< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في الترجيح بالمتأخر زمانا

تكملة

قلنا بأن الأستاذ الخوئي(ره) إعتبر موافقة الكتاب و مخالفة العامة من المرجحات تعبدا و لكن ما ذكره في توجيه مرامه غير وجيه عندنا و الحق كونهما من مميزات الحجة عن اللاحجة .

أما بالنسبة إلی مخالفة العامة ففيه أنه قد وردت في بعض الروايات «فإن الرشد في خلافهم» أو «ما وافق العامة فيه التقية» و معنی ذلك أنه لو كان السند معتبرا يحمل الموافق للعامة علی التقية و عدم بيان حكم الله الواقعي فيكون الرشد و الصواب في مخالفته فالصحيح أن تجعل المخالفة للعامة في المقام مناط تميز الحجة عن اللاحجة لا مرجح من المرجحات و لا يبعد إرادته من كلام المحقق الوحيد البهبهاني علی ما سيأتي .

نعم إن لم‌يكن في المقام خبر مخالف للعامة يمكن حمل الموافق علی حكم الله الواقعي .

أما بالنسبة إلی موافقة الكتاب و المخالفة و تفصيل الأستاذ في المقام من أن المخالفة إذا كانت علی وجه التباين فهو ملاك تشخيص الحجة عن غيرها و لذا عبرت الروايات عن هذا القسم بأن المخالف علی هذا الوجه زخرف و باطل و محكوم بالضرب علی الجدار و إذا كانت الموافقة و المخالفة علی ‌وجه العموم و الخصوص مطلقا فهو تعد من المرجحات و إذا كانت علی وجه العموم و الخصوص من وجه فتارة من قبيل المتباينين و أخری من قبيل إنقلاب النسبة فتدخل في المرجحات .

ففيه أنه لا شاهد لهذا التقسيم في روايات الباب بل المتأمل فيها يری بأن لسان تلك الأدلة واحد و إن إختلفت أحيانا في التعابير كما قال الآخوند فتارة عبرت عن المخالف بأنه زخرف أو باطل أو لم‌نقله و هو فيما إذا كانت المخالفة بمكان من الوضوح بحيث تكون واضحة البطلان و ‌أخری تكون المخالفة غير واضحة و لذا إكتف الأئمة عليهم السلام بطلب تركه و طرحه «ما خالف الكتاب فدعوه» و لا يكون معناه وجود نسبة العموم و الخصوص مطلقا بينهما إذ لا شك في تخصيص الكتاب بالروايات و لذا لم‌يعبر فقيه عن الموافقة و المخالفة‌ بنحو المطلق بل بنحو العموم من وجه بالمخالفة و هذا القسم وقع كثيرا ما في علم الفقه فلو تعارض الحديثان بهذا الشكل أعني كون أحدهما مخصصا للعام دون الآخر تتساطان و تصل الدور إلی عام آخر سواء كان آية قرآنية أو حديثا آخر فيكون عموم الكتاب مرجعا لا مرجحا .

فالمراد من المخالف للكتاب هو المخالفة علی وجه التباين أو عموم وخصوص من وجه و هذا القسم خارج عن محل الكلام .

و الذي تحصل مما ذكرنا أن الروايات العلاجية تكون بصدد بيان الحجه بالفعل عن اللاحجة إما من باب عدم حجية المخالف رأسا أو لا أقل من كون الموافق هو الوظيفة العملية في مقام الحكومة أو الفتوی .

أما الترجيح بالمتأخر زمانا فبما أن كلام الأئمة عليهم السلام كجملة واحدة من واحد منهم و بما أن حديث أحدهم حديث سائرهم و لذا جوزوا نقل حديث أحدهم عن سائرهم و بما أن كل كلماتهم المباركة تبيين لحكم الله و إن صدر من آخرهم؛ فليس المتأخر من كلماتهم مقدما علی المتقدم منها في ظرف التعارض .

نعم يمكن صدور بعض الأحكام منهم تقية فلو كان كذلك كما ورد في بعض الروايات الحاكية عن كونها قضايا شخصية و خارجية يكون المتأخر هو الحجة علی المخاطب إذ لو صدر الثاني تقية يجب العمل به و لو كان الثاني حكم الله فهنا أيضا يجب العمل به و لا يكون معنی ذلك نسخ الحديث الأول و لذا لم‌يعتبر الفقهاء ما ورد عن الرضا عليه السلام مثلا ناسخا لما ورد عن الباقر عليه السلام بل عدوهما متعارضين و حكموا بأن الوظيفة العمل بالأخبار العلاجية .

الدراسة الروائية في الروايات الدالة علی‌ تقديم المتأخر

وسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 4 موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال قلت له فما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و لايتهمون بالكذب فيجيء عنكم خلافه قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن فإن المستفاد منه كون العمل علی طبق المتأخر كما هو الحال في الناسخ بالنسبة إلی المنسوخ .

لكن حيث إن الحديث و إن كان قطعي الصدور لايقدر علی نسخ القرآن و لا السنة القطعية و لكن يقدر علی‌ تخصيصهما و نسخ القرآن بعد إنقطاع الوحي مما لم‌يقل به أحد فلابد من حمل الرواية علی تخصيص الكتاب بالروايات و الوجه في التأخير إما هو التقية أو لمصلحة أخری في تأخير البيان و قد وردت في موثقة سماعة في الباب 6 من أبواب صفات القاضي حديث 3 «قلت أصلحك الله أتی رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم بما يكتفون به في عهده؟ قال نعم و ما يحتاجون إليه إلی يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيء؟ فقال لا هو عند أهله » .

الباب 9 الحديث 17 أبي عمرو الكناني قال قال أبي عبد الله عليه السلام يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنها فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ قلت بأحدثهما و أدع الآخر قال قد أصبت يا أبا عمرو أبی الله إلا أن يعبد سرا أما و الله لإن فعلتم ذلك إنه لخير لي و لكم و أبی‌ الله عزوجل لنا في دينه إلا التقية .

ظاهر الحديث تدل علی‌ ظروف التقية

الباب 9 الحديث 7 حسن بن مختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أرأيتك لوحدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بإيهما كنت تأخذ قال كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله تعالی

الحديث 8 معلی بن خنيس قال إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ قال خذوا به حتی‌ يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله ثم قال قال أبو عبد الله إنا والله لاندخلكم إلا فيما يسعكم .

إن هذه الروايات وردت أكثرها في حل التعارض بين روايتين صدر أحدهما في ظروف التقية و الآخر لبيان حكم الله الواقعي و كما تری أنها من قضايا شخصية خارجية الذي يكون الإمام أعرف بتلك الظروف و مقتضياتها فإذا إنقضت ظروف التقية رجع الأمر إلی العمل بحكم الله الواقعي و المميز له لحديثه هو المخالفة للعامة بالنسبة إلی المعارض الموافق لهم .

و الحمد لله

 

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo