< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: إمكان التخيير عقلا

إنه یهمنا البحث فی مقتضی الروايات الواردة في باب الخبرين المتعارضين لكثرة تلك الأخبار في فقهنا و العمدة فيها أخبار الترجيح و أخبار التخيير و لكل منهما قائل من الأعاظم فالمشهور إختار القول بالترجيح و لزوم الأخذ بالمرجحات في المتعارضين بل ذهب الشيخ الأنصاري إلی جواز التعدي إلی غير المنصوصة منها ولكن سيدنا الأستاذ الخوئي لم‌يقبل سوی المرجحين و هما موافقة الكتاب و مخالفة العامة .

أما الآخوند فإنه إختار القول بالتخيير و نسبه إلی الكليني (ره) إستنادا إلی كثرة أخبارها و فرارا من لزوم لغوية تلك الأخبار عند إختيار أخبار الترجيح و مستشكلا علی روايات الترجيح سندا و دلالة مع ما فيها من إختلاف أنحائها من حيث بيان المرجحات و تعدادها و تقديم بعضها علی بعض في بعض الروايات خلافا للبعض الآخر التي تشهد جملة هذه الإختلافات للقول بإستحباب الرجوع إلی المرجحات عند تعارض الخبرين .

و قد ذكرنا تفصيل هذه الإيرادات و ما في بعضها و قوينا إحتمال الترجيح لكثرة رواياتها و عمل المشهور بها و موافقتها لحكم العقل .

ثم إنه قد يستشكل علی القول بالتخيير بأنه غير ملائم لمسلك التخطئة الشيعي و وحدة حكم الله الواقعي في كل موضوع و إشتراك الأحكام بين العالم والجاهل و أنه أنسب لمسلك التصويب و السببية و لا برهان لهما إذ من الواضح أن حكم الله الواقعي في كل مسألة واحد فيكون إحدی الروايتين المتعارضين مخالفا لحكم الله الواقعي فكيف يجوز الأخذ بهما علی وجه الخيار ؟

و لكن الإشكال العقلي يرتفع بملاحظة الدراسة الروائية فنحن عندما لاحظنا أخبارا كثيرة بلغت العشرات رأينا أنه يمكن القول بالتخيير عقلا و لاينافي هذا القول مسلك التخطئة الحق لدی الشيعة و توضيح وجه الإمكان يحتاج إلی‌ بيان مقدمات

المقدمة الأولی: أن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة و السلام كان لهم حق التشريع كما كان للنبي صلی الله عليه و آله و سلم أن يشرع ما يری مصلحة في جعله و يشهد لذلك أنه (صلی الله عليه و آله و سلم) أضاف سبع ركعات علی عشر ركعات في الصلوات اليومية و لذا تتلو السنة النبوية بعد فرض الله حيث قال «فرض الله و سنة نبيه» و معلوم أنه لاينافي قوله تعالی «و ما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحی علمه شديد القوی» لأنه تعالی أجاز نبيه التشريع في ظروف خاصة تقتضيها و نفس التشريع مجاز للأئمة و تدل عليه روايات كثيرة‌ جاء بها السيد حبيب الله الخوئي في شرحه لنهج البلاغة و أشار إليه المحقق النائيني في كلماته .

و ذلك نظير تجويز الحكم الحكومتي للحاكم الإسلامي في ظروف خاصة و منه جعل أميرالمؤمنين عليه الصلاة و السلام الضرائب علی الفرس في دولته و المصلحة الداعية للجعل قد تكون حفظ دماء الشيعة و نفس الإمام و قد تكون هناك دواعي أخری .

المقدمة الثانية: أنه لا شك في أن التقية من مسلك الشيعة بحيث ورد في الروايات «التقية ديني و دين آبائی» و «لا دین لمن لا تقیة له» و «أبی الله أن يعبد إلا سرا» فلو صدر منهم حكما تقية كان ذلك وظيفة عملية و حكما واقعيا في حق المكلفين و ليس للمكلف مخالفته و ذلك بحيث عد الإمام السجاد عليه السلام مخالفته من الذنوب غير المغفورة و يكون مثل التقية مثل الأحكام الإضطرارية فكما يجزي حكما إضطراريا كجواز أكل الميتة و التيمم عن الواقعي في ظرف الضرورة و الإضطرار كذلك التقية .

و الفرق بين الحكم الإضطراري و الظاهري هو أن الظاهري ليس إنما هو وظيفة عملية في حق الجاهل و لا إعتبار له مع كشف الخلاف فلا يكون مجزيا عن الواقعي و لكن الحكم الإضطراري يكون حكما واقعيا في ظرفه و يكون مجزيا عن الواقعي آنذاك «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» فعليه لو صدر حكما تقية تعد حكما واقعيا كما كان الوضوء علی مسلك العامة وظيفة علی علي بن يقطين مدة ستة أشهر و كان مجزيا له عن الواقع و صحيحا .

فعليه يمكن القول بأن الخبرين المتعارضين كلاهما حكمان واقعيين يتخير المكلف في الأخذ بأيهما فلامحذور عقليا للقول بالتخيير و إن كان له بعض المحذورات التي يوجب طرح القول به و لذا قال الإمام عليه السلام لك الخيار بأيهما من باب التسليم وسعك .

هذا مضافا إلی أن كثرة التعبير ب«من باب التسليم» يشعر بأن التخيير حكم إلهي علی المكلفين كما قال لله تعالی «فلا و ربك لايؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» .

و الحمد لله

جناب استاد

اولا: گرچه فرق بين حكم اضطراري و ظاهري به اين است كه حكم ظاهري با كشف خلاف مجزي نبوده ولي حكم إضطراري ممكن است سالها كفايت كند ولی آيا تسميه حكم اضطراري به «حكم واقعي» بمجرد اينكه در برهه اي از زمان وظيفه قطعي مكلف است صحيح است؟

ظاهر اين است كه در مورد «تقيه» تعدي از تعبير«وظيفه عملي مقطعي» كه در صورت ارتفاع ظروف مجزي است و اعادة ندارد؛ به تعبير «حكم الله واقعي» درست نباشد و تعبير (حكم الله واقعي) در مورد تقيه با آنچه ما قبلا از آن به حكم واقعي ياد ميكرديم كه عبارت بود از «حكم مسجل در لوح محفوظ» كه قطعا يكي بيش نيست متناقض است چرا كه در اين صورت بايد در معناي حكم الله واقعي تغيير ايجاد كنيم . هل يلتزم بذلك أحد !

ثانيا: اگر ما بدانيم كه شرائط تقيه باقي است، قطعا موظف به عمل به حديث تقيه اي هستيم و نبايد به حكم واقعي عمل كنيم چرا كه در اين شرائط براي ما فعليت ندارد ولي قطعا بعد از ارتفاع شرائط تقيه نمي توان گفت حكم تقيه اي حكم الله واقعي است تا ما در هنگام تعارض بين حكم تقيه اي و حكم واقعي بگوئيم هر دو حكم واقعي است و بگوئيم عقلا أخذ بكل منهما ميتوان كرد و اي چه بسا كه ديگر شرائط تقيه برطرف شده باشد .

لذا دو حديث متعارض از دو حال خارج نيستند:

يا يكي حكم الله واقعي است كه فعليت ندارد و ديگري تقيه اي است كه لازم الاتباع است پس ديگر مكلف مخير در أخذ بأحدهما نيست بلكه موظف به أخذ به خبر تقيه اي است

و يا اينكه شرائط تقيه مرتفع شده و ديگر جز حكم الله واقعي در حق ما منجز نيست پس اينجا نيز جز به حكم واقعي نمي توان عمل كرد و باز هم مخير نيستيم

إلا اينكه ما در هيچ يك از دو فرض نمي دانيم كدام تقية صادر شده و كدام حكم واقعي است پس باز تعارض بين حجة و لا حجة‌ است .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo