< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: دراسة إشكالات الآخوند علی القول بالترجيح

إنه قد مر الکلام فی دفع الإشکال العقلی علی القول بالتخيير في الخبرين المتعارضين و لكن بقي سائر الإشكالات الواردة علی القول بالتخيير علی‌ قوته

و قد ذكرنا بعض إشكالات الآخوند علی‌ القول بالترجيح و أجبنا عنه و بقي الباقي

منها: إنه يلزم من لزوم الأخذ بالمرجحات عند التعارض؛ حمل أخبار التخيير علی ‌الفرد النادر و هو فرض تساوي الروايتين من حيث جميع المرجحات خاصة ‌مع كون الموافقة‌ مع الإحتياط من المرجحات أيضا فحينئذ تنحصر أخبار التخيير في المتباينين و هما الوجوب و الحرمة‌ و دوران الأمر بين المحذورين و حمل تلك الأخبار علی‌الفرد النادر مستهجن

هذا مضافا إلی أن مقتضی العمل بأخبار الترجيح و ترك التخيير؛ تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ لو كان العمل بأخبار التخيير لازما؛ يلزم تقييدها بفقد المرجحات و لم‌يرد تقييد في الروايات و هذا التأخير قبيح

و أجيب عن هذا الإشكال بأن المرجحات و إن تشمل دائرتها عددا كثيرا و إذا قلنا بالتعدي من المنصوصة إلی غيرها لكان الشمول أكثر فيرد الإشكال إذ قلما يتفق خلو الأحاديث من المرجحات أو تساويهما في جميعها و لكن علی‌ القول بعدم التعدي عن المنصوصة و عدم جريان الحكمين إلی الراويين أو إخترنا بدن المعتبر حسب الروايات من المرجحات إثنين و هما موافقة الكتاب و مخالفة العامة‌ كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ فلا يرد الإشكال و لا يلزم من حمل الأخبار علی هذا المورد إستهجان لكثرة ‌الروايات الخالية عنهما .

أما تأخير البيان عن وقت الحاجة‌ فلامحذور فيه بعد وجود المصلحة في التأخير و كثرة‌ موارد التأخير في بيان المخصصات و المقيدات في الروايات تشهد لذلك .

و منها: الظاهر أن موافقة الكتاب و مخالفة العامة هما معياران لتمييز الحجة‌ عن اللاحجة لا مرجحين من المرجحات إذ الأخبار المشتملة لمعيار الموافقة و المخالفة لكتاب الله تحكم ببطلان ما خالف الكتاب أو عدم صدورها أو أنه زخرف أو أنه باطل أو بضربه علی الجدار فيكون ما خالفه باطلا و مردودا من أصله و لا يدخل مثل هذه الأخبار في دائرة الحجية أصلا لكي يدخل بتبعها في دائرة التعارض فلا تعد الموافقة للكتاب مرجحا

و أما بالنسبة إلی مخالفة العامة فالظاهر أن الموافق للعامة صدر تقية فلا يمكن التمسك بإصالة الصدور و الظهور فيه و لا يكون الحديث حينئذ حجة من أصله لكي يفرض دخوله في باب التعارض؛ إذ التعارض إنما يقع بين الحجتين، لا الحجة و اللاحجة فيكون الدوران بين الموافق للعامة و المخالف لها من قبيل الدوران بين الحجة و اللاحجة .

هذا مضافا إلی أن الإلتزام بكونهما من المرجحات لذكرهما بعد الترجيح بالشهرة فاللازم حينئذ القول بحجية المخالف للكتاب أو الموافق للعامة مع أن أدلة بطلان المخالف للكتاب يأبی لسانه عن التخصيص و كما تری إن التعبير بالزخرف أو الباطل أو لم نقله أو إضربه علی الجدار آب عن قبول التخصيص إذ المخالف للقرآن يكون زخرفا و باطلا دائما و إن كان مشهورا

الجواب: تارة تكون المخالفة مع القرآن علی وجه التباين كما إذا دلت رواية علی حلية شرب الخمر أو علی جواز الغيبة فلا شك حينئذ في بطلانهما و كونهما محكومين بالضرب علی الجدار و عدم صدورهما قطعا لكونهما مخالفين لصريح القرآن علی وجه التباين حيث دلت الآيات علی حرمة شرب الخمر و الغيبة و هكذا إذا كانت المخالفة علی وجه العموم و الخصوص من وجه فإن المخالف في مادة الإجتماع أيضا محكوم بالبطلان .

و لكن إذا كانت النسبة بين الآية و الرواية عموما و خصوصا مطلقا فلايمكن القول ببطلان المخالف لعموم الكتاب أو إطلاقه إذ الفقه مملو من المخصصات و المقيدات للعمومات القرآنیة و إطلاقاته كما ورد في الروايات مقيدات و مخصصات كثيرة لبعض الآيات «أحل لكم صيد البر و البحر» و «الزانية و الزاني فاجلدوهما مأة جلدة» و «السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما» و لا شك فی أن قطع يد السارق مشروط بشروط كثيرة‌ قد وردت في الروايات ككون المسروق بقدر خمسة دراهم أو كونها في الحرز و هكذا بالنسبة‌ إلی آية الجلد فإن للمجنون أو الطفل أو ذات البعل أحكام خاصة أخر و كما تری لاتكون مثل هذه المقيدات و المخصصات محكوما بالضرب علی الجدار و البطلان .

فالحاصل أن بعض أقسام الموافقة و المخالفة للكتاب يعد من المرجحات و لا يعد من الزخرف و هكذا بالنسبة إلی الموافقة و المخالفة للعامة‌؛ لكثرة‌ الأخبار الموافق لهم في فقهنا كما مرت في بحثنا الفقهية للزكات و لايكون كل موافق لهم محكوما بالبطلان و عدم الصدور أو الصدور علی وجه التقية‌ .

فتحصل مما ذكرنا أن الآخوند خلط بين أقسام الموافق و المخالف للكتاب و الموافق للعامة حيث أنا نعلم بإشتراكات كثيرة بيننا و بينهم في الأحكام .

نعم أن المخالف للعامة إذا لم يكن له موردا للخلاف بين الخاصة و كانت العامة متفقة علی مخالفة الشيعة فهنا ينبغي أن نعد الموافق لهم غير صادر من الأئمة عليهم السلام أو أنه صدر تقية .

فعليه ما أورده الآخوند علی أخبار الترجيح و أن العمل بها يوجب ترك أخبار التخيير و عدم بقاء المورد لها و كون أخبار الترجيح في مقام تميز الحجة عن اللاحجة و حملها علی الإستحباب غير صحيح و أما ما ذكره الكليني في مقدمة الكافي فإن الظاهر منه أنه إختار القول بالتخيير بعد الرجوع إلی المرجحات إلا أنه قال بأنه لا سبيل إلی معرفة المرجحات إلا من قبل الروايات المشتملة لها و هو قليل و لا نعرف منها إلا القليل .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo