< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في دراسة ثمرات القول بالتخيير في المتعارضين

إن حل التعارض بین الأخبار قد نحتاج إلیه فی مقام القضاء و رفع الخصومة و قد نحتاج إلیه فی مقام الإفتاء و قد نحتاج إلیه فی مقام العمل لنفس المجتهد

أما مقام الترافع و القضاء فالمرجع فيه مقبولة عمربن حنظلة فإن بقي الترافع بحاله عند التمكن من السؤال عن الإمام فيرجأ حتی الملاقاة .

أما مقام الإفتاء فإن المشهور من الآراء هو الترجيح بالمرجحات و مختار الآخوند هو التخيير و المستند العمدة لقول التخيير هي الروايات المشار إليها في الأمس .

ثم إن الآخوند قد ذكر دليلين آخرين لقول المشهور و هما نقل الإجماع و إستحالة ترجيح المرجوح أو قبحه .

و أورد علی الأول بمخالفة الكليني الذي عاصر النواب الأربعة و عاشرهم فلو كان المجمع عليه هو القول بالترجيح لم‌يذهب إلی القول بالتخيير فلا أصل لمثل هذا الإجماع .

أما دليل الإستحالة أو القبح فالإستحالة ممنوع إذ المستحيل هو صدور الممكن بلا علة لا ترجيح المرجوح عن المختار بل له إختيار المرجوح بلا محذور عقلي .

نعم يستحيل ذلك من الحكيم جل إسمه .

ثم إنه علی القول بالتخيير يقع الكلام في مقام الإفتاء و الترافع و عمل المجتهد و أن التخيير هل يستمر حينئذ أو يكون إبتدائيا ؟

أما بالنسبة إلی مقام العمل فلا‌إشكال بالأخذ بأحدهما فلو تعارض دليلان فحكم أحدهما بوجوب صلاة الجمعة مثلا عند زوالها و الآخر بوجوب الظهر يختار أحدهما و يعمل بمقتضاه بلا محذور

أما بالنسبة إلی مقام القضاء فلابد للقاضي إختيار أحدهما لرفع الخصومة إذ تفويض الخيار في الأخذ بأحدهما إلی المترافعين لاتفصل الخصومة .

أما بالنسبة إلی مقام الإفتاء فإنه يتصور علی نحوين

الأول: الإفتاء بالتخيير في مقام العمل أي التخيير في المسألة الفقهية الفرعية

الثاني: الإفتاء بالتخيير للمكلف في الأخذ بأحد الخبرين أي التخيير في المسألة الأصولية

أما الأول فقد يشكل لعدم كون المسألة فقهية .

أما الثاني فإنه مشكل أيضا إذ ليس من شأن المقلد الرجوع إلی مأخذ الحكم و الأخذ بأحد الحديثين في المتعارضين إلا أن الآخوند قال به في المقام كما يفتي المجتهد للمقلد مثلا: «إذا شككت في التكليف فالمرجع البرائة» و لكن الشيخ قال بأن المجتهد يفتي بما يختار لكي يخرج المقلد عن حال التحير .

و لا يبعد كلام الآخوند لوجود نظائره في فقهنا فكما يفتي المجتهد بقاعدة التجاوز و الفراغ أو أصل البرائة أو الإستصحاب كذلك لا مانع من إرجاع المقلد في المقام بالتخيير بين الأخذ بأحد المتعارضين كما إذا قال له عند أربعة فراسخ يمكنك الأخذ بمقتضی حديث يأمر بقصر الصلاة أو الأخذ بما يأمر بالتمام مع البيتوتة .

ثم إنه يقع الكلام في أنه علی القول بالتخيير هل يستمر التخيير أو يكون إبتدائيا بمعنی أنه إذا أخذ أحد الحديثين المتعارضين في الأسبوع الأول و عمل به ثم واجه معهما في الأسبوع اللاحق فهل يكون مخيرا كما كان أو يجب عليه الأخذ بما أخذه في الإسبوع السابق ؟

قد يستدل علی بقاء حق الخيار بإطلاق أدلته «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» و قد يتمسك بالاستصحاب كما قال بهما الآخوند أي إستصحاب بقاء التخيير في الأخذ بكل من الحديثين .

و أوردوا علی كلام الآخوند بأن جريان الاستصحاب فرع بقاء الموضوع و الموضوع هنا هو التحير و بعد الإختيار لا يبقی للمكلف تحير لكي يصح الاستصحاب أو الأخذ بالإطلاق في المقام .

ولكن الآخوند يقول ليس الموضوع هو التحير بل الموضوع هو «من قام عنده خبران متعارضان» و هو باق بعد الإختيار الأول .

ولكن سيدنا الأستاذ قال بتغيير الموضوع قائلا بأن ما زعمه الآخوند موضوعا هو من قبيل الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض و بزوال موضوع التحير لايجري إستصحاب الحكم علي القول بجريانه في الحكم و لا مجال أيضا للتمسك بالإطلاق للشبهة الموضوعية .

أقول: الظاهر صحة ما أفاده الآخوند إذ مورد الحكم بالتخيير هو هذا لا عنوان المتحير .

و الحمد لله

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo