< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مختار صاحب الكفاية‌ في المتعارضين

إن صاحب الکفایة بحث مبسوطا في مقتضی الأدلة عند التعارض في الفصل الثالث بعد الورود في البحث عن التعادل و الترجيح (ص389 ج2 ذي حاشية المشكيني) و قال إن مقتضی القاعدة‌ في دوران الأمر بين الحجتين الترجيح خصوصا عندنا القائلين بالتخطئة‌ و كون الحجج و الأمارات طرقا إلی الواقع و هذا (الأخذ بالراجح ) مما إستقل به العقل و لذا ذهب جماعة إلی أن الأخذ بالمرجحات لايختص بالمنصوصة منها بل يجوز التعدي إلا غير المنصوصة كأضبطية الراوي فعند التعارض بين أحاديث كتاب الكافي و كتب الشيخ يقدم الكافي ثم أضاف أنه تمسك القائلون بالترجيح بالروايات الواردة في الأخذ بالمرجحات و بالإجماع علی لزوم الأخذ بالراجح و حكم العقل بتقديم الراجح .

ثم قال إن الروايات العلاجية الواردة‌ في الخبرين المتعارضين متفاوتة المضمون فمنها ما يدل علی التوقف عند التعارض الذي يحمل علی فرض التمكن من لقاء الإمام عليه السلام و منها ما يدل علی التخيير و منها ما يدل علی الإحتياط و العمدة‌ فيها المرفوعة‌ المذكورة سابقا و منها ما يدل علی الترجيح ثم بدأ بدراسة‌ أخبار التخيير و ذكر أربعة منها

الأولی: الباب 1 صفات القاضي ح 39 مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر حميري إلى صاحب الزمان عليه السلام: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ، و يجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فكتب عليه السلام في الجواب : أن فيه حديثين : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير و أما الاخر ، فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا .

الثانية: ح 4 الباب 9 وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 121وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ

الثالثة: ح 41 الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ

الرابعة: ح 44 صحيحة علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلها في المحمل و روى بعضهم أن لا تصلّها إلّا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السّلام: «موسّع عليك بأيها عملت».

فإختار صاحب الكفاية القول بالتخيير و إستشهد لقوله بما قاله الكليني من أن الوظيفة هي التخيير ثم بدأ برد أخبار الترجيح و قد ذكرنا بعض ما أورد عليها من كونها ضعيف السند و أن موردها فرض حضور الإمام و التمكن من رؤيته و السؤال عنه و كونها بصدد رفع الخصومة في مقام الحكومة .

هذا مضافا إلی أن القول بالتخيير موافق لمقتضی الأصل في المقام و هو عدم وجوب الأخذ بأحدهما مضافا إلی كثرة الروايات الواردة في التخيير التي بلغت حد التظافر بحيث لو طرحناها لكان صدورها لغوا أو تنحصر بموارد نادرة إذ قلما يتفق تساوي الخبرين من جميع الجهات لكثرة المرجحات كالمرجح الصدوري أو الجهتي أو السندي و الدلالي كالشهرة و موافقة الكتاب و مخالفة‌ العامة و غيرها خصوصا علی‌ القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلی غيرها .

و مما إستشهد صاحب الكفاية علی القول بالتخيير هو تفاوت الأدلة‌ الدالة علی الترجيح من حيث بيان المرجحات و تعدد مواردها و إختلاف أنحائها فمنها ما يذكر واحدا منها و منها ما يذكر أكثر و منها ما يقدم المرجحات الصدورية علی غيرها و منها ما يكون بعكسه؛ و هذه الإختلافات تکون بحيث يشعر المتدبر فيها بعدم لزوم الترجيح إذ لو كان الترجيح واجبا لم‌تكن الروايات الدالة عليه متفاوتة المضمون و لو كانت هذ الطائفة في مقام بيان الضابطة لم‌تكن مختلفة‌ بهذه الكيفية‌ و لذا إختار الآخوند (ره) القول بالتخيير و عدم لزوم الترجيح و حمل أخبار الترجيح علی الإستحباب .

و لكن الحق أن القول بالترجيح قوي لكثرة الروايات المعتبرة الدالة عليه مضافا إلی كونها معمولا بها عند الأصحاب و موافقتها لحكم العقل و به قال الشيخ و سيدنا الأستاذ الخوئي (ره) .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo