في مقام الترجيح و هذا دليل علی أن كل ميزة كانت لها دخل في كشف أقربية كلام الراوي إلی‌الواقع تصلح أن تكون مرجح عند التعارض .

مثلا أن الأضبطية أو نقل الروايات بالألفاظ دون المعنی أو أذكرية الراوي كلها صالحة لتكون من المرجحات فيقدم الحديث الواجد لتلك المرجحات علی الآخر .

الدليل الثاني: هو التعليل الوارد في الترجيح بالشهرة و هو قوله عليه السلام «لأن المجمع عليه لا ريب فيه» و لا شك في أن المراد من عدم الريب في الشهرة ليس هو نفي ماهية الريب عن الخبر المشهور ضرورة‌ وجود الريب في المشهور أيضا و إلا لم‌يكن متعارضا للشاذ بل المراد نفي ما هو موجود في الشاذ من الريب لا مطلق الريب فأراد الإمام عليه السلام بتعليله بيان ضابطة الترجيح في الخبرين المتعارضين و هو الأخذ بالخبر الذي كان الريب فيه أقل بالنسبة إلی معارضه فكل حديث وجد فيه هذه الضابطة يكون ذامزية و مرجح و مقدم علی الآخر فلو كانت مثلا الوسائط في سند أحد المتعارضين أقل بالنسبة إلی الآخر يكون الأقل واسطة أقوی و أقرب إلی الواقع و أقل ريبا فيؤخذ به .

الدليل الثالث: هو تعليل الإمام عليه السلام في الخبر المخالف للعامة بأن الرشد في خلافهم و من المعلوم أن المخالف للعامة ليس دائما أقرب إلی الحق بداهة إتفاق النظر بين الشيعة و السنة في كثير من الأحكام فالمراد هو أن الخبر المخالف لهم يكون أقرب إلی حكم الله الواقعي بالنسبة إلی الموافق لهم عند التعارض إذ من المحتمل صدوره تقية و لذا يكون المخالف لهم أقرب إلی الحق و الصواب .

ثم إن هذه التعليلات تقتضي تسري الترجيح من المرجحات المنصوصة إلی غيرها إذ العلة تعمم و تخصص .

أما بناءا علی مذهب الأستاذ الخوئي من الأخذ بموافقة الكتاب و مخالفة العامة تعبدا و الجمود علی هذين المرجحين فلا يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة .

دراسة أدلة الشيخ

أما دليله الأول ففيه أن الترجيح بالأوثقية و الأعدلية و الأصدقية إنما ذكرت في المقبولة في مقام القضاء لا مقام الترجيح بين الخبرين فلا يمكن تسريه إلی‌ مقام الخبرين المتعارضين .

و سيأتي ما في الدليلين الآخرين إن شاء الله تعالی .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo