< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في دراسة القول بالتوقف و الإحتياط و التخيير

عمدة‌ ما ورد في التوقف عند تعارض الخبرين أربعة

الأولی: مقبولة عمر بن حنظلة‌ التي مرت ما فيه من الإشكالات

الثاني: مرسلة سماعة التي نقلها النجاشي و هي أيضا مرت

الثالث: موثقة سماعة ح5 الباب 12 صفات القاضي التي لم‌يذكرها الأستاذ

علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسی و الحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل إختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهی عنه كيف يصنع قال يرجیء حتی يلقی من يخبره فهو في سعة‌ حتی يلقاه

سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمر بالأخذ و الآخر ينهانا عنه قال لاتعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبك فتسأله قلت لابد أن نعمل بواحد منهما قال خذ بما فيه خلاف العامة

و إعلم إن القول بالتوقف فيما يمكن ملاقاة الإمام و السؤال عنه مما إستقل به العقل ولكن المفروض عدم التمكن من لقائه عليه السلام في زماننا هذا فلاتفيدنا هذه الروايات مضافا إلی ما فيها من الإشكالات السندية

الرابعة: ما يدل علی أن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات و هو ما يقرب حد التواتر.

مناقشة الأستاذ: إن مفاد هذه الروايات الأمر بالتوقف عند مواجهة الشبهات بينما أن الروايات الآمرة بالأخذ بالمرجح أو التخيير تعين الوظيفة فلاتبقی شبهة و تكون حاكمة عليها كما يكون قوله عليه السلام «لاربا بين الوالد و الولد» حاكما علی قوله تعالی «حرم الربا» فلايمكن الإستدلال بروايات التوقف عند تعارض الأخبار .

أما القول بالإحتياط عند تعارض الأخبار فيدل عليه مضافا‌ إلی إطلاقات «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» و «عليكم بالإحتياط» عدة روايات

الأولی: صحيحة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير و صفوان بن يحيی جميعا عن عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا، الجزاء بينهما أم علی كل واحد منهما جزاء؟ قال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالإحتياط حتی تسألوا عنه فتعلموا .

و الظاهر أن الرواية بصدد بيان الإحتياط في مقام الفتوی أو الإجابة فلاتنفع مقام تعارض الخبرين .

الثانية: مرفوعة زرارة التي ذكرها إبن جمهور أحسائي في عوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا عن الصادق عليه السلام: يا زرارة خذ بما إشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر؛ فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم، فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك؛ فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان، فقال أنظر ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ بما خالف العامة فإن الحق فيما خالفهم؛ قلت و ما كان موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ قال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و أترك الآخر؛ قلت فإنهما معا موافقان للإحتياط أو مخالفان له، فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و دع الآخر .

المناقشة في السند: ذكرها إبن أبي جمهور الأحسائي في كتابه «عوالي الئالي» مرفوعا عن العلامة و ولكن قد طعن فيه و في مؤلفه صاحب الحدائق الذي ليس من دأبه الخدشة في سند الروايات و لو أغمضنا عن السند بينه و بين العلامة بدعوی أنه أجاز عن العلامة في نقل الحديث و لو مع الواسطة و لكن العلامة ذكرها مرفوعة عن زرارة و لذا لم‌يأت بها صاحب الوسائل و لكن أتی بها صاحب المستدرك و السيد البروجردي في الباب 6 من المقدمات .

هذا مضافا إلی أن هذه أمرت بالتوقف بعد الرجوع إلی المرجحات فيكون مرحلة الأخذ بالإحتياط متأخرة عن الأخذ بالمرجحات .

مضافا إلی أن الأخذ بروايات الإحتياط يوجب طرح الروايات الدالة علی التخيير أو الأخذ بالمرجحات مع كثرتهما مع أنا نعلم بالقطع أن إحدی الروايتين تكون موافقة للإحتياط من أول الأمر و مع الوصف حمل الروايات الدالة علی التخيير أو الرجحان علی ما لايمكن الإحتياط بعيد جدا فلا يمكن الأخذ بروايات الإحتياط إبتداءا عند تعارض الخبرين .

نعم بعد الرجوع إلی‌ المرجحات لا بأس بالأخذ بروايات الإحتياط في مقام العمل أو الفتوی و لاشك في أن الإحتياط طريق النجاة .

أما القول بالتخيير فإنه مختار الكليني حيث قال « و لا أجد أوثق مما قاله العالم بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» و قدم الآخوند أخبار التخيير و بسط الكلام فيها في الكفاية و قال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة‌ و المرفوعة مع إختلافهما (حيث أن الترجيح بالشهرة قدم في المرفوعة علی الترجيح بصفات الراوي علی عكس المقبولة مع أنه لم‌يذكر فيها الترجيح بموافقة الكتاب و قد ذكر في المقبولة) و ضعف سند المرفوعة جدا و أن الترجيح بهما في مقام الفتوی لايخلو عن إشكال لقوة إحتمال إختصاص الترجيح بموارد الحكومة لرفع الخصومة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه لتنقيح المناط إذ لامناص في الحكومة إلا من الترجيح و لذا أمر بالإرجاء في فرض التساوي بخلاف مقام الفتوی و مجرد مناسبة ‌الترجيح لمقام الفتوی أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلق و لو في غير الحكومة .

هذا مضافا إلی ما ورد في المقبولة من تقديم المرجحات الصدورية كالأوثقية و الأعدلية و الأورعية علی المرجحات المضمونية كالشهرة بينما يكون العكس أولی .

أما الإشكال السندي في المرفوعة فوارد

و أما الإشكال الدلالي و كون المقبولة في صدد حل الخصومة فهو أيضا صحيح إلا أن المرفوعة ليست بصدد رفع الخصومة بل ورد في مورد تعارض الخبرين .

أما الإشكال الأخير و هو تقديم ما ينبغي أن يتأخر فغير وارد حيث أن الإمام كان أولا بصدد بيان مرجحات الحكومة ثم تعرض لمرجحات باب التعارض بين الخبرين فلا إشكال في التفرقة بين الخبرين من حيث تقديم المرجحات الصدورية ففي مقام القضاوة ينبغي أن يلاحظ صفات القاضي كالأعدلية و الأوثقية و الأفقهية ثم إذا تساوی القاضيان في الصفات الدخيلة في الحكومة ينبغي الرجوع إلی مأخذ حكمهما و الأخذ بسائر المرجحات .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo